قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 6 اكتوبر سنة 1993، يتضمن النظام الداخلي للمجلس الاعلى للمحضرين. 36
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 91-185 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه، وتبعا للمداولة المؤرخة في 15 يوليو سنة 1993 ، يحدد هذا القرار النظام الداخلي للمجلس الأعلى للمحضرين.
الفصل الأول — الصلاحيات
المادة 2
فتح المادةيكلف المجلس الأعلى للمحضرين بدراسة المسائل ذات الطابع العام والمتعلقة بمهنة المحضر، ويبدي رأيه لاسيما في شروط الالتحاق بالمهنة والتكوين المتواصل وتحسين مستوى المحضرين وأعوانهم ومستخدميهم.
الفصل الثاني — الدورات
المادة 3
فتح المادةيجتمع المجلس الأعلى للمحضرين في دورة عادية مرة واحدة في السنة، ويجتمع في دورة استثنائية، كلما دعت الحاجة الى ذلك، بطلب من وزير العدل أو باقتراح من الغرفة الوطنية للمحضرين.
المادة 4
فتح المادةتنعقد كل دورة عادية للمجلس الأعلى للمحضرين في التاريخ المحدد لها خلال الدورة السابقة.
المادة 5
فتح المادةيجوز لرئيس المجلس الأعلى للمحضرين أو أغلبية أعضائه طلب تغيير تاريخ الدورة العادية.
المادة 6
فتح المادةيمكن المجلس خلال دورة، أن يقرر التأجيل المؤقت لأعماله ومواصلتها في تاريخ لاحق محدد.
الفصل الثالث — الأمانة
المادة 7
فتح المادةيشرف على أمانة المجلس الأعلى للمحضرين، المدير المكلف بالشؤون المدنية بوزارة العدل.
الفصل الرابع — جدول الأعمال
المادة 8
فتح المادةيحدد رئيس المجلس الأعلى للمحضرين جدول أعمال الدورات الذي تحضره الأمانة.
ويقوم أمين المجلس الأعلى للمحضرين بتبليغه الى كل الأعضاء مرفقا باستدعاء لاجتماع الدورة.
المادة 9
فتح المادةيوجه الاستدعاء لاجتماعات الدورات
أ ) - في حالة دورة عادية، قبل ثمانية ( 8 ) أيام على الأقل.
ب) - وفي حالة دورة استثنائية، قبل اثنى عشر ( 12 ) يوما على الأقل.
الفصل الخامس — المداولات والقرارات
المادة 10
فتح المادةلا تكون مداولات المجلس الأعلى للمحضرين صحيحة الا اذا حضرها أغلبية أعضائه.
واذا لم يكتمل هذا النصاب يتم تحديد اجتماع ثان خلال الثمانية أيام الموالية، وفي هذه الحالة يتداول المجلس الأعلى للمحضرين بصفة صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 11
فتح المادةتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة 12
فتح المادةيحرر أمين المجلس الأعلى للمحضرين محضر جلسات المجلس ويقوم بتبليغ القرارات المتخذة.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 6 أكتوبر سنة 1993.
محمد تقية وزارة العمل والحماية الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.