قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن تنظيم مسابقة وطنية خامسة للالتحاق بمهنة المحضر وإجراءها
المادة الأولى
فتح المادةتنظّم مسابقة وطنية خامسة للالتحاق بمهنة المحضر.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- أن يكونوا من جنسية جزائرية أن يبلغوا من العمر 25 سنة على الأقل،
- أن يكونوا حاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق أو الشريعة الإسلامية أو شهادة معترف بمعادلتها ،
- أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والوطنية.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يشتمل ملف الترشح على الوثائق الآتية :
- طلب المشاركة يحمل توقيع المترشح، مستخرج من عقد الميلاد شهادة الجنسية، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم (3) لا تزيد مدته عن ثلاثة ( 3 ) أشهر، نسخة طبق الأصل مصادق عليها من الشهادة المطلوبة.
- ست (6) صور شمسية.
ظرفان بريديان بعنوان المترشح.
المادة 4
فتح المادةتودع أو ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، إلى وزارة العدل، مديرية الشؤون المدنية، المديرية الفرعية للأعوان القضائيين. وتقفل التسجيلات بعد شهرين (2) من تاريخ نشر هذا القرار، ويكون لختم البريد قوة الحجية.
المادة 5
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة في مدينة الجزائر العاصمة ... 30 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات الكتابية والشفوية الآتية : 1 الاختبارات الكتابية للقبول :
تشمل اختبارا نظرياً واختبارا تطبيقيا في المواد الواردة في برنامج المسابقة الملحق بهذا القرار، تكون مدة كل اختبار ثلاث ( 3 ) ساعات، ومعاملها ثلاثة (3). 2 الاختبار الشفوي للنجاح :
يتمثل في محادثة مع لجنة المسابقة لمدة خمس عشرة (15) دقيقة حول إحدى مواد برنامج المسابقة، ومعامله اثنان (2).
كل علامة تقل عن خمس (5) نقاط في أحد الاختبارين المذكورين أعلاه يقصى صاحبها .
المادة 7
فتح المادةتحدّد قائمة المترشحين الناجحين حسب درجة الاستحقاق، بناء على اقتراح لجنة الامتحان وتنشر عن طريق الصحافة الوطنية.
المادة 8
فتح المادةتتكوّن لجنة المسابقة التي يعين أعضاؤها بقرار من وزير العدل من :
- مدير الشؤون المدنية أو ممثله، رئيسا،
- رئيس مجلس قضائي، عضوا،
- نائب عام، عضوا،
- رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين، عضوا،
- رؤساء الغرف الجهوية للمحضرين، أعضاء.
المادة 9
فتح المادةيمكن المترشحين الناجحين نهائيا أن يختاروا من قائمة المكاتب المعروضة عليهم مناصبهم حسب مراتبهم في ترتيب الاستحقاق .
كل مترشّح لا يختار منصبا خلال الثلاثين (30) يوما بعد تاريخ الإعلان عن النتائج، يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة.
المادة 10
فتح المادةيعيّن المترشحون الناجحون في المسابقة نهائيا وفقا لأحكام المادة 9 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 .
مكامشة الغوتي الملحق برنامج المسابقة الخامسة للالتحاق بمهنة المحضر القانون المدني :
- الالتزامات وانقضاء الالتزام
- الحقوق العينية الأصلية
- المسؤولية المدنية
- حقوق الامتياز
- الحراسة القضائية
- الشركات المدنية.
قانون الأسرة :
- الزواج ،
- الطلاق وآثاره.
الإجراءات المدنية :
- التنظيم القضائي،
- طرق الطعن العادية وغير العادية
- التكليف بالحضور والتبليغات
- طرق التنفيذ بصفة عامة،
- الحجوز والبيع بالمزاد العلني، قانون العقوبات :
الجريمة ( العناصر المكونة لها)،
- العصيان، 10 الجريدة. الجزائرية
- كسر الاختام التزوير واستعمال المزور، خيانة الأمانة
- النصب،
- السر المهني، شيك بدون رصيد
- الإهمال العائلي، تحويل الأشياء المحجوزة.
القانون التجاري :
- السجل التجاري
- المحل التجاري، الإيجارات التجارية
- السندات التجارية الشركات التجارية الإفلاس والتسوية القضائية صلاحيات الوكيل المتصرف القضائي، قانون التسجيل والطابع
- الإجراءات الجزائية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.