قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة المحضر واجراؤها . . . . . . 1995 ، يتضمن تنظيم مسابقة ثالثة للالتحاق بمهنة 14
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للالتحاق بمهنة المحضر.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
أن يكونوا من جنسية جزائرية
- أن يبلغوا من العمر 25 سنة على ، الأقل
- أن يكونوا حاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق أو الشريعة الإسلامية أو شهادة معترف بمعادلتها، أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والوطنية.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يشتمل ملف الترشيح على الوثائق الآتية :
- طلب المشاركة يحمل توقيع المترشح، مستخرج من عقد الميلاد شهادة الجنسية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم (3) لا تزيد مدته عن ثلاثة ( 3 ) أشهر، نسخة مصدقة طبق الأصل من الشهادة المطلوبة.
- ست (6) صور شمسية.
ظرفين بريديين بعنوان المترشح.
المادة 4
فتح المادةترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 3 السابقة في رسالة مضمنة إلى وزارة العدل، مديرية الشؤون المدنية. وتقفل التسجيلات بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار، ويكون لختم البريد قوة الحجية.
المادة 5
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة في مدينة الجزائر خلال الشهرين اللذين يعقبان نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات الكتابية والشفوية الآتية :
الاختبارات الكتابية للقبول :
اختبار نظري واختبار تطبيقي لتحرير عقد من البرنامج الملحق بهذا القرار وتكون مدة كل اختبار ثلاث ( 3 ) ساعات، ومعاملها ثلاثة (3).
الاختبار الشفوي للنجاح :- يتمثل في محادثة مع لجنة الاختبارات تدوم عشرين (20) دقيقة وموضوعه من برنامج المسابقة ومعامله اثنان (2).
كل علامة تقل عن خمسة (5) نقاط في أحد الاختبارين السالفي الذكر يقصى صاحبها.
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين حسب درجة الاستحقاق، بناء على اقتراح اللجنة وتنشر هذه القائمة في الصحافة الوطنية. 15 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةتتكوّن لجنة المسابقة التي يعين أعضاؤها بقرار من :
مدير الشؤون المدنية، رئيسا، رئيس مجلس قضائي، عضوا، نائب عام، عضوا، أربعة (4) محضرين، أعضاء.
المادة 9
فتح المادةيمكن أي مترشح ناجح أن يختار من قائمة المناصب المطلوب شغلها، منصبا لتعيينه حسب ترتيبه في قائمة الناجحين.
وكل مترشح لا يختار منصبا خلال الثلاثين (30) يوما بعد تاريخ إعلان النتائج، يفقد حق الانتفاع بنجاحه في المسابقة.
المادة 10
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة حسب الشروط المحددة في المادة السابقة.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995.
محمد آدمي الملحق برنامج المسابقة للالتحاق بمهنة المحضر القانون المدني :
- الالتزامات وانقضاء الالتزام،
- الحقوق العينية الأصلية المسؤولية المدنية، حقوق الامتياز الحراسة القضائية الشركات المدنية.
قانون الأسرة :
- الزواج الطلاق وآثاره.
الإجراءات المدنية :
- التنظيم القضائي
- طرق الطعن العادية وغير العادية
- طرق التنفيذ بصفة عامة،
- الحجوز والبيع بالمزاد العلني، قانون العقوبات :
- الجريمة ) العناصر المكونة لها ...).
- العصيان
- التزوير واستعمال المزور،
- خيانة الأمانة
- النصب،
- السر المهني،
- شيك بدون رصيد
- الإهمال العائلي، تحويل الأشياء المحجوزة
- كسر الأختام.
الإجراءات الجزائية :
- صلاحيات النيابة العامة
- الأوامر القضائية وتنفيذها الجبري،
- الاستدعاءات والتبليغات القانون التجاري :
- المحل التجاري ( البيع، الرهن الحيازي)،
- الإيجارات وبدلات الإيجار التجارية
- الأوراق التجارية
- دفتر الشروط، الإفلاس والتسوية القضائية
- الشركات التجارية. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.