مرسوم تنفيذي رقم 90-231 مؤرخ في 6 محرم عام 1 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 1039
الباب الاول — احكام عامة
الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه فان هذا المرسوم يحدد الاحكام الخاصة التي تطبق على الموظفين الذين ينتمون الى اسلاك كتابات الضبط، ويحدد | مدونة مناصب العمل والوظائف المطابقة لهذه الاسلاك وشروط الالتحاق بها. 1040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةيعمل الموظفون الذين يسرى عليهم هذا القانون لدى الجهات القضائية ويمكنهم بالاضافة الى ذلك | ممارسة نشاطهم على مستوى الادارة المركزية لوزارة العدل ويمارسون، حسب الاحوال مهامهم تحت اشراف رئيسهم السلمي أو القضاة رؤساء الجهة القضائية التابعين لها .
المادة 3
فتح المادةتعد اسلاكا خاصة بموظفي كتابة الضبط، الأسلاك الآتية :
- كتاب أقسام الضبط، كتاب الضبط.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةيخضع الموظفون الذين تسرى عليهم احكام هذا المرسوم الى الحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيؤدى موظفو كتابة الضبط قبل توليهم وظائفهم اليمين التالية :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة | وصدق وأن أحافظ على السر المهني وكذا سر المداولات وأراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة علي".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
«المادة 5 : يؤدّي موظفو أمانة الضبط قبل توليهم وظائفهم اليمين الآتية :
أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي . .
المادة 6
فتح المادةيمكن الزام موظفي كتابة الضبط بالاقامة في مقر الجهة القضائية التي يمارسون فيها مهامهم.
المادة 7
فتح المادةيجب على موظفي كتابة الضبط أن يرتدوا خلال الجلسات البذلة المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.
المادة 8
فتح المادةيحظر حظرا باتا على موظفي كتابة الضبط قبول هبات نقدية أو عينية أو أي امتياز آخر من شخصية طبيعية أو معنوية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة 9
فتح المادةفي حالة متابعة قضائية عند ارتكاب جريمة أو جنحة من موظفي كتابة الضبط، يخطر وزير العدل فورا بذلك.
المادة 10
فتح المادةحينما يكون موظفو كتابة الضبط خلال تأدية مهامهم، موضوع تهديد أو اهانة أو شتم أو قذف أو أي اعتداء، كيفما كان نوعه، فانهم يستفيدون من حماية الادارة طبقا لاحكام المادة 19 من المرسوم رقم / العدد 32 10 محرم عام 1411 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجربة
المادة 11
فتح المادةبصرف النظر عن الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي وتطبيقا للمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يمكن أن تعدل النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين وزير العدل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بعد استشارة لجنة المستخدمين المعنية.
غير أن هذه التعديلات محددة بالنصف على الأكثر فيما يخص التوظيف عن طريق امتحان مهني وقوائم التأهيل دون ان يتجاوز مجموع نسب التوظيف الداخلي 50% من المناصب المطلوب شغلها.
المادة 12
فتح المادةمع مراعاة الاحكام الخاصة ببعض الاسلاك المحددة في هذا المرسوم، يعين المترشحون الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي بصفة متربصين بموجب مقرر من السلطة التي تستخدمهم.
المادة 13
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يخضع المتربصون لفترة تجريبية تحدد على النحو التالي :
- 6 أشهر لموظفي سلك كتاب الضبط،
- 9 أشهر لموظفي سلك كتاب أقسام الضبط.
يخضع تثبيت الموظفين الى إدراجهم في قائمة التأهيل التي تضبط على تقرير معلل من المسؤول السلمي، يصدر عن لجنة تحدد صلاحياتها وتنظيمها وعملها وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 14
فتح المادةتحدد وتائر الترقية المطبقة على الموظفين المنتمين الى اسلاك كتابة الضبط حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 25 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
غير أن اصحاب المناصب التي تمثل نسبة عالية من المشقة والضرر والتي تحدد قائمتها بمرسوم، تطبيقا لاحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد ، يستفيدون من وتيرتين للترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة وبنسبتي 6 و 4 من كل 10 موظفين طبقا لاحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةتتم ترقية الموظفين المثبتين الذين يتوفر فيهم، ابتداء من تاريخ توظيفهم شرط الاقدمية المطلوبة للترقية الى الدرجة الأولى، وهذا بغض النظر عن اجراء التسجيل في جدول الترفيع المنصوص عليه في المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985.
المادة 16
فتح المادةتكون المقررات المتضمنة تثبيت موظفي كتابة الضبط وترقيتهم وحركاتهم وانهاء مهامهم طبقا لهذا المرسوم موضوع نشر في النشرة الرسمية لوزارة العدل.
ويبلغ المعنيون بهذه المقررات في جميع الحالات.
الفصل الرابع — احكام الادماج العامة
المادة 17
فتح المادةيتم بالنسبة للتشكيل الأول للاسلاك التي يؤسسها هذا المرسوم، ادماج الموظفين المرسمين أو المثبتين وتثبيتهم وتصنيفهم عملا بالمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، والعمال المتمرنين حسب الشروط المحددة في احكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم.
المادة 18
فتح المادةيثبت الموظفون المرسمون عملا بالتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون طبقا للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، ويرتبون في الرتبة المطابقة للرتبة التي كانوا يحوزونها في اسلاكهم الاصلية مع احتساب جميع الحقوق في الترقية.
وتستعمل بقية الاقدمية التي يبررها السلك الاصلي في السلك المستقبل لهم من أجل الترقية.
المادة 19
فتح المادةيدمج العمال غير المثبتين في تاريخ دخول هذا القانون الاساسي حيز التنفيذ بصفة متمرنين ويثبتون اذا اعتبرت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد ما يستكملون المدة التجريبية القانونية التي يحددها السلك المستقبل لهم.
بصفة شمولية بموجب الرتبة الأصلية أو الرتبة التي أدمج فيها هؤلاء الموظفين، وذلك بصفة انتقالية ولمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك
الفصل الأول — سلك كتاب قسم الضبط
المادة 21
فتح المادةيتكون سلك كتاب اقسام الضبط من الدرجتين التالية :
كاتب قسم الضبط، رئيس كتاب قسم الضبط.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 22
فتح المادةبالاضافة الى المهام المحددة في نصوص الاجراءات القضائية فان كتاب اقسام الضبط مسؤولون عن السير الحسن للمصالح التي هم ملحقون بها.
ويكلفون بتحرير النسخ المطابقة للأصل والنسخ التنفيذية للأحكام القضائية واثبات صحتها واصدار هذه النسخ.
كما يقومون بتقييد رهن الحيازة.
ويمكن تكليفهم بمهام وكيل الدائنين ومهام الحارس المكلف بالتصفية والمتصرف القضائي والدلال.
ويقومون بمتابعة تكوين موظفي كتابات الضبط.
كما يمكنهم مساعدة رؤساء كتاب اقسام الضبط أو يحلون محلهم عند الاقتضاء.
المادة 23
فتح المادةبالاضافة الى المهام المحددة في نصوص ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمات التي أدوها | الاجراءات القضائية فإن رؤساء كتاب اقسام الضبط ابتداء من تاريخ توظيفهم، وتستعمل هذه الاقدمية في الترقية من رتبة الى رتبة أخرى في صنف ترتيبهم الجديد وقسمه.
المادة 20
فتح المادةتقدر الاقدمية المطلوبة للترقية الى رتبة أو منصب اعليين لفائدة الموظفين المدمجين في رتبة غير مطابقة مسؤولون عن السير الحسن للمصالح التي هم ملحقون بها.
- يكلفون بمتابعة تحضير جلسات المحكمة الجنائية يحضرون اجتماعات رؤساء الجهات القضائية والاجتماعات المتعلقة بادارة الجهات القضائية ودورية للرتب التي انشئت من قبل في اطار تطبيق الامر رقم | الجلسات والعطل القضائية وكذا توزيع المهام بين موظفي 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه | كتابة الضبط.
- يمكن تعيينهم كشهود ذوي امتياز في بعض الاجراءات الخاصة لاسيما في اتلاف بعض المواد الممنوع حيازتها ، يكلفون بجمع الاحصائيات المتعلقة بنشاطات كتابة الضبط واستغلالها،
- يحضرون الجلسات الاحتفالية مثل افتتاح السنة القضائية وتأدية اليمين وتنصيب القضاة.
يشاركون في حركة موظفي كتابات الضبط وفي تنقيطهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 24
فتح المادةيوظف كتاب أقسام الضبط كما يلي :
1 ) عن طريق المسابقة على اساس اختبار من ضمن المترشحين الحاملين شهادات الليسانس في الحقوق أو شهادات معادلة.
2 ) عن طريق امتحان مهني من رؤساء كتاب الضبط الذين يتمتعون بخمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة وذلك في حدود 30% من المناصب الشاغرة.
يخضع المترشحون الذين يوظفون حسب الكيفيات المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة الى فترة تكوين تحدد مدتها وكيفيات تنظيمها بقرار من وزير العدل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
«المادة 24 : يوظف أمناء أقسام الضبط كما يأتي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس اختبار من ضمن المترشحين الحاملين شهادة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها،
2 - عن طريق امتحان مهني من بين رؤساء أمناء الضبط الذين يتمتعون بخمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، وذلك في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها، 3 – عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين :
رؤساء أمناء الضبط، الذين لهم ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس في الحقوق أو ما يعادلها، من بين رؤساء أمناء الضبط الذين يتمتعون بعشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة يخضع المترشحون الذين يوظفون حسب الكيفيات المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى فترة تكوين ، تحدّد مدتها وكيفيات تنظيمها بقرار مشترك بين وزير العدل والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي ".
المادة 25
فتح المادةيوظف كتاب اقسام الضبط عن طريق الاختيار في حدود المناصب المالية من ضمن كتاب اقسام الضبط الذين يتمتعون بخمس ( 5 ) سنوات اقدمية في هذه الصفة والمسجلين في قائمة الاهلية بناء على اقتراح من السلطة المخولة سلطة التعيين وذلك بعد اخذ رأي لجنة المستخدمين.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 26
فتح المادةيدمج في رتبة كاتب قسم الضبط رؤساء كتاب الضبط المرسمين والحاملين شهادة الليسانس في التعليم العالي، والمتصرفون الاداريون المنتمون الى اسلاك | الموثقين بطلب منهم.
الفصل الثاني — سلك كتاب الضبط
المادة 27
فتح المادةيتكون سلك كتاب الضبط من ثلاثة رتب هي :
1 ) رتبة مستكتب الضبط
2 ) رتبة كاتب الضبط
3 ) رتبة رئيس كتاب الضبط.
الفرع الاول — تعريف المهام
المادة 28
فتح المادةيمارس مستكتبو الضبط وظائفهم لدى الجهات القضائية تحت رقابة رؤسائهم السلميين وادارتهم.
ويكلفون بالاضافة الى المهام المحددة في نصوص الاجراءات القضائية على الخصوص بما يلي :
مهام الامانة والضرب على الآلة الراقنة مسك ملفات المتقاضين وتنظيمها .
يساعدون كتاب الضبط أو يحلون محلهم عند الاقتضاء، في القيام بمختلف المهام التي من اختصاص الجهة القضائية.
المادة 29
فتح المادةيكون كتاب الضبط التابعين للجهات القضائية، تحت سلطة رؤسائهم السلميين مسؤولين عن السير الحسن للمصالح التي هم ملحقون بها.
ويكلفون بالاضافة الى المهام المحددة في نصوص الاجراءات القضائية على الخصوص بما يلي :
- حضور الجلسات والتحقيقات القضائية على مستوى مكاتب التحقيق
- تحرير أصول الاحكام وحفظها، كما يكلفون بمهام الامانة بالضرب على الآلة الراقنة.
ويساعدون رئيس كتاب الضبط، أو يحلون محله عند الاقتضاء في القيام بمختلف المهام التي من اختصاص الجهة القضائية.
المادة 30
فتح المادةيكون رؤساء كتاب الضبط تحت سلطة رؤسائهم السلميين مسؤولين عن السير الحسن للمصالح التي هم ملحقون بها.
ويساعدون القضاة، ويقومون بمسك سجل الجلسات وتحرير وقائع القرارات والاحكام الصادرة.
ويكلفون بتبليغ قرارات العدالة، وهم مسؤولون عن حفظ الوثائق الموجودة بالملفات وتقارير الخبرة وأدلة الاقناع التي عهدت لهم.
وهم مكلفون بحفظ اصول الاحكام والقرارات ويقومون بتسييرها. ويساعدون كتاب اقسام الضبط أو يحلون محلهم، عند الاقتضاء، في القيام بمختلف المهام التي من اختصاص الجهة القضائية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 31
فتح المادةيوظف مستكتبو الضبط عن طريق مسابقة على اساس اختبار من ضمن المترشحين الذين لهم مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي. وشهادة الضرب على الآلة الراقنة.
ويخضعون لفترة تكوين تحدد مدتها وكيفية تنظيمها بقرار مشترك بين وزير العدل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
«المادة 31 : يوظف معاونو أمناء الضبط عن طريق المسابقة على أساس اختبار من بين المترشحين الذين لهم مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي وشهادة الضرب على الآلة الراقنة أو شهادة في الإعلام الآلي .
ويخضعون لفترة تكوينية، تحدد مدتها وكيفيات تنظيمها بقرار مشترك بين وزير العدل والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي ..
المادة 32
فتح المادةيوظف كتاب الضبط كما يلي :
1 ) عن طريق المسابقة على اساس اختبار من ضمن المترشحين الحاملين شهادة البكالوريا أو ما يعادلها
2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من ضمن مستكتبي الضبط الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية في هذه الصفة.
3 ) على اساس الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من ضمن مستكتبي الضبط الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية في هذه الصفة والمسجلين في قائمة الأهلية.
يخضع المترشحون الذين يوظفون حسب الكيفيات المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة الى فترة تكوين تحدد مدتها وكيفيات تنظيمها بموجب قرار من وزير العدل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
«المادة 32 : يوظف أمناء الضبط كما يأتي : 1 عن طريق المسابقة على أساس اختبار من بين المترشحين الحاملين شهادة البكالوريا أو ما يعادلها ،
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها من ضمن :
معاوني أمناء الضبط الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
- معاوني الإدارة الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية والذين يمارسون مهام معاوني أمناء الضبط
3 - عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من ضمن معاوني أمناء الضبط الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل " .
( الباقي بدون تغيير ) .
المادة 33
فتح المادةيوظف رؤساء كتاب الضبط :
1 ) عن طريق امتحان مهني من ضمن كتاب الضبط الذين لهم سبع ( 7 ) سنوات أقدمية في هذه الصفة.
2 ) على اساس الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من ضمن كتاب الضبط الذين لهم اثنتا عشر ( 12 ) سنة أقدمية في هذه الصفة والمسجلين في قائمة الاهلية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
المادة 33 : يوظف رؤساء أمناء الضبط : 1 عن طريق امتحان مهني من بين أمناء الضبط الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة
2 - عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين أمناء الضبط الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل."
المجزيدة . جمهورية
الفرع الثالث — احكام انتقالية
المادة 34
فتح المادةيدمج في رتبة مستكتب الضبط مستكتبو الضبط المرسمون والمتمرنون.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 34 : يدمج في رتبة معاوني أمناء الضبط :
1 - معاونو أمناء الضبط المرسمون والمتمرنون
2 - الموظفون المنتمون إلى أسلاك الكتاب وأعوان المكتب، والأعوان الإداريون والمعاونون الإداريون والمحاسبون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، والقائمون بمهام معاوني أمناء الضبط إلى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 والذين يثبتون عند هذا التاريخ :
إما المستوى الدراسي للسنة الرابعة متوسط وإما عشر ( 10 ) سنوات أقدمية في سلك من هذه الأسلاك
3 - الموظفون العاملون في الجهات القضائية إلى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1996 الذين يثبتون المستوى الدراسي للسنة الثالثة ثانوي وتابعوا فترة تكوين خاص تحدد مدتها وكيفيات تنظيمها بقرار مشترك بين وزير العدل والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي،
4 - الموظفون المنتمون إلى الرتب المشار إليها في النقطة 2 أعلاه ، الذين لهم مستوى السنة الرابعة متوسط ولهم خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية في قطاع العدالة حتى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1996.
لا يتم الإدماج في سلك معاوني أمناء الضبط المنصوص عليه في النقطة 4 ، إلا بعد إجراء فترة تكوين خاص تحدد مدتها وكيفيات تنظيمها بقرار مشترك بين وزير العدل والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي ..
المادة 35
فتح المادةيدمج في رتبة كاتب الضبط كتاب الضبط المرسمون والمتمرنون.
المادة 36
فتح المادةيدمج في رتبة رئيس كتاب الضبط، رؤساء كتاب الضبط المرسمون والمتمرنون.
المادة 37
فتح المادةيخضع الموظفون المدمجون عملا بالمادتين 34 و 35 من هذا المرسوم الى فترة تكوين تحدد كيفيات تنظيمها وسيرها وتتويجها بموجب قرار مشترك بين زير العدل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 38
فتح المادةيعفى من التكوين المذكور في المادة 37 اعلاه : .
مستكتبو الضبط الذين يستوفون احد الشروط التالية :
1 ) الحاملون شهادة البكالوريا أو شهادة الكفاءة في الحقوق أو ما يعادلها. i
2 ) الحائزون على مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي ولهم ثلاث سنوات أقدمية،
3 ) الذين مارسوا مدة سبع ( 7 ) سنوات في هذه الصفة،
- كتاب الضبط الذين يستوفون احد الشروط التالية :
1 ) الحاملون شهادة البكالوريا أو شهادة الكفاءة في الحقوق ولهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية على الاقل في هذه الصفة، 2 (2) الحائزون على مستوى اعلى من البكالوريا،
3 ) الذين مارسوا : مدة عشر ( 10 ) سنوات في هذه الصفة.
الباب الثالث — المناصب العليا
المادة 39
فتح المادةتطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب التابعة لاسلاك موظفي كتابة الضبط كما يلي :
- رئيس كتابة الضبط للجهة القضائية
- رئيس كتابة الضبط للغرفة رئيس كتابة الضبط القسم، رئيس المصالح الادارية.
ويصنفون حسب الشروط المحددة في الجدول المذكور في المادة 47 أدناه.
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 40
فتح المادةيكلف رؤساء المصالح القضائية المذكورين في المادة السابقة بتنظيم كتابة ضبط غرفة الجهات القضائية وكتابة ضبط أقسام المحاكم، وتسيير ذلك ...
وبهذه الصفة، فهم ينظمون عمل موظفي كتابة الضبط ويساهمون في تكوينهم.
يحدد عدد المناصب العليا لرؤساء الاقسام، باستثناء رؤساء الاقسام بالمحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم التابعة لمقر المجالس القضائية، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، مع مراعاة حاجيات الجهات القضائية والتنظيم الملائم لها .
المادة 41
فتح المادةيكلف رئيس المصالح الادارية للجهة القضائية بالنسبة للسير الحسن للنشاط الاداري لمحكمة أو مجلس قضائي، على الخصوص بالنشاطات الخاصة :
بالنيابة
- بالصندوق بتنفيذ العقوبات بالحالة المدنية بتسيير مستندات الاقناع بالمحفوظات والوثائق بتسيير فهرس الاجتهاد القضائي.
وبهذه الصفة، ينظم رئيس المصالح الادارية عمل الموظفين الموضوعين تحت سلطتة، ويسهر على الانضباط ويشارك في تكوينهم.
ويمكن أن يكلف بجزء من المهام المذكورة أعلاه في اطار التنظيم الملائم للجهات القضائية.
ويتغير في هذه الحالة، عدد رؤساء المصالح من 1 الى 4 في كل جهة قضائية.
المادة 42
فتح المادةيكلف رئيس كتابة الضبط بالجهة القضائية بتنسيق نشاط مختلف المصالح القضائية والادارية المكونة كتابة الضبط بالجهة القضائية وبمراقبتها، وهو بهذه الصفة، مسؤول عن صندوق كتابة الضبط ويجمع الاحصائيات المتعلقة بنشاطات كتابة الضبط.
وهو مسؤول، كذلك عن تسيير المطبوعات والوثائق والمحفوظات القضائية، ويشرف على تسيير فهرس التشريع والاجتهاد القضائي لدى الجهات القضائية.
كما يشرف على متابعة التكوين التطبيقي لكتابة الضبط ومستكتبي الضبط. ويتعين عليه بالاضافة الى ذلك مسك بطاقية خاصة بموظفي كتابة الضبط الموضوعين تحت مراقبة، المشاركة في تنقيطهم.
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 43
فتح المادةيعين رؤساء كتابة الضبط بالجهة القضائية من ضمن :
1 ) رؤساء كتاب اقسام الضبط الذين لهم 3 سنوات اقدمية في هذه الصفة أو 8 سنوات أقدمية بمصالح كتابة الضبط.
2 ) كتابة أقسام الضبط الذين لهم 3 سنوات أقدمية في هذه الصفة أو 8 سنوات أقدمية في مصالح كتابة الضبط.
3 ) رؤساء كتاب الضبط الذين لهم 3 سنوات أقدمية في هذه الصفة أو 8 سنوات أقدمية بمصالح كتابة الضبط.
المادة 44
فتح المادةيعين رؤساء كتابة الضبط بغرفة الجهة القضائية من ضمن :
1 ) كتاب اقسام الضبط الذين لهم 3 سنوات اقدمية في هذه الصفة أو 8 سنوات أقدمية في مصالح كتابة الضبط
2 ) رؤساء كتاب الضبط الذين لهم 3 سنوات اقدمية في هذه الصفة أو 8 سنوات أقدمية في مصالح كتابة الضبط.
3 ) كتاب الضبط الذين لهم 3 سنوات اقدمية بهذه .
الصفة أو 8 سنوات أقدمية في مصالح كتابة الضبط.
المادة 45
فتح المادةيعين رؤساء كتاب الضبط بأقسام المحاكم من ضمن :
1 ) رؤساء كتاب الضبط الذين لهم 3 سنوات أقدمية في هذه الصفة أو 8 سنوات أقدمية في مصالح كتابة الضبط،
2 ) كتاب الضبط الذين لهم 3 سنوات أقدمية في هذه الصفة أو 8 سنوات أقدمية في مصالح كتاب الضبط
3 ) مستكتبي الضبط الذين لهم 3 سنوات أقدمية في هذه الصفة أو 8 سنوات أقدمية في مصالح كتابة الضبط.
المادة 46
فتح المادةيعين رئيس المصالح الادارية للجهة القضائية من ضمن :
1 ) رؤساء كتاب الضبط أو موظفي الاسلاك المعادلة في وضعية عمل والذين لهم 3 سنوات أقدمية في هذه الصفة او 8 سنوات أقدمية في مصالح كتابة الضبط تصنيف الاسلاك الرتب كاتب قسم الضبط كتاب اقسام الضبط رئيس كتاب اقسام الضبط مستكتب الضبط كتاب الضبط كاتب الضبط رئيس كتاب الضبط
2 ) كتاب الضبط أو موظفي الاسلاك المعادلة في وضعية عمل والذين لهم 3 سنوات أقدمية في هذه الصفة أو 8 سنوات أقدمية في مصالح كتابة الضبط،
3 ) مستكتبي الضبط الذين لهم 3 سنوات أقدمية في هذه الصفة أو 8 سنوات أقدمية في مصالح كتابة الضبط.
الباب الرابع — التصنيف
المادة 47
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يحدد تصنيف مناصب العمل والوظائف واسلاك موظفي كتابة الضبط طبقا للجدول الآتي :
الأسلاك !
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 1.5 4 462 17 1 534 12 3 336 13 13 3 373 14 3 408 1046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 10 محرم عام 1411 تصنيف المناصب العليا المناصب العليا رئيس كتاب الضبط للجهة القضائية المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع الاول من المادة 43 أعلاه رئيس كتاب الضبط للجهة القضائية المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع الثاني من المادة 43 أعلاه رئيس كتاب الضبط للجهة القضائية المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع الثالث من المادة 43 اعلاه رئيس كتاب الضبط للغرفة المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع الأول من المادة 44 أعلاه رئيس كتاب الضبط للغرفة المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع الثاني من المادة 44 أعلاه رئيس كتاب الضبط للغرفة المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع الثالث من المادة 44 اعلاه رئيس كتاب الضبط بالاقسام المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع الأول من المادة 45 أعلاه رئيس كتاب الضبط بالاقسام المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع الثاني من المادة 45 أعلاه رئيس كتاب الضبط بالاقسام المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع الثالث من المادة 45 أعلاه رئيس المصالح الادارية للجهات القضائية المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع الأول من المادة 46 أعلاه رئيس المصالح الادارية للجهات القضائية المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع الثاني من المادة 46 أعلاه رئيس المصالح الادارية للجهات القضائية المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع الثالث من المادة 46 أعلاه التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 18 4 632 17 1 534 15 5 472 16 4 512 15 4 462 14 4 416 7 15 3 452 14 3 408 13 3 373 هر 15 3 452 14 3 408 13 3 373
الباب الخامس — احكام ختامية
المادة 48
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما :
المرسوم رقم 68-290 المؤرخ في 30 مايو سنة | 1968 المتضمن القانون الخاص بمستكتبي الضبط، المرسوم رقم 68-288 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الخاص بكتابة الضبط المرسوم رقم 73-163 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1973 المتضمن القانون الاساسي الخاص برؤساء كتاب الضبط.
المادة 49
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-409
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-409 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 صفر عام 1427 الموافق 22 مارس سنة 2006، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 شوّال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989 الذي يحدد قائمة الوظائف والمناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-122
مرسوم تنفيذي رقم 05-122 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005، يؤسس تعويض الصندوق والمسؤولية لموظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-123
مرسوم تنفيذي رقم 05-123 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-232 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 الذي يحدد تعويض التبعية الخاصة الذي يمنح إلى موظفي كتابات الضبط التابعين لوزارة العدل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 27 يوليو سنة 2003، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 27 13 يوليو سنة 2003، يحدد مدة وكيفيات تنظيم 18 يوليو سنة 2003 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة لموظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-193
مرسوم تنفيذي رقم 03-193 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 3 28 أبريل سنة 2003، يحدد صلاحيات 7 28 أبريل سنة 2003، يتضمن تنظيم 9 أبريل سنة 2003، يحدد مهام المديرية 13 28 أبريل سنة 2003، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-232 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 الذي يحدد تعويض التبعية الخاصة الذي يمنح إلى موظفي كتابات الضبط التابعين لوزارة العدل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003، يحدّد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 30 سبتمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-84
مرسوم تنفيذي رقم 01-84 مؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 ، يحدد تصنيف رؤساء مصالح الأمانة العامة للمجلس القضائي وشروط الالتحاق بها وكيفية التعيين فيها. 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-356
مرسوم تنفيذي رقم 98-356 مؤرخ في 24 رجب عام 1419 الموافق 14 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية. مراسم فرديه
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-01
مرسوم تنفيذي رقم 98-01 مؤرخ في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية وإجرائها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 30 سبتمبر سنة 1996، يتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك موظفي كتابات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يحدد مدة تكوين مستكتبي الضبط، وكيفيات تنظيم ذلك. 659
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يحدد مدة تكوين كتاب الضبط، وكيفيات تنظيم ذلك. 660
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يحدد مدة تكوين كتاب أقسام الضبط، وكيفيات تنظيم ذلك. 662
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يحدد كيفيات تنظيم تكوين مستكتبي الضبط وكتاب الضبط المدمجين وسيره وتتويجه، تطبيقا للمادتين 37 و 38 من المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 658
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 23 ديسمبر سنة 1990 يحدد عدد المناصب العليا لرؤساء الأقسام بالمجالس القضائية. 276
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-184
مرسوم تنفيذي رقم 91-184 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتنظيمها وتسييرها . 1001
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-185
مرسوم تنفيذي رقم 91-185 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 1004
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-232
مرسوم تنفيذي رقم 90-232 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يحدد تعويض التبعية الخاصة الذي يمنح الى موظفي كتابات الضبط التابعين لوزارة العدل. 1047
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 68-290
- يلغي مرسوم رقم 68-288
- يلغي مرسوم رقم 73-163
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.