قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997، يتضمن تنظيم مسابقة رابعة للالتحاق بمهنة المحضر وإجراؤها 13
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للالتحاق بمهنة المحضر في المحاكم الآتية :
- رقان - تيميمون - المنيعة - متليلي - غرداية – ششار - المغير - بني عباس - تندوف - العبادلة - عين صالح - ندرومة - سيدو - أولاد ميمون - ثنية الاحد برج بونعامة مسجد - الابيض سيد الشيخ - المشرية عين الصفراء - تابلاط - عين بوسيف - سيدي علي عمي موسى عين الملح - ايليزي - جانت - وادي تليلات.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- أن يكونوا من جنسية جزائرية
- أن يبلغوا من العمر 25 سنة على الأقل،
- أن يكونوا حاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق أو الشريعة الإسلامية أو شهادة معترف بمعادلتها ،
- أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والوطنية.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يشتمل ملف الترشح على الوثائق الآتية :
- طلب المشاركة يحمل توقيع المترشح،
- مستخرج من عقد الميلاد، شهادة الجنسية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم (3) لا تزيد مدته عن ثلاثة ( 3 ) أشهر، نسخة مصدقة طبق الأصل من الشهادة المطلوبة.
ست (6) صور شمسية.
ظرفان بريديان بعنوان المترشح.
المادة 4
فتح المادةترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 3 السابقة في رسالة مضمنة إلى وزارة العدل، مديرية الشؤون المدنية. وتقفل التسجيلات بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار، ويكون لختم البريد قوة الحجية.
المادة 5
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة في مدينة الجزائر خلال الشهرين اللذين يعقبان نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات الكتابية والشفوية الآتية :
الاختبارات الكتابية للقبول :
اختبار نظري واختبار تطبيقي لتحرير عقد من البرنامج الملحق بهذا القرار، وتكون مدة كل اختبار ثلاث ( 3 ) ساعات، و معاملها ثلاثة (3).
الاختبار الشفوي للنجاح :
يتمثل في محادثة مع لجنة الاختبارات تدوم عشرين (20) دقيقة وموضوعه من برنامج المسابقة، ومعامله اثنان (2).
كل علامة تقل عن خمسة (5) نقاط في أحد الاختبارين السالفي الذكر يقصى صاحبها. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين حسب درجة الاستحقاق، بناء على اقتراح اللجنة وتنشر هذه القائمة في الصحافة الوطنية.
المادة 8
فتح المادةتتكوّن لجنة المسابقة التي يعين أعضاؤها بقرار وزير العدل من :
مدير الشؤون المدنية، رئيسا، رئيس مجلس قضائي، عضوا، نائب عام، عضوا، رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين، عضوا، رؤساء الغرف الجهوية للمحضرين، أعضاء.
المادة 9
فتح المادةيمكن أي مترشح ناجح أن يختار من قائمة المناصب المطلوب شغلها، منصبا لتعيينه حسب ترتيبه في قائمة الناجحين.
وكل مترشح لا يختار منصبا خلال الثلاثين (30) يوما بعد تاريخ إعلان النتائج، يفقد حق الانتفاع بنجاحه في المسابقة.
المادة 10
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة حسب الشروط المحددة في المادة 9 السابقة.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997.
محمد آدمي الملحق برنامج المسابقة للالتحاق بمهنة المحضر القانون المدني :
- الالتزامات وانقضاء الالتزام الحقوق العينية الأصلية المسؤولية المدنية
- حقوق الامتيار العدد 59 أول جمادى الأولى عام 1418 ه
- الحراسة القضائية
- الشركات المدنية.
قانون الأسرة :
- الزواج الطلاق وآثاره.
الإجراءات المدنية :
التنظيم القضائي، طرق الطعن العادية وغير العادية، طرق التنفيذ بصفة عامة، الحجوز والبيع بالمزاد العلني قانون العقوبات :
الجريمة ( العناصر المكونة لها ...).
- العصيان
- التزوير واستعمال المزور خيانة الأمانة
- النصب،
- السر المهني
- شيك بدون رصيد
- الإهمال العائلي،
- تحويل الأشياء المحجوزة
- كسر الأختام.
الإجراءات الجزائية :
- صلاحيات النيابة العامة
- الأوامر القضائية وتنفيذها الجبري،
- الاستدعاءات والتبليغات. . القانون التجاري :
- المحل التجاري ( البيع، الرهن الحيازي)
- الإيجارات وبدلات الإيجار التجارية
- الأوراق التجارية أول جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- دفتر الشروط، الإفلاس والتسوية القضائية
- الشركات التجارية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.