قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة الجهوية للمحضرين. 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرفة 17 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرق 22
الباب الأول — الغرف الجهوية هياكلها واختصاصاتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 91-185 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه، وتبعا للمداولة المؤرخة في 15 يوليو سنة 1993، يحدد هذا القرار النظام الداخلي للغرف الجهوية للمحضرين.
المادة 2
فتح المادةتتمتع الغرف الجهوية بالأهلية القانونية اللازمة لتطبيق مهامها وفقا للنصوص المعمول بها في المهنة.
المادة 3
فتح المادةالمحضر ضابط عمومي، يتولى المهام المحددة في المادة 5 من القانون رقم 91-03 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 المذكور أعلاه، وهي على الخصوص :
تبليغ المحررات والاعلانات القضائية والاشعارات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات عندما لا ينص القانون على خلاف ذلك.
- تنفيذ المحررات أو السندات في شكلها التنفيذي وكذا الأحكام والقرارات القضائية في كل المجالات ماعدا المجال الجزائي.
كما يمكنه القيام بما يلي :
- تحصيل كل الديون المستحقة وديا أو قضائيا والتقييم والبيع العمومي للمنقولات والأموال المنقولة المادية في الأمكنة التي لا توجد فيها سلطات مؤهلة شرعا.
ينتدب قضائيا أو بطلب من الخصوم للقيام بمعاينات مادية بحتة أو انذارات خالية من أي رأي بشأن العواقب المحتملة المستمدة من الواقع أو من القانون.
معاينات مادية بحتة أو انذارات دون استجواب، بناء على طلب الخواص وفي كلا الحالتين لا تعتبر هذه المعاينات سوى مجرد استعلامات.
المادة 4
فتح المادةيتولى المحضر تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص تحت مسؤوليته ومراقبة وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية المختصة اقليميا.
- تمنح القوة العمومية من طرف النيابة العامة بطلب من المحضر مع مراعاة أحكام المادة 320 من قانون الاجراءات المدنية.
- كما يتعين على كل محضر الاطلاع على القوانين والتنظيمات المسيرة لمهنته والسهر على حسن تطبيق أحكامها .
الفصل الثاني — انتخاب الغرف الجهوية وتشكيلها
المادة 5
فتح المادةينتخب محضرو كل غرفة جهوية أعضاء غرفتهم لمدة ثلاث سنوات.
L
المادة 6
فتح المادةتتشكل الغرفة الجهوية حسب عدد المحضرين الموجودين باقليمها طبقا لأحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 91-185 المؤرخ في أول يونيو 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي:
الى حد ثلاثين ( 30 ) محضرا، سبعة (07) أعضاء.
من واحد وثلاثين ( 31 ) الي خمسين ( 50 )، تسعة ( 09 ) أعضاء.
من واحد وخمسين ( 51 ) فأكثر، أحد عشر ( 11) عضوا
المادة 7
فتح المادةتجتمع الغرفة الجهوية بعد انتخابها خلال الثمانية أيام الموالية لانتخاب أعضاء مكتبها المشكل كمايلي : 1 رئيس
- أمين عام نقيب مقرر
- أمين خزينة.
كما تنتخب مندوبيها لدى الغرفة الوطنية طبقا للقانون.
المادة 8
فتح المادةينظم مكتب الغرفة عملية الانتخاب قبل انتهاء مدة الغرفة، ويعلم المحضرون التابعون للغرفة برسالة موصى عليها قبل شهرين على الأقل من تاريخ الانتخاب ومكانه والمدة المحددة لايداع الترشيحات.
المادة 9
فتح المادةلا يقبل ترشيح أي عضو اذا :
- لم تكن له أقدمية في المهنة بصفة محضر مدة ثلاث سنوات على الأقل عند تاريخ الانتخاب وتحسب المدة من تاريخ الممارسة الفعلية للمهنة. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تعرض الى عقوبة لفت الانتباه لم تنقض عليها مدة ستة أشهر يوم الانتخاب تعرض لعقوبة الانذار لم تنقض عليها مدة سنة يوم الانتخاب تعرض لعقوبة التوبيخ لم تنقض عليها سنتان يوم الانتخاب تعرض لعقوبة الايقاف المؤقت لم تنقض عليها مدة ثلاث سنوات يوم الانتخاب.
المادة 10
فتح المادةلا يجوز قبول أي ترشيح يرد بعد انقضاء الأجل المحدد لاستلام الترشيحات، وتضبط قائمة المترشحين من طرف المكتب وتبلغ الى محضري الجهة المعنية قبل شهر من تاريخ الانتخابات.
المادة 11
فتح المادةيختار كل منتخب العدد الأقصى من المترشحين الموجودين في القائمة بشكل يتناسب مع عدد أعضاء الغرفة، أي سبعة أو تسعة أو احد عشر عضوا ويشطب على الأسماء الاخرى.
يشطب على أسماء المترشحين غير المختارين وتعتبر كل ورقة انتخابية لا تتوفر على هذا الشرط لاغية.
المادة 12
فتح المادةيمكن كل محضر أن يوكل عنه زميلا للانتخاب، ويشترط في التوكيل أن يكون كتابيا وممهورا بختم المحضر الموكل مع إمضائه، ولا يجوز أن يجتمع بيد أي محضر أكثر من توكيلين.
المادة 13
فتح المادةلا يصح انتخاب أعضاء الغرفة الجهوية الا بثلثي محضري الجهة الحاضرين والممثلين لهم، وفي حالة عدم توفر النصاب المذكور أعلاه، يحدد تاريخ لاحق لاجراء الانتخاب لا تتعدى مدته خمسة عشر يوما ويعلن لكل محضري الجهة المعنية في جميع الحالات.
ويصح الانتخاب أيا كان عدد المحضرين الحاضرين أو الممثلين لهم بعد الاستدعاء الثاني.
المادة 14
فتح المادةتشكل لجنة من خمسة محضرين يوم الانتخاب، يختارهم مكتب الغرفة للاشراف على عملية الاقتراع وفرز الأصوات واعلان نتائج الاقتراع الذي يتم يوم الانتخاب. : / العدد 74 29 جمادى الأولى عام 1414 لا يجوز لاعضاء اللجنة المشرفة على الاقتراع ترشيح أنفسهم.
المادة 15
فتح المادةفي حالة استقالة أحد أعضاء الغرفة أو اسقاط عضويته، لأي سبب كان، يستخلف بالمترشح الموالي في القائمة الانتخابية.
وفي حالة الاستقالة الجماعية لأعضاء الغرفة الجهوية تستدعى الجمعية العامة للانعقاد في أجل اقصاه خمسة وأربعون يوما لإجراء انتخابات جديدة طبقا لأحكام هذا القرار .
المادة 16
فتح المادةتعتبر استقالة جماعية وتأخذ حكمها اذا استقال نصف عدد الأعضاء في وقت واحد.
المادة 17
فتح المادةاذا لم يقم أعضاء الغرفة بواجباتهم طبقا لاحكام هذا القرار، تجتمع الجمعية العامة في جلسة عادية أو غير عادية وبحضور ثلثي المحضرين لسحب ثقتها من أعضاء الغرفة عن طريق الاقتراع السري.
وتنظم لهذا الغرض لجنة تتشكل من ثلاثة أعضاء من بين الحاضرين للاشراف على عملية الاقتراع وفرز الأصوات واعلان النتائج.
ويكون الانتخاب إما لصالح أعضاء الغرفة أو ضدهم.
وفي حالة إقالة الغرفة الجهوية ينظم انتخاب جديد حسب الكيفيات المحددة في هذا القرار .
المادة 18
فتح المادةفي حالة الاستقالة الجماعية أو اقالة الغرفة بسحب الثقة منها تنتخب غرفة جديدة للفترة الباقية من مدة الغرفة المنحلة.
المادة 19
فتح المادةيسلم أعضاء الغرفة المنحلة كل مافي عهدتهم من وثائق وأموال الى رئيس الغرفة الجديد في غضون شهر على الأكثر من تاريخ انتخاب مكتب الغرفة.
الفصل الثالث — اختصاصات الغرف الجهوية
المادة 20
فتح المادةتتولى الغرفة الجهوية، في دائرة اختصاصها الإقليمي، المهام الآتية: 1 (1) تمثيل المحضرين في سائر حقوقهم ومصالحهم المشتركة.
(2) تسوية الخلافات المهنية بين المحضرين وتسعى في صلحهم وتفصل بقرار ينفذ فورا في حالة تعذر المصالحة.
(3) دراسة جميع شكاوى الغير ضد المحضرين بمناسبة ممارسة مهنتهم واتخاذ التدابير التأديبية اللازمة دون المساس بالمتابعة القضائية عند الاقتضاء.
(4) فحص المحاسبة وكيفية مسك الدفاتر. 5 (5) إبداء رأيها في كافة القضايا المطروحة عليها.
(6) حفظ جميع أصول العقود التابعة لمكاتب المحضرين العمومية المغلقة. 7 (7) اعداد ميزانية الغرفة الجهوية وتنفيذها ومتابعة تسديد الاشتراكات. 8 (8) تقديم اقتراحات فيما يخص التكوين المهني للمحضرين وأعوانهم. 9 (9) تقديم اقتراحات قصد تحسين ظروف العمل بمكاتب المحضرين.
(10) توفير المساعدات للمحضرين الذين منعتهم قوة قاهرة عن ممارسة مهنتهم.
(11) تقديم أي مشروع يتعلق بأتعاب المحضرين الى الغرفة الوطنية.
الفصل الرابع — أعضاء مكتب الغرفة، عددهم واختصاصاتهم
المادة 21
فتح المادةيعد مكتب الغرفة الجهوية بمثابة الجهاز التنفيذي فيما بين دورتي اجتماعها ويكون مسؤولا أمامها.
ويكلف بتسيير نشاط الغرفة ومراقبته وفقا لهذا القرار وللقوانين والتنظيمات المتعلقة بالمحضرين.
المادة 22
فتح المادةينتخب أعضاء الغرفة الجهوية مكتبا لمدة ثلاث سنوات ويمكن استبداله خلال تلك المدة بقرار مسبب من أعضاء الغرفة الجهوية مجتمعين بأغلبية ثلثي أعضائها .
المادة 23
فتح المادةيجتمع مكتب الغرفة الجهوية كلما دعت الحاجة الى ذلك.
يحدد نصاب صحة القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء خلال الاستدعاء الأول وكلما يكون عدد الأعضاء الحاضرين خلال الاستدعاء الثاني.
المادة 24
فتح المادةيقوم مكتب الغرفة بمايلي:
- اعداد جدول أعمال نشاطات الغرفة والوثائق اللازمة لذلك.
- اعداد محاضر الاجتماعات وإبلاغ القرارات والتوصيات والمراسلات الى الجهات المختصة.
توزيع تعليمات وتوجيهات الغرفة الوطنية ونشرها.
المادة 25
فتح المادةفي حالة عدم قيام أي عضو من أعضاء المكتب بالمهام المسندة له حسبما يقتضيه هذا القرار، تسقط الغرفة عضويته من المكتب بالأغلبية البسيطة لأعضاء الغرفة وينتخب لهذا المنصب عضو آخر من المكتب.
المادة 26
فتح المادةفي حالة غياب مؤقت لأحد أعضاء المكتب يستخلف بأحد الأعضاء بقرار من الغرفة.
وفي حالة شغور أي منصب من مناصب أعضاء المكتب الآخرين، لأي سبب كان، يستخلف عن طريق الانتخاب من بين أعضاء الغرفة في أول دورة مقبلة لها .
المادة 27
فتح المادةيتكون مكتب الغرفة ممايلي:
- الرئيس
- الأمين العام
- النقيب
- المقرر،
- أمين الخزينة.
المادة 28
فتح المادةينتخب أعضاء الغرفة الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وينتخب الأمين العام والنقيب والمقرر وأمين الخزينة لنفس المدة القابلة للتجديد.
المادة 29
فتح المادةيكلف رئيس الغرفة بما يلي :
يترأس اجتماعات الغرفة والجمعيات العامة وفي حالة غيابه ينوبه الأمين العام أو النقيب أو المقرر .
يسير أعمال مكتب الغرفة وينسق ويحضر اجتماعات الغرفة، ويترأسها ويسهر بصورة عامة على حسن سير شؤون المحضرين التابعين للغرفة الجهوية.
- يمثل الغرفة الجهوية في المجالات المختلفة.
المادة 30
فتح المادةفي حالة شغور منصب الرئيس، لأي سبب كان، تجتمع الغرفة الجهوية وجوبا خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لشغور المنصب قصد انتخاب رئيس جديد.
المادة 31
فتح المادةيكلف الأمين العام بمايلي:
تنظيم هيكلة المحضرين على المستوى الجهوي.
تنظيم جلسات الغرفة الجهوية بالتنسيق مع الرئيس وأعضاء الغرفة.
- تنظيم الاجتماعات والندوات والملتقيات ويمسك اللوائح والتوصيات الداخلية وأحكام القانون الداخلي.
- الاتصال بالجهات الأخرى لتسهيل وحل المشاكل المهنية التي تواجه المحضرين بالتنسيق مع الرئيس.
المادة 32
فتح المادةيكلف النقيب بمايلي:
استلام العرائض والشكاوى الواردة الى الغرفة من الرئيس لإجراء التحقيق بشأنها وتقديم تقرير عنها للغرفة.
اقتراح الحلول المناسبة للفصل في القضايا المحقق فيها .
- إحالة العرائض والشكاوى المقدمة للغرفة الجهوية من طرف المحضرين على الجهات المعنية في إطار القوانين والأنظمة السارية المفعول بعد التشاور مع أعضاء الغرفة.
توجيه المحضرين ومساعدتهم في ايجاد الحلول لمشاكلهم. / العدد 74 29 جمادى الأولى عام 1414
المادة 33
فتح المادةيكلف المقرر بمايلي:
إعداد نشرة داخلية والاشراف على توزيعها بالتنسيق مع مكتب الغرفة.
السهر على تطبيق برنامج التكوين بالتنسيق مع الرئيس.
المادة 34
فتح المادةيكلف أمين الخزينة بمايلي:
تسيير ميزانية الغرفة الجهوية بالتنسيق مع الرئيس.
- إعداد مشروع الميزانية السنوية للغرفة الجهوية وعرضه على أعضاء الغرفة للمصادقة عليه.
- إعداد التقرير الختامي لتنفيذ الميزانية وعرضه على أعضاء الغرفة الجهوية للموافقة عليه.
- مسك حسابات الغرفة في بابي الايرادات والنفقات بالقيد البسيط وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
- إمضاء الصكوك الخاصة بمصاريف الغرفة الجهوية.
الفصل الخامس — اجتماعات الغرفة الجهوية
المادة 35
فتح المادةتجتمع الغرفة الجهوية في دورة عادية مرة واحدة في نهاية كل فصل، وتجتمع خارج هذه الدورات كلما اقتضت الضرورة ذلك.
تنعقد الاجتماعات بمقر الغرفة.
المادة 36
فتح المادةيعد مكتب الغرفة جدول الاعمال ويعد كل الوثائق المتعلقة به وتوزع هذه الوثائق على كل عضو من أعضاء الغرفة بعدد يتناسب مع عدد أعضاء الغرفة وقت الاجتماع أو ترسل اليهم قبل الاجتماع ان كان ذلك ضروريا.
المادة 37
فتح المادةتستدعى الغرفة الجهوية للانعقاد بمبادرة من رئيسها، وفي حالة وقوع مانع له تستدعى من طرف مكتب الغرفة.
يوجه الاستدعاء لكل عضو برسالة موصى عليها، تتضمن تاريخ الاجتماع وتوقيته وجدول الاعمال خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل قبل انعقاد الاجتماع.
المادة 38
فتح المادةلا تصح اجتماعات الغرفة الجهوية ولا المداولة في القضايا المطروحة عند الاستدعاء الاول الا بحضور :
- خمسة أعضاء بالنسبة للغرفة المتكونة من سبعة أعضاء، سبعة أعضاء بالنسبة للغرفة المتكونة من تسعة أعضاء، تسعة أعضاء بالنسبة للغرفة المتكونة من احد عشر عضوا .
وفي كل حال من الاحوال، يمكنها أن تتداول في الاجتماع الثاني مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
لا يجوز تأجيل الاجتماع الثاني لمدة تزيد على عشرة أيام ( 10 ) من تاريخ الاجتماع الاول.
المادة 39
فتح المادةيتعرض كل عضو تغيب مرتين عن الاجتماع دون ترخيص من الغرفة لاسقاط عضويته بقرار مسبب تصدره الغرفة بأغلبية ثلثي أعضائها.
المادة 40
فتح المادةيترأس الرئيس اجتماعات الغرفة وفي حالة غيابه يترأسها الأمين العام.
لا يجوز مناقشة أي موضوع خارج جدول الأعمال الا اذا قبله نصف الأعضاء الحاضرين على الاقل.
المادة 41
فتح المادةيفتح سجل خاص تدون فيه مداولات الغرفة، يرقم ويؤشر عليه الرئيس.
ترسل نسخة من محضر المداولات الى رئيس الغرفة الوطنية.
المادة 42
فتح المادةتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة وعند تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس، ما عدا القضايا المتعلقة بالتاديب واقتراع الجمعية العامة.
المادة 43
فتح المادةتعقد الجمعية العامة العادية لمحضري الجهة اجتماعاتها خلال الاسبوع الاول من شهر يناير والاسبوع الاول من شهر يوليو، بناء على دعوة رئيس الغرفة.
وتجتمع الجمعية العامة في دورة غير عادية في كل وقت وكلما دعت الحاجة الى ذلك لبحث مشكلة طارئة أو موضوع هام.
تستدعى الجمعية العامة غير العادية للانعقاد بطلب من مكتب الغرفة الجهوية أو بطلب من ثلثي محضري الجهة.
المادة 44
فتح المادةيستدعي مكتب الغرفة برسالة كل محضر خمسة عشر يوما على الاقل قبل انعقاد الاجتماع، ويمكن تخفيض هذه المدة عند الاقتضاء.
يبين في الدعوة يوم وتاريخ ومكان الاجتماع وجدول الاعمال.
لا يجوز إعفاء المحضرين من حضور الجمعيات العامة الا لأسباب قاهرة يخطر بها رئيس الغرفة مسبقا.
ولا يجوز لأي عضو الانسحاب من الجمعية العامة الا باذن من الرئيس.
ولا يترتب بطلان الاجتماع على عدم وصول الدعوة الى بعض الاعضاء أو عدم ارسالها سهوا،
المادة 45
فتح المادةيقوم الامين العام للغرفة باعداد ملف خاص لكل اجتماع تدرج به كافة الوثائق والمستندات والمراسلات المتعلقة بالاجتماع وكذلك نسخة من المحضر والقرارات والتوصيات المتخذة خلال الاجتماع السابق.
كما يقوم أيضا باختيار مكان الاجتماع وتحديد عدد الاعضاء المدعوين، ويمتنع الامين العام من المشاركة في المناقشات والتصويت.
وبهذه الصفة يقوم بتحضير بطاقات التصويت اذا كانت الاصوات في الاجتماع تؤخذ عن طريق الاقتراع السري.
المادة 46
فتح المادةتقوم الغرفة بتحضير جدول اعمال الجمعية العامة الذي تدرج فيه الموضوعات والاقتراحات والمسائل التي تكون موضوع مناقشة أثناء الاجتماع ويختم جدول الأعمال دائما بعبارة « ما يستجد من أعمال » تحسبا لكل اقتراح أو موضوع طارىء ترى الجمعية العامة أو الغرفة ضرورة مناقشته واتخاذ قرار بشأنه.
تكون الاقتراحات والمساعي المرسلة كتابيا الى رئيس الغرفة قابلة لاضافتها في جدول الأعمال قبل الاجتماع ثمانية أيام على الاقل.
يلتزم المحضرون باحترام جدول الأعمال أثناء مناقشاتهم، وان خالفوا ذلك ينبههم الرئيس، واذا تمسكوا تسحب منهم الكلمة ويقيد ذلك في محضر الجلسة.
المادة 47
فتح المادةتنعقد الجمعية العامة قانونا بالاغلبية البسيطة ( النصف + واحد ) من عدد المحضرين المقيدين أثناء الاستدعاء الاول، وبأي عدد كان في الاستدعاء الثاني.
يجب عقد الاجتماع الثاني في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما ( 15 ) من تاريخ الاجتماع الاول ويخطر كل المحضرين بموعد الاجتماع الثاني مع التذكير بالنقاط المسجلة في جدول أعمال الجمعية السابقة.
المادة 48
فتح المادةلا يصح الاستمرار في مداولات الجمعية العامة ولا اتخاذ أي قرار اذا قل عدد الحاضرين عن النصاب القانوني في الاجتماع الأول أو انسحب ثلث الحاضرين في الاجتماع الثاني.
المادة 49
فتح المادةيتكون مكتب الجمعية العامة من أعضاء الغرفة.
يتولى المكتب تسوية المشاكل التي تعترض عملية التصويت ويساعد الرئيس في تنظيم الاجتماع.
المادة 50
فتح المادةيترأس الجمعية العامة رئيس الغرفة، وإذا طرأ له مانع يرأسها على التوالي الأمين العام أو النقيب.
المادة 51
فتح المادةيسير الرئيس الاجتماع ويضمن صحة الاجتماعات واحترام الاجراءات كما يسهر على نظام جلسة الجمعية العامة.
يذكر الرئيس بالنظام كل عضو يخرج عن الموضوع المطروح للمناقشة ويسحب الكلمة من كل متدخل لا يحترم نظام الجلسة ويطلب من كل عضو يتسبب في تعطيل الاعمال مغادرة القاعة.
واذا اختل نظام الاجتماع لدرجة خطيرة، يوقف الرئيس الجلسة مؤقتا أو يؤجلها الى تاريخ لاحق.
المادة 52
فتح المادةيجب على الرئيس عرض المواضيع للمناقشة حسب الترتيب المحدد مسبقا الا اذا طرأ تعديل عليه بطلب من عضو للجمعية العامة وبعد موافقتها.
المادة 53
فتح المادةيقوم المقرر بتدوين ملخص المناقشات التي تدور بالجلسة ويسجل الآراء المعارضة والمؤيدة للاقتراحات المقدمة، كما يقوم باعداد صيغة القرارات أو التوصيات.
المادة 54
فتح المادةتعرض القرارات أو التوصيات في صيغتها النهائية على الجمعية العامة وتصبح قابلة للتنفيذ بعد التصويت عليها بالاغلبية البسيطة.
واذا تعادلت الاصوات يرجح صوت الرئيس.
يتولى فرز أوراق التصويت أكبر المحضرين سنا ويساعده أصغرهم من بين المحضرين الحاضرين في الجمعية العامة.
تبلغ القرارات أو التوصيات المتخذة الى وزير العدل والى رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين.
الباب الثاني — قواعد ممارسة المهنة والانضباط
الفصل الاول — واجبات المحضرين
المادة 55
فتح المادةيجب على المحضر أن يتفرغ كلية الممارسة مهنته ويتحلى، في جميع الحالات، بأخلاقيات المهنة ويسلك في كل الظروف سلوك المحضر الشريف في علاقته مع الزملاء والزبن، وأن يفضل مصلحة زينه على مصلحته.
المادة 56
فتح المادةيلتزم المحضر وأعوانه بالسر المهني، ويمنع ابلاغ الغير بمعلومات في غير الحالات المرخص بها قانونا.
المادة 57
فتح المادةيجب على المحضرين تحرير عقودهم باللغة الوطنية.
المادة 58
فتح المادةيمنع المحضر من اجراء تنفيذ الاحكام الصادرة في المواد الجزائية.
المادة 59
فتح المادةيبقى المحضر مسؤولا عن الملفات والوثائق التي قدمت له من زبنه ويسأل عن كل تلف أو ضياع لها .
المادة 60
فتح المادةيمنع المحضر من ذكر كل القاب أو أسماء مستعارة في عقوده ومراسلاته ما عدا مؤهلاته الجامعية.
المادة 61
فتح المادةيمنع على المحضر نشر، عن طريق الصحف أو بموجب ملصقات اشهارية، بيع أملاك عقارية أو شراءها أو ايجارها ولا مبالغ مالية لاستثمارها أو قرضها الا في الحالات التي يسمح بها القانون.
المادة 62
فتح المادةيجب على المحضر أن يشعر مسبقا رئيس الغرفة الجهوية بكل دعوى قضائية أو شكوى يرغب في رفعها .
وعليه أن يشعر ايضا رئيس الغرفة بعد علمه بتقديم شكوى ضده ضمن الاطار المهني.
يمكن الرئيس أن يتدخل عند الضرورة.
المادة 63
فتح المادةيتعين على المحضرين ان يتبادلوا الآراء والنصائح والمساعدات وأن يمتنعوا عن اصدار آراء وتقديرات تمس سمعة زملائهم.
وعليهم ان يلفتوا انتباههم عند الضرورة.
المادة 64
فتح المادةلممارسة المهنة، يمنع المحضر من الاشتراك مع مساعديه أو مع الغير الذين ليست لهم صفة المحضر .
المادة 65
فتح المادةيمنع على المحضر تسليم نسخ من العقود المحفوظة بمكتبه لغير الأطراف وورثتهم ووكلائهم الا بأمر قضائي.
المادة 66
فتح المادةلا يجوز للمحضر ان يسعى في طلب الزبن أو القيام باشهار لنفسه أو التعامل مع وسيط.
المادة 67
فتح المادةيشار الى مكتب المحضر بلوحة اشهار تتضمن اسم المحضر ولقبه وصفته ودرجته العلمية.
يحدد المقياس الاقصى للوحة ب 35 سنتمترا طولا في 25 سم عرضا والا يتجاوز عددها ثلاثة.
ولا يجوز أن تبعد اللوحات التوجيهية عن المكتب أكثر من مائة ( 100 ) متر.
المادة 68
فتح المادةيجب على المحضر المستقيل أن يسلم الختم الرسمي الذي بحوزته الى الغرفة الجهوية، وفي حالة وفاته يتعين على الرئيس أن يسحب ختم المحضر المتوفى ويسعى لوضع الاختام على أصول العقود.
ويعين الرئيس محضرا لتصفية المكتب.
وتعود عناصر مكتب المحضر المتوفى المتمثلة في حق الايجار أو ملكية العقار والتجهيزات والعتاد الى ورثته للتصرف فيها مع مراعاة أحكام المادة 2 من هذا القرار .
الفصل الثاني — طرق الانابة
المادة 69
فتح المادةفي حالة تغيب المحضر لأكثر من خمسة عشر ( 15 ) يوما بسبب المرض أو العطلة أو في حالة الضرورة القصوى ينيب عنه زميلا له بناء على ترخيص من وكيل الجمهورية لدى المحكمة التابع لدائرة اختصاصها المكتب ويتفقان على الحصة التي يأخذها المحضر النائب.
واذا تعذر على المحضر الغائب ايجاد زميل ينيبه يخطر الغرفة المعنية لتتخذ التدابير المناسبة.
المادة 70
فتح المادةيشار في العقود، تحت طائلة 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية البطلان الى سبب الانابة مع ذكر اسم المحضر النائب والمستخلف ورخصة وكيل الجمهورية.
المادة 71
فتح المادةتحفظ وجوبا العقود المحررة من طرف المحضر النائب بمكتب المحضر المستخلف.
الفصل الثالث — جدول المحضرين
المادة 72
فتح المادةيدرج محضرو الجهة في جدول واحد ينشر كلما دعت الحاجة الى ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاث سنوات.
ويرتب المحضرون حسب ترتيب الحروف الهجائية مع ذكر تاريخ التعيين، ويحمل الجدول ما يأتي :
- الرقم التسلسلي، اسم المحضر ولقبه
- تاريخ التعيين عنوان مكتب المحضر
- رقم هاتف المكتب.
مع الاشارة في أعلى الجدول الى أعضاء الغرفة الجهوية حسب الترتيب التالي :
رئيس الغرفة
- الأمين العام
- المقرر
- النقيب
- أمين الخزينة
- الاعضاء.
ويعتمد الجدول بمداولة من الغرفة ويمهر بخاتمها وترسل نسخة منه الى وزير العدل والجهات القضائية والمصالح المعنية. / العدد 74 29 جمادى الأولى عام 1414
الفصل الرابع — أعوان المحضرين والمستخدمون الآخرون تشكيلاتهم ومهامهم
المادة 73
فتح المادةيمكن ان يستعين المحضر لتسيير مكتبه بأعوان ومستخدمين آخرين، وهو مسؤول عن أعمال مساعديه.
المادة 74
فتح المادةيصنف أعوان المحضرين في ثلاث فئات وهي :
1 - الفئة الثالثة، تشمل المساعدين الحاصلين على شهادة التعليم الاساسي على الاقل والذين تثبت كفاءتهم بعد ستة أشهر من التجربة.
2 - الفئة الثانية، تشتمل على ما يلي :
الاعوان من الفئة الثالثة المذكورة أعلاه الذين أمضوا ثلاث سنوات خدمة في سلك كتاب الضبط بدون انقطاع، ولم تصدر ضدهم اية عقوبة تأديبية خلال هذه المدة واثبتوا كفاءتهم المهنية
- المساعدين الذين مارسوا مهنة موظف في رتبة كاتب ضبط.
3 - الفئة الأولى، تشتمل على ما يلي : .
المساعدين الحائزين شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها،
- المساعدين الحائزين شهادة البكالويا والذين أمضوا ثلاث سنوات على الاقل في سلك كتابة الضبط بصفة كاتب ضبط.
المادة 75
فتح المادةعملا بالمادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 91-185 المؤرخ في أول يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يؤدي الأعوان من الدرجة الاولى اليمين حسب الكيفية المبينة في المادة 10 من القانون رقم 91-03 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه .
المادة 76
فتح المادةيعين السعاة والحجاب وغيرهم من المستخدمين حسب اختيار المحضر من بين الاشخاص الذين يرى فيهم توافر الشروط الضرورية لممارسة مهامهم.
المادة 77
فتح المادةيمكن الأعوان من الفئة الأولى، بعد أداء اليمين أمام رئيس المحكمة، أن ينوبوا المحضر في تحرير الوثائق القضائية وغير القضائية ما عدا مواد تحرير محاضر المعاينة وتنفيذ القرارات القضائية والبيع القضائي، كما يتولون تنظيم المكتب.
يكلف الأعوان من الفئة الثانية بمسك دفاتر المحاسبة والفهارس ويساعدون الأعوان من الفئة الثالثة في الاعمال المكتبية والادارية وتنظيم المحفوظات وتسليم النسخ وغيرها ويخلفونهم في حالة غيابهم.
المادة 78
فتح المادةتخضع كل فئة من فئات الأعوان الى الفئة التي تعلوها مباشرة في مهامها.
الفصل الخامس — المحاسبة والمراقبة
المادة 79
فتح المادةيجب على كل محضر مسك دفاتر المحاسبة طبقا للقانون والتنظيم الجاري بهما العمل، كما يجب عليه فتح حساب خاص لدى الخزينة لايداع المبالغ التي يحوزها ما عدا أتعابه التي يبقي ايداعها اختياريا.
المادة 80
فتح المادةيسلم المحضر وصلا عن كل مبلغ يقبضه من الزبون مع الاحتفاظ بنسخة منه.
يعرض المحضر عن عدم تسليم الوصل إلى العقوبات التأديبية المقررة في هذا القرار.
وتسلم الغرفة الجهوية سجلات ودفاتر الوصولات الى المحضر .
المادة 81
فتح المادةيتعين على المحضر مسك سجل خاص بالمخالصات عن كل مبلغ يدفعه للزبون.
المادة 82
فتح المادةيجب على كل محضر أن يرسل قائمة تتضمن اسماء الزبن والمبالغ العائدة لهم وتاريخ ايداعها الى الغرفة الجهوية في نهاية كل فصل.
وترسل نسخ من قوائم كل مكتب الى الغرفة الجهوية في نهاية كل فصل.
المادة 83
فتح المادةيحصل المحضر الحقوق والرسوم القانونية لحساب الدولة من الأطراف الملزمين بتسديدها.
ويدفع المبالغ الواجبة على الأطراف من ضرائب مباشرة الى قباضات الضرائب طبقا للمادة 28 من القانون رقم 91-03 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 84
فتح المادةيمنع على المحضر استعمال المبالغ المودعة لديه بأي صفة كانت من غير الاستعمال المخصص لها ولو مؤقتا.
كما يمنع عليه الاحتفاظ بالمبالغ التي يجب دفعها الى الضرائب.
المادة 85
فتح المادةيجب أن يكون الدفتر اليومي للمكتب والدفتر اليومي للزبون وفهرس العقود مرقمة ومؤشر عليها من قبل رئيس محكمة مقر المكتب.
ويجب أن تؤشر من قبل رئيس مفتشية التسجيل في كل فصل حسب ما يتطلبه القانون.
المادة 86
فتح المادةتراجع الغرفة الجهوية بموجب المادة 26 من القانون رقم 91-03 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه ما يلي :
- مسك دفاتر المحاسبة ومدى مطابقتها للتنظيم مدى مطابقة المبالغ المقبوضة والمسجلة بالدفتر اليومي للمكتب والدفتر اليومي للزبون.
المادة 87
فتح المادةيجرى التفتيش عن طريق مندوبين اثنين مختصين في المراقبة والفحص يكونان من محضرين الجهة، تعينهما الغرفة الجهوية.
وتكون مراجعة الحسابات مرة في السنة على الأقل.
المادة 88
فتح المادةبغض النظر عن التفتيش السنوي يسوغ للغرفة الجهوية إجراء تفتيش، كلما دعت الضرورة الى ذلك، في قضية معينة أو في كافة عمليات المكتب. 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر هذا التفتيش الاستثنائي مكتب الغرفة الجهوية.
المادة 89
فتح المادةيتعين على المندوبين المكلفين بالتفتيش أن يقدما تقريرا مفصلا عن مهمتهما.
ترسل التقارير الى الغرفة الجهوية لدراستها وتخطر الغرفة الوطنية ووزير العدل بذلك.
وتتحمل الغرفة الجهوية مصاريف النقل والاقامة خلال مدة التفتيش والمهام الأخرى.
المادة 90
فتح المادةيجوز لوزير العدل أن يعين مكلفا بمهمة للقيام بتفتيش أي مكتب محضر رفقة مندوبين في الغرفة أو بعد ابلاغها قانونا بذلك.
تحال نسخة من تقرير التفتيش الى الغرفة المختصة.
المادة 91
فتح المادةيتعين على رئيس الغرفة الجهوية تسليم كل الوثائق والمعلومات اللازمة للمندوبين للقيام بمهمتهما.
الفصل السادس — الإجراءات التأديبية
المادة 92
فتح المادةكل مخالفة للقوانين والأنظمة والقواعد المهنية وخرق أحكام النظام الداخلي وكل عمل يمس بشرف المهنة يعرض صاحبه الى عقوبات تأديبية وذلك دون الاخلال بالعقوبات الجزائية والمسؤولية المدنية.
المادة 93
فتح المادةتختص الغرفة الجهوية بالنظر في كل القضايا التأديبية لمحضري الجهة بقرارات قابلة للطعن أمام الغرفة الوطنية.
وتختص الغرفة الوطنية بالفصل ابتدائيا ونهائيا في الاجراءات التأديبية الخاصة بأعضاء الغرفة الجهوية.
يمكن مكتب الغرفة الجهوية سماع أي محضر بشأن خطا بسيط لا يستوجب المثول أمام الغرفة الجهوية المنعقدة في شكل مجلس تأديبي. / العدد 74 29 جمادى الأولى عام 1414
المادة 94
فتح المادةاذا طرأ خلاف بين المحضرين يجب طرحه على الغرفة الجهوية التي ينتسبان اليها أو أمام غرفة أخرى اذا كان مختلفين في الجهة سواء باتفاق بينهما أو بطلب أحدهما.
المادة 95
فتح المادةتقدم الشكاوى الى الغرفة الجهوية ضد محضري الجهة من طرف أي شخص له مصلحة في ذلك أو من وكيل الجمهورية.
المادة 96
فتح المادةتسجل كل شكوى ضد محضر بكتابة الغرفة الجهوية ويسلم وصل اشعار بالوصول الى صاحبه ويخطر المحضر المعني بذلك.
المادة 97
فتح المادةيتعين على المحضر المعني بالشكوى الاجابة دون تحفظ وفي أقرب الآجال عن الوقائع المنسوبة اليه، وأن يصحب عند الاقتضاء جوابه بكل الوثائق المبررة.
ويعتبر كل رفض للاجابة تقصيرا مهنيا يعرض صاحبه لاجراءات تأديبية منفصلة.
المادة 98
فتح المادةاذا تبين جليا للغرفة الجهوية أن الوقائع المنسوبة للمحضر لا أساس لها وأن لا جدوى من أي تحقيق، تقرر الغرفة حفظ الشكوى أو المطالبة بالأدلة وتبلغ بذلك صاحبها والمحضر المعني.
وفي كل الحالات يكون تبليغ وكيل الجمهورية مسببا.
المادة 99
فتح المادةاذا تبين للغرفة الجهوية أن التحقيق ضروري، يحيل الرئيس الشكوى على النقيب المباشرة التحقيق.
والمكتب الغرفة تكليف محضر أو أكثر المساعدة النقيب في التحقيق.
يتمتع النقيب بكل السلطات الضرورية للقيام بمهامه بما في ذلك امكانية اجراء مصالحة الأطراف.
وفي كل الحالات يعد تقريرا مكتوبا.
المادة 100
فتح المادةيقرر مكتب الغرفة، بناء على استخلاصات النقيب، إما حفظ الدعوى أو إحالتها على مجلس التأديب بمقتضى أمر مسبب، يبلغ الى الطالب والمحضر المعني.
المادة 101
فتح المادةتفصل الغرفة الجهوية في جميع القضايا التأديبية المطروحة أمامها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الاحالة.
المادة 102
فتح المادةلا يمكن الغرفة الجهوية المجتمعة في شكل مجلس تأديبي أن تبت بصفة صحيحة الا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل.
وتفصل في القضايا في جلسة مغلقة بقرار مسبب ويكون الاقتراع سريا.
ولا يجوز للنقيب الجهوي المداولة أو التصويت في القضايا التي حقق فيها.
غير أنه يمكن الغرفة الجهوية سماع النقيب فيما يخص التقرير المقدم من طرفه على سبيل الاستدلال فقط.
المادة 103
فتح المادةيجب على المحضر الذي تتعارض مصالحه مع مصالح المحضر المتابع أن يطلب رده.
ويجب على كل محضر أن يطلب رده اذا كانت له قرابة أو مصاهرة مباشرة مهما كانت درجتها على عمود النسب والى الدرجة الثانية من قرابة الحواشي مع الطرف الشاكي أو المحضر المتابع.
المادة 104
فتح المادةتقدر الغرفة الجهوية درجة الخطأ المرتكب أثناء دراستها له.
المادة 105
فتح المادةتصدر الغرفة الجهوية المنعقدة في شكل مجلس تأديبي، اذا اقتضى الحال، احدى العقوبات التالية :
- لفت الانتباه
- الانذار
- التوبيخ.
ويمكنها اقتراح :
بالاغلبية البسيطة : الايقاف المؤقت الذي لا تتجاوز مدته ستة أشهر.
- بأغلبية ثلثي أعضائها : العزل.
وينفذ الإيقاف المؤقت والعزل بمقتضى قرار من وزير العدل اذا لم يقع فيهما استئناف بعد اصدار هما.
المادة 106
فتح المادةلا يمكن اصدار أية عقوبة تأديبية دون سماع الغرفة الجهوية المحضر المعني الذي يستدعى بصفة قانونية.
ويستدعى لهذا الشأن خمسة عشر يوما كاملا على الأقل قبل التاريخ المحدد للمثول بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام.
يمكن المحضر المتابع الاستعانة في دفاعه بمحضر آخر أو محام يختاره، وللمحضر المتابع أو محاميه حق الاطلاع على ملف القضية خلال الثمانية أيام السابقة لانعقاد الجلسة.
المادة 107
فتح المادةيبلغ رئيس الغرفة الجهوية بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اشعار بالاستلام كل قرار صادر عن الغرفة المجتمعة في شكل مجلس تأديبي الى وزير العدل والمحضر المعني وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور القرار .
المادة 108
فتح المادةيمكن أن تكون القرارات الصادرة غيابيا محل معارضة.
المادة 109
فتح المادةتكون كل القرارات التأديبية الصادرة عن الغرفة الجهوية قابلة للطعن أمام الغرفة الوطنية في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التبليغ.
يقع الاستئناف من طرف وزير العدل أو المحضر المتابع وتودع عريضة الاستئناف بكتابة الغرفة الجهوية أو كتابة الغرفة الوطنية مقابل وصل ايداع.
وعلى الغرفة التي تلقت الاستئناف أن تحيل الملف الى الغرفة الوطنية خلال شهر واحد مع احتفاظها بنسخة من الملف.
وفي حالة تسجيل الاستئناف أمام الغرفة الوطنية تخطر هذه الأخيرة الغرفة الجهوية بالاستئناف المسجل لديها وتطلب ملف القضية فور استلامها عريضة الاستئناف. 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 110
فتح المادةيوقف الاستئناف تنفيذ القرار المطعون فيه.
المادة 111
فتح المادةيجب على أعضاء الغرفة الوطنية الذين سبق لهم النظر في القضية، سواء أثناء التحقيق أو المداولة على مستوى الغرفة الجهوية المطالبة بالرد.
المادة 112
فتح المادةفي حالة اتخاذ قرار تأديبي نهائي ضد محضر يقضي بعقوبة الايقاف المؤقت، يسحب منه رئيس الغرفة الختم الرسمي للمكتب وكذلك البطاقة المهنية ولا يرجعهما له عند استنفاذ مدة الايقاف.
ويوضع مكتب المحضر الموقوف تحت تصرف الغرفة الجهوية لتتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق الزبن.
الباب الثالث — الغرفة الجهوية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة
الفصل الأول — تشكيلها
المادة 113
فتح المادةتشكل الغرفة الجهوية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة في القضايا التأديبية من :
أعضاء مكتب الغرفة الجهوية عدد مساو من ممثلي أعوان المحضر .
وفي القضايا غير التأديبية تشكل من :
عدد مساو تمثل فيه كافة فئات أعوان المحضر .
المادة 114
فتح المادةتنتخب كل فئة من الأعوان وكذلك المستخدمين الآخرين ممثليهم لمدة ثلاث سنوات.
المادة 115
فتح المادةينظم مكتب الغرفة الجهوية عملية الانتخاب قبل انتهاء مدة الغرفة، ويعلن الى كل منتخب قبل شهرين على الأقل من تاريخ الانتخاب والمدة المحددة لايداع الترشيحات.
المادة 116
فتح المادةلا يقبل أي عون أو مستخدم ان يترشح للانتخابات اذا :
- لم يبلغ من العمر تسع عشرة سنة على الأقل يوم الانتخاب. / العدد 74 29 جمادى الأولى عام 1414
- اذا لم تكن له أقدمية ستة أشهر في الفئة التي ينتمي اليها يوم الانتخاب.
المادة 117
فتح المادةلا يجوز قبول أي ترشيح بعد الأجل المحدد لقبول الترشيحات.
ويضبط مكتب الغرفة قائمة المترشحين ويبلغها الى المنتخبين قبل شهر من تاريخ الانتخاب.
المادة 118
فتح المادةيتم الانتخاب بالمراسلة.
يختار كل منتخب عددا من المترشحين الذين ينتمون الى فئة يتناسب مع عدد أعضاء مكتب الغرفة الجهوية ويشطب على اسماء الآخرين في قائمة المترشحين التي ارسلت له.
تحول ورقة الانتخاب الى مقر الغرفة الجهوية في الأجل المحدد في ظرف مزدوج، الأول يحمل اسم المنتخب والثاني يحتوي على ورقة الانتخاب ويجب غلقه وعدم وضع أية علامة أو كتابة عليه.
المادة 119
فتح المادةيقوم أعضاء الغرفة الجهوية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة، بضبط قوائم الناجحين وبفرز الأصوات.
تعلن نتيجة الانتخاب وقوائم الناجحين الى كل المنتخبين برسائل فردية.
المادة 120
فتح المادةيترأس الغرفة المنعقدة في شكل لجنة مختلطة، رئيس الغرفة الجهوية.
ويقوم الأمين العام للغرفة الجهوية بكل الأعمال الادارية الخاصة بالغرفة الجهوية المختلطة.
المادة 121
فتح المادةيجتمع ممثلو الأعوان والمستخدمون المنتخبون خلال الشهر الذي يلي تاريخ الانتخاب لتعيين ممثليهم بالغرفة الوطنية، المنعقدة في شكل لجنة مختلطة، وبعدد يساوي ثلث أعضاء مكتب الغرفة الوطنية، وبنسبة ما يلي ممثلين عن الأعوان من الفئة الأولى ممثل عن الأعوان من الفئة الثانية ممثل عن الأعوان من الفئة الثالثة ممثل عن المستخدمين الآخرين.
المادة 122
فتح المادةتكون مهام الغرفة الجهوية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة مجانية ماعدا مصاريف النقل والاقامة.
المادة 123
فتح المادةيتعين على المحضرين الترخيص لأعوانهم بالمشاركة في اجتماعات الغرفة، المنعقدة في شكل لجنة مختلطة، ولا يجوز لهم الخصم من رواتبهم بسبب غيابهم.
الفصل الثاني .
الاختصاصات
المادة 124
فتح المادةتتمثل مهام الغرفة الجهوية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة، فيما يلي :
الفصل في المنازعات التي تقوم بين المحضرين من جهة والمستخدمين من جهة أخرى.
تنفيذ التدابير التأديبية واصدار العقوبات في حق الأعوان والمستخدمين.
دراسة المسائل ذات الطابع العام أو الفردي المتعلقة بمستخدمي المحضرين.
الفصل الثالث — الاجتماعات
المادة 125
فتح المادةتجتمع الغرفة الجهوية، المنعقدة في شكل لجنة مختلطة، بدعوة من رئيسها مرتين في السنة.
وتستدعى من الرئيس أو من ثلثي أعضائها في دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة الى ذلك.
تنعقد الاجتماعات بمقر الغرفة.
المادة 126
فتح المادةلا تصح اجتماعات الغرفة الجهوية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة، ولا المداولة في القضايا المطروحة عند الاستدعاء الأول الا بحضور ثلثي أعضائها .
وتتداول في الاجتماع الثاني بصفة صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
ولا يجوز تأجيل الاجتماع الثاني لمدة تزيد عن عشرة أيام من تاريخ الاجتماع الأول.
المادة 127
فتح المادةتتخذ القرارات في الغرفة المنعقدة في شكل لجنة مختلطة، بالأغلبية البسيطة.
وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة 128
فتح المادةيفتح سجل خاص، يرقم ويؤشر عليه رئيس الغرفة، تدون فيه مداولات الغرفة المنعقدة في شكل لجنة مختلطة، وترسل نسخة من المداولات الى رئيس الغرفة الوطنية.
الفصل الرابع — الاجراء التأديبي للغرفة الجهوية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة
المادة 129
فتح المادةتختص الغرفة الجهوية، المنعقدة في شكل لجنة مختلطة، بالنظر في كل القضايا التأديبية التي تخص الأعوان والمستخدمين بمكاتب المحضرين.
وتكون القرارات التأديبية الصادرة عن الغرفة الجهوية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة قابلة للاستئناف أمام الغرفة الوطنية، المنعقدة في شكل لجنة مختلطة.
المادة 130
فتح المادةتسري على اجراءات التحقيق ورفع الدعاوى ومداولة الغرفة، المنعقدة في شكل لجنة مختلطة، الأحكام المنصوص عليها في الفصل السادس من الباب الثاني المتعلقة بالمغرفة الجهوية المنعقدة في شكل لجنة تأديب.
المادة 131
فتح المادةتفصل الغرفة الجهوية، المنعقدة في شكل لجنة مختلطة، بأغلبية الثلثين عندما تصدر العقوبات التالية :
الحرمان من الترقية لمدة تزيد على ثلاث سنوات،
- الايقاف المؤقت 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- التنزيل من الرتبة
- الفصل.
المادة 132
فتح المادةفي حالة ارتكاب أحد الأعوان أو المستخدمين خطأ مهني جسيم، يمكن المحضر المستخدم أن يوقفه عن العمل حالا ويخبر بذلك رئيس الغرفة الجهوية لاحالته على مجلس التأديب.
الفصل الخامس — موارد الغرف الجهوية
المادة 133
فتح المادةيلتزم المحضرون بدفع اشتراك سنوي يحدد مبلغه بموجب مداولة من الغرفة الجهوية كل سنة.
يدفع الاشتراك السنوي في الشهر الأول من كل سنة.
المادة 134
فتح المادةتدرج في موارد الغرفة كل المبالغ المحصلة من بيع المحلات والدوريات التي تشرف الغرفة على انشائها ونشرها.
كما تدرج في موارد الغرفة كل الموارد الناتجة عن نشاطاتها.
المادة 135
فتح المادةتعتبر من نفقات الغرفة كل المبالغ اللازمة لتسيير شؤونها وهياكلها.
تدفع الغرفة الجهوية الى الغرفة الوطنية مبلغا من المساهمات تحدده الغرفة الوطنية.
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 136
فتح المادةتتم كل التدابير التفسيرية لهذا القرار في شكل مناشير ، بعد مداولة الغرفة الجهوية فيها واستشارة الغرفة الوطنية.
المادة 137
فتح المادةكل تصرف مخالف لأحكام هذا القرار يعرض صاحبه الى متابعة تأديبية.
المادة 138
فتح المادةيطرح كل مشروع تعديل لهذا القرار بطلب ثلثي أعضاء الغرفة الجهوية، أو بطلب ثلثي الجمعية العامة لمحضري الناحية. / العدد 74 29 جمادى الأولى عام 1414 يوضع مشروع التعديل لموافقة وزير العدل بعد عرضه على الغرفة الوطنية.
المادة 139
فتح المادةيكلف مكتب الغرفة الوطنية بتوزيع هذا القرار بعد اقراره من وزير العدل.
المادة 140
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة 1993.
محمد تقية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.