قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن الخامسة للالتحاق بمهنة المحضر
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن أعضاء لتشكيل لجنة المسابقة الوطنية الخامسة للالتحاق بمهنة المحضر، الأعضاء المذكرون أدناه :
بصفته رئيسا :
مدير الشؤون المدنية أو ممثله، وبصفتهم أعضاء :
رئيس مجلس قضاء البويرة النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو، رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين بالوسط، رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين بالغرب رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين بالشرق.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة .1999 مكامشة الغوتي 30 شعبان عام 1420 ه وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.