مرسوم تنفيذي رقم 91-270 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 ينظم محاسبة المحضرين ويحدد شروط مكافأة خدماتهم. 1479
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم في إطار أحكام المواد 13 و 25 و 26 من القانون رقم 91 – 03 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991، المذكور أعلاه، تنظيم محاسبة المحضرين وشروط مكافأة خدماتهم،
الباب الاول — محاسبة المحضرين
الفصل الاول — تنظيم المحاسبة والدفاتر الحسابية
المادة 2
فتح المادةيجب على كل محضر أن يمسك محاسبة تثبت ما يأتي :
أ ) الايرادات والنفقات نقدا،
ب ) دخول القيم التي تجري لحساب زبنه وخروجها.
المادة 3
فتح المادةيجب على المحضر أن يمسك في إطار المادة 2 المذكورة أعلاه الوثائق التالية :
فهرس العقود، دفتر الصندوق دفتر النقود دفتر التسجيل والطابع دفتر الاتعاب في المجال الجزائي
- دفتر حجز ما للمدين لدى الغير دفتر بيع المنقولات.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يضم فهرس العقود جميع العقود التي يحررها المحضر.
وينبغي أن يتضمن البيانات التالية :
رقم الترتيب تاريخ العقد، طبيعة العقد، لقب الطرف الطالب واسمه لقب الطرف المطلوب واسمه ثمن العقد المبين لمبلغ الرسم القضائي الخاص في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 | بالتسجيل من جهة، ومقابل أتعاب المحضر من جهة أخرى.
الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها يقدم هذا الفهرس كل ثلاثة أشهر لمفتش التسجيل ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها، قصد تأشيره.
المادة 5
فتح المادةيبين دفتر الصندوق أو سجل المكتب الايرادات والنفقات الحاصلة نقدا والمتضمنة المصاريف القضائية وأتعاب المحضر.
المادة 6
فتح المادةيحتوي دفتر النقود المتعلق بأموال الزبن، حسب الترتيب التاريخي على حساب كل زبون وقبالة تاريخ التسديد للدائن أو للطرف الطالب مع كل المراجع الخاصة بطريقة الدفع.
المادة 7
فتح المادةيثبت دفتر التسجيل والطابع : 1 (1) اسم الطرف الطالب،
ب ) مبلغ الحقوق المتحصل عليها بمقتضى الرسم القضائي ضائي الخاص بالتسجيل، ويسجل هذا المبلغ في خانة ९ १ الاصول " .
تسجل قيمة الطوابع المثبتة على العقود المسجلة في عمود ९९ الخصوم " .
ويسجل الرصيد في عمود ثالث، ويمثل قيمة الطوابع الجبائية، التي تتعلق بالعقود غير المسجلة بعد.
المادة 8
فتح المادةيحتوي سجل أتعاب المحضر في المجال الجزائي، على ما يأتي :
رقم الترتيب اسم المدانين تاريخ صدور الحكم ورقمه تاريخ استخراج التكليف بالحضور أو التبليغ أو الارسال وكل العقود المطلوبة من النيابة العامة
- ثمن كلمة العقد أو مقابل الاتعاب مصاريف النقل التي تتطلبها تنقلات المحضر.
المادة 9
فتح المادةيحتوي سجل حجز ما للمدين لدى الغير، رقم الترتيب، لقب الدائن طالب الحجز واسمه، لقب المدين واسمه وعنوانه، لقب الغير المحجوز عليه واسمه، تاريخ حجز ما للمدين لدى الغير، إثبات السند الذي بمقتضاه تم حجز ما للمدين لدى الغير، تاريخ تبليغ الغير المحجوز عليه، تاريخ تبليغ المدين تاريخ الاستدعاء أمام القاضي، تاريخ الامر الذي يمنح للدائن مبالغ المحجوز لدى الغير، تاريخ تدخل دائنين جدد، تاريخ استدعاء الاطراف أمام القاضي بعد التدخل البيانات المنصوص عليها في المادة 365 من قانون الاجراءات المدنية، وحكم القاضي الذي يرخص للمدين الحصول على التسديد من غير المحجوز عليه.
المادة 10
فتح المادةيشتمل سجل بيع المنقولات على البيانات التالية :
- رقم الترتيب، لقب الطرف الطالب واسمه، لقب المدين المحجوز عليه واسمه، تاريخ الامر بالدفع تاريخ محضر البيع الناتج الاجمالي للبيع، تاريخ تسليم الاموال للطالب الحقوق التناسبية والعادية المدفوعة عند التسجيل.
المادة 11
فتح المادةيتعين وجوبا أن يرقم ويؤشر رئيس المحكمة التي يقع المكتب في دائرة اختصاصها كل السجلات المذكورة في المواد من 3 الى 10 قبل وضعها موضع الاستعمال.
المادة 12
فتح المادةيجب على كل محضر أن يسلم مقابل كل المبالغ المحصلة، وصلا مستخرجا من دفتر ذي أصول.
يعد كل وصل في ثلاث نسخ ذات ألوان مختلفة.
تقطع نسخة فتسلم للزبون، وترفق نسخة بالملف أو بالعقد، وتبقى النسخة الثالثة أصلا لذلك كله.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يذكر في الوصل المنصوص عليه في المادة السالفة :
تاريخ الايراد اسم الطرف الذي قام بالدفع وعنوانه، وموضوع الدفع والجهة التي توجه اليها الاموال.
تسلم الغرف الجهوية للمحضرين مقابل وصل، الدفاتر أو الايصالات المنصوص عليها في المادة السالفة.
الفصل الثاني — よ مراجعة المحاسبة
المادة 14
فتح المادةتتناول مراجعة محاسبة المحضر ما يأتي :
أ ) مسك دفاتر المحاسبة ومدى مطابقة الكتابات الوضعية صندوق المالية،
ب ) صحة كشف حسابات المصاريف المطلوبة من الزبن
ج ) سجل رواتب الكتاب والموظفين الآخرين ومدى مطابقة الرواتب المدفوعة للتنظيم المعمول به. 4 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية
المادة 15
فتح المادةيتولى مراجعة محاسبة المحضر، مرة في السنة على الاقل، مندوبون تعينهم الغرفة الجهوية.
يختار المندوبون من بين أعضاء الغرفة الجهوية.
المادة 16
فتح المادةيمكن المندوبين بناء على استدعاء، أن يستقدموا سجلات المحاسبة والاجور دون الانتقال الى عين المكان.
المادة 17
فتح المادةيوجه رئيس الغرفة الجهوية، للنائب العام تقريرا يبين نتائج المراجعة بالنسبة لكل مكتب ويرفقه برايه المسبب.
ترسل التقارير تدريجيا كلما تمت المراجعات، يوم 31 ديسمبر من كل سنة على الأكثر.
الباب الثاني — شروط مكافاة مصالح المحضر
الفصل الأول — شروط مكافاة مصالح المحضر في المجال المدني
المادة 18
فتح المادةيخصص للمحضرين :
1 - عن الانذارات الاستجوابية .............195 دج،
2 - عن محاضر تثبيت عدم الحضور......195 دج،
3 - عن محاضر المعاينة المنجزة طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة ومحاضر الطرد عن كل حصة مدتها ساعة. ... 195 دج كما يخصص لهم عن كل ساعة إضافية : 95 دج.
يدفع الاجر كاملا عن حصة العمل الأولي مهما كانت مدتها .
تبين المحاضر، ساعات بدء العمليات في الامكنة وإنهائها .
ولا يتلقى المحضر في حال غياب هذا البيان إلا أجر | العمل المستحق عن الحصة الأولى.
4 - عن الاستدعاءات أو التكليفات | بالحضور. ...... 195,00 دج.
إذا تعدد المرسل اليهم، واقتضى الامر تسليم أكثر من نسختين، يمنح عن كل نسختين قانونيتين....00, 30 دج.
5 - إذا كان موضوع العقد تنفيذ التزام مالي مقدر بهذا العقد، فانه يستحق مقابل قدره ..........00, 195 دج.
تضرب هذه الاتعاب في المعامل التالي :
- 5 0 اذا كان التقييم أقل مما يعادل 00, 75 دج أو يساويه.
- 1 اذا كان التقييم أكثر مما يعادل 45,00 دج الى 15,500 دج.
- 15 اذا كان التقييم أكثر من مقابل 15.500 دج إلى غاية 115.000 دج. 2 اذا كان التقييم أكثر مما يعادل 115.000 دج.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-77 (ج.ر عدد 20 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يتقاضى المحضرون الأتعاب الآتية :
1 - عن الإنذارات الاستجوابية : ...........500 دج ،
2 - عن محاضر تثبيت عدم الحضور ... 350 دج ، 3 عن محاضر المعاينة المنجزة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة عن كل حصة مدتها ساعة : ... 500 دج .
كما يخصص لهم عن كل ساعة إضافية : .. 150 دج،
4 - عن محاضر الطرد ومحاضر محاولة الطرد عن كل حصة مدتها ساعة : ...... 500 دج لكل ساعة من الساعات الثلاث الأوائل كما يخصص لهم عن كل ساعة إضافية : .. 400 دج ، يدفع الأجر كاملا عن حصة العمل الأولى مهما كانت مدتها .
تبين المحاضر ساعات بدء العمليات في الأمكنة وإنهائها . ولا يتلقى المحضر في حال غياب هذا البيان إلا أجر العمل المستحق عن الحصة الأولى. 5 عن الاستدعاءات أو التكاليف بالحضور : 400 دج .
إذا تعدد المرسل إليهم ، واقتضى الأمر تسليم أكثر من نسختين، يمنح عن كل نسختين إضافيتين .. 100 دج ، 6 عن محاضر المعاينة مع استجواب عن كل حصة مدتها ساعة ... 500 دج كما يخصص لهم عن كل ساعة إضافية : ..250 دج، 7 إذا كان موضوع العقد تنفيذ التزام مالي مقدر بهذا العقد فإنه يستحق مقابل قدره : .. 350 دج .
تضرب هذه الأتعاب في المعاملات الآتية :
- %2 %2 إذا كان التقييم أقل من 7.500 دج أو يساويه
- %2.5 % إذا كان التقييم أكثر من 7.500 دج إلى 15.500 دج ،
- %3 %3 إذا كان التقييم أكثر من 15.500 دج إلى 115.000 دج
- 3,5% إذا كان التقييم أكثر من 115.000 دج .
المادة 19
فتح المادةاذا تلقى المحضرون أمرا بتحصيل مبالغ مستحقة من المدين بموجب حكم قضائي، أو عقد أو سند تنفيذي، أو قبضها، فانه يخصص مع حد أدنى قدره 195 دج، حق تناسبي يحسب على أساس القطع التالية :
- % من 0 إلى 600 دج .10 8% من 600 إلى 1.200 دج
- 4% من 1.200 إلى 1.800 دج
– , 2% من 3.000 إلى 6.000 دج .5
– % من 6.000 إلى 12.000 .2 دج
– , %1 %1% من 12.000 إلى 25.000 .5 دج
- % من 25.000 إلى 60.000 .1,00 دج % من 60.000 إلى 175.000 دج- .0,5
– , 0 من 175.000 إلى 350.000 دج .25
– من 350.000 إلى 600.000 دج .0,10 يتحمل المدين الحق المحسوب على أساس المبالغ المقبوضة أو المحصلة فعلا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-77 (ج.ر عدد 20 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : إذا تلقى المحضرون أمرا بتحصيل مبالغ مستحقة من المدين بموجب حكم قضائي أو عقد أو سند تنفيذي ، أو قبضها ، فإنه يخصص مع حد أدنى قدره 350 دج حق تناسبي يحسب على أساس القطع الآتية :
- 10% من 0 دج إلى 3.000 دج 8% من 3.001 دج إلى 6.000 دج
- 6% من 6.001 دج إلى 12.000دج
– 4% من 12.001 دج إلى 25.000 دج
- 2,5% من 25.001 من دج إلى 60.000 دج
- 2% من 60.001 دج إلى 175.000 دج ، الجريدة. نية للجمهورية 1,5% من 175.001 دج إلى 350.000 دج- 1% من 350.001 دج إلى 600.000 دج
- 0.5% من 600.001 دج إلى 1.200.000 دج
- 0.25% من 1.200.001 دج إلى 2.400.000 دج ، 0.20% من 2.400.001 دج إلى 4.800.000 دج فأكثر.
يتحمل المدين الحق المحسوب على أساس المبالغ المقبوضة أو المحصلة فعلا".
المادة 20
فتح المادةإذا تم الحصول على عقد أو سند تنفيذي بمبادرة من المحضر، بعد فشل ما قام به من محاولات التحصيل بالتراضي، فان الدائن يدفع له عن قيامه بهذه المبادرات أجرا لا يفوق مبلغه الحق المنصوص عليه في المادة .19
المادة 21
فتح المادةيخصص للمحضرين ما يأتي :
1 - عن التحرير، والاجراءات وايداع العريضة لاغراض :
- الحجز المؤجر ........................ 195,000 دج.
الحجز التحفظي. 195,00 دج حجز ما للمدين لدى الغير ...........195,00 دج.
الحجز الاستحقاقي ................195,000 دج.
الحجز التنفيذي......................195,00 دج 2 عن محاضر بيع الاشياء المنقولة المحجوزة بالاضافة الى الحقوق التناسبية المنصوص عليها في المادة 20 من هذا المرسوم، حق قدره ..................... 500 دج.
3 - عن تحرير التفويض من أجل الحجز العقاري حق قدره : 500 دج.
4 - عن رفع مستخرج من الاصل المساحي حق قدره.. : 100 دج.
5 - عن التحرير والتبليغ أو تبليغ أمر نزع الملكية المعادلة للحجز العقاري، ونشره في مكتب الرهون. : دج .300 6 عن تحرير دفتر الشروط........... : 700 دج.
7 - عن الانذار بالاطلاع على دفتر الشروط وحضور نشره... : 400: دج .
8 - عن تبليغ حكم مرسى المزاد مع نسخة من
13 - إذا لم يقع التسديد بالتراضي بين الاطراف ولم تقع معارضة، فان المصاريف أو أجر الاعمال والطلبات والمتابعات والاجراءات أو المهام التابعة لمهنة المحضر، والتي لم يشملها هذا المرسوم، يحددها رئيس المحكمة الملحق بها المحضر.
14 - تطلب الحقوق والاتعاب نفسها في حال إعادة المزايدة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-77 (ج.ر عدد 20 لسنة 2000)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-77 (ج.ر عدد 20 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 91-270 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 91-270 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي
الفصل الثاني — شروط مكافاة مصالح المحضر في المجال الجزائي
المادة 22
فتح المادةتقوم إدارة التسجيل بتنسيق المصاريف القضائية الجنائية، وعلى الخزينة أن تستمر في تحصيل هذه المصاريف التي لا تقع على عاتق الدولة، وهذا كله حسب الشكل والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
تتمثل المصاريف القضائية الجنائية، مع مراعاة الاحكام القانونية والتنظيمية المخالفة، فيما يأتي :
- مصاريف الاستدعاء، والتكليف بالحضور، وتبليغ الحكم، ، والقرار، والامر، وكل العقود أو المستندات في المجال الجنائي، أو الجنحي، أو المخالفي.
مصاريف التنقل كما هي محددة في هذا النص.
المادة 23
فتح المادةيخصص للمحضرين :
1 - عن كل تكليف بالحضور في المجال الجنائي أو السند ..... دج. الجنحي .150
9 - عن محضر الحجز العقارى ...... : 300 دج . 10 عن التسجيل في مكتب رهون الحجز وطلب رفعه . : 300 دج .
11 - عن كل معارضة بين أيدى المستأجرين على الايجارات الزراعية والايجارات العقارية للمحجوز عليه ..... : 195 دج .
12 - إذا كان على المحضر أن يتنقل أمام رئيس المحكمة الذي يفصل في الاستعجال، إما لفصل أشكال في التنفيذ أو ليسمح له بالاستيراد في المتابعات يخصص : 150 دج .له
2 - عن كل تبليغ أمر بالمثول.
3 - عن كل تبليغ أمر أو أحكام أو قرارات أو العقود الاخرى أو المستندات في المجال الجنائي أو الجنحي :
عن الاصل 100 دج عن كل نسخة .25 دج
4 - عن كل استدعاء أو إبلاغ أو تبليغ في مجال | المخالفات :
عن الاصل دج .50 عن كل نسخة 10 دج 4 صفر عام 1412 ه 5 الجريدة الرسمية 5 فيما يتعلق بالابلاغات خصيصا عندما لا تسلم للنيابة العامة النسخة الرسمية للعقود أو الاحكام المطلوب تبليغها، يقوم المحضرون بالتبليغات على الاصول التي . يسلمهم إياها كتاب الضبط مقابل وصل، وعليهم ارجاعها لكتابة الضبط خلال الساعات الموالية.
عندما تسلم نسخة العقد أو الحكم الرسمية للنيابة العامة، فان التبليغ يتم على النسخة الرسمية دون تسليم نسخة ثانية لهذا الغرض.
يكون إنجاز نسخ كل العقود والاحكام والوثائق المطلوب تبليغها من عمل المحضرين أو كتابهم دائما .
6 - إذا اقتضى الحال تسليم نسخة من بعض الوثائق، فانه يخصص عن هذه النسخة وعن كل جدول كتابات يضم 30 سطرا ، في الصفحة ومن 18 الى 20 مقطعا
د ) إذا توقف المحضرون أثناء تنقلهم لاسباب قاهرة مثبتة قانونا يمنح لهم عن كل يوم إقامة إجبارية :
- في المدن التي تنعقد فيها المحكمة 100 دج.
- في الاماكن الاخرى 150 دج زيادة على تعويضات النقل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-77 (ج.ر عدد 20 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 23 : تخصص للمحضرين الأتعاب الآتية :
1- عن كل تكليف بالحضور في المجال الجنائي أو الجنحي ،
2 - عن كل تبليغ أمر بالمثول
3 - عن كل تبليغ أمر أو أحكام أو قرارات أو عقود أخرى أو مستندات في المجال الجنائي أو الجنحي :
عن الأصل : 300 دج، عن كل نسخة : 50 دج، عام 1421 ه الجريدة
4 - عن كل استدعاء أو إبلاغ أو تبليغ في مجال المخالفات :
عن الأصل : 100 دج
- عن كل نسخة : 30 دج،
5 - فيما يتعلق بالإبلاغات خصيصا عندما لا تسلم للنيابة العامة النسخة الرسمية للعقود أو الأحكام المطلوب تبليغها، يقوم المحضرون بالتبليغات على الأصول التي يسلمهم إياها أمناء الضبط مقابل وصل ، وعليهم إرجاعها لكتابة الضبط خلال أجل أقصاه ثلاثة ( ) أيام .3 عندما تسلم نسخة العقد أو الحكم الرسمية للنيابة العامة، فإن التبليغ يتم عن النسخة الرسمية دون تسليم نسخة ثانية لهذا الغرض.
يكون إنجاز نسخ كل العقود والأحكام والوثائق المطلوب تبليغها من عمل المحضرين أو كتابهم دائما ،
6 - عند وجوب تسليم نسخة من بعض الوثائق ، فإنه يخصص عن هذه النسخة وعن كل جدول كتابات يضم 30 سطرا في الصفحة ومن 18 إلى 20 مقطعا لفظيا في السطر الواحد دون أن يندرج في ذلك الجدول الأول حق ثابت يقدر بمبلغ 25 دج للصفحة الواحدة،
7 - يمكن وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق، إذا لم يكن ذلك لأسباب خطيرة ، أن يستعملوا الحق الذي يمكنهم استعماله لتكليف محضر بتحرير العقود أو المحاضر خارج إقامته وعليهم ذكر هذه الأسباب في أمرهم الذي يتضمن بالإضافة إلى اسم المحضر، تحديد العدد وطبيعة العقود والبيانات المتعلقة بالمكان الذي يجب أن تنفذ فيه.
ويرفق الأمر دوما بمذكرة المحضر،
8 - عن النشرات وإعلانات الأحكام الجنائية الغيابية التي يجب أن تصدر وتنشر، وعن تحرير المحضر المثبت لتحقيق هذا الإجراء : ..... 300 دج ،
9 - إذا تنقل المحضرون إلى أبعد من كيلومترين
(2) عن إقامتهم لإنجاز أعمال تابعة لهم ، فإنه يخصص لهم تعويض عن السفر يحدد حسب الآتي :
أ) إذا تم سفر المحضر أو كان من الممكن أن يتم بواسطة السكة الحديدية، يخصص له مبلغ 20 دج عن الكيلو متر الواحد في الذهاب وفي الإياب
ب) إذا تم سفره أو كان من الممكن أن يتم، بواسطة النقل العمومي ، يدفع له ثمن السفر حسب تعريفة هذه المصلحة في الذهاب وفي الإياب
ج) إذا تعذر سفره بإحدى هاتين الوسيلتين يحدد التعويض بمبلغ 20 دج عن الكيلومتر الواحد في الذهاب و في الإياب إذا توقف المحضرون أثناء تنقلهم لأسباب قاهرة مثبتة قانونا ، فإنه يخصص لهم عن كل يوم إقامة إجبارية :
- في المدن التي تنعقد فيها المحكمة : 500 دج ،
- في الأماكن الأخرى : ........... 600 دج ، زيادة على تعويضات النقل ".
المادة 24
فتح المادةيمنح المحضرون في كل الحالات التي يكون فيها الاجراء المنصوص عليه في المادة 23 من قانون الاجراءات المدنية مطلوبا في المادة الجنائية أو الجنحية أو المخالفات :
عن كل نسخة مسلمة في ظرف أو مظروف مغلق......
دج.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-77 (ج.ر عدد 20 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 24 : يخصص للمحضرين عن كل نسخة مسلمة في ظرف مغلق في الحالات التي يكون فيها الإجراء المنصوص عليه في المادة 23 من قانون الإجراءات المدنية مطلوبا في المادة الجنائية والجنحية والمخالفات : ....... ... 30 ......
المادة 25
فتح المادةيمسك بنيابة المجلس وكل محكمة، سجل لفظيا في السطر الواحد، دون أن يندرج في ذلك الجدول | عقود المحضرين قصد تسهيل مراجعة رسم مذكراتهم.
الاول، حق ثابت يقدر ب 5 دج عن الصفحة. 7 – يمكن وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق، إن لم يكن لاسباب خطيرة، أن يستعملوا الحق الذي يمكنهم استعماله لتكليف محضر بتحرير العقود أو المحاضر خارج إقامته، وعليهم ذكر هذه الاسباب في أمرهم الذي يتضمن بالاضافة الى اسم المحضر، تحديد العدد وطبيعة العقود والبيانات المتعلقة بالمكان الذي يجب أن تنفذ فيه.
يرفق الامر دوما بمذكرة المحضر.
8 - عن النشرات وإعلانات الاحكام الجنائية الغيابية التي يجب أن تصدر وتنشر وعن تحرير المحضر المثبت لتحقيق هذا الاجراء......100 دج.
9 - إذا تنقل المحضرون إلى أبعد من كيلومترين عن اقامتهم لانجاز أعمال تابعة لهم، فانهم يمنحون تعويضا عن السفر يحدد حسب الآتي :
1 ) اذا تم سفر المحضر، أو كان من الممكن أن يتم، بواسطة السكة الحديدية، يخصص له مبلغ 5 دج عن الكيلومتر الواحد في الذهاب وفي الاياب.
ب ) اذا تم سفره، أو كان من الممكن أن يتم بواسطة النقل العمومي، يدفع له ثمن السفر حسب تعريفة هذه المصلحة في الذهاب وفي الاياب.
ج ) اذا تعذر سفره باحدى هاتين الطريقتين يحدد التعويض ب 5 دج عن الكيلومتر الواحد عند الذهاب وفي الاياب .
تحدد كل قضية فيه بايجاز وفي الهامش أو تبعا لهذا التحديد، تذكر حسب الترتيب الزمني موضوع الطلبات كلما تم تقديمها وطبيعتها، وكذلك مبلغ هذه الاتعاب المخصصة.
المادة 26
فتح المادةيقوم النائب العام ووكلاء الجمهورية الذين يدرسون الكتابات في الوقت نفسه بالتحقق من احتوائها على عدد الاسطر على الصفحة ومقاطع الألفاظ على السطر الواحد، بتخفيض ثمن الكتابات التي قد لا تكون بالتناسب المنصوص عليه في المادة المذكورة، إلى النسب الملائمة .
المادة 27
فتح المادةكل محضر يرفض تحرير عقود أو محاضر حسب الاجراء المتبع بناء على عريضة النيابة العامة، أو يمتنع عن أداء الخدمة المكلف بها لدى المجلس القضائي أو المحكمة، ويصر على رفضه بعد أمر من النائب العام أو وكيل الجمهورية، يعزل من وظيفته دون المساس بكل التعويضات والعقوبات الاخرى التي يتعرض لها.
المادة 28
فتح المادةلا يجوز للمحضرين لاي سبب كان وبأية حجة كانت، أن يطالبوا بحقوق أخرى أو بحقوق زائدة على ما منحوا إياها بمقتضى هذا المرسوم.
الفصل الثالث — شروط مكافأة محضري الجلسات
المادة 29
فتح المادةيتقاضى كل محضر جلسات تعويضا يقدر ب 500 دج مقابل كل يوم من الحضور.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-77 (ج.ر عدد 20 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 29 : يتقاضى كل محضر جلسات تعويضا يقدر بمبلغ 800 دج عن كل يوم حضور ".
الباب الثالث — احكام مختلفة وختامية
المادة 30
فتح المادةيجب على المحضر أن يشهر أسعار أتعابه على نحو يمكن الزبن من الاطلاع عليها قبل قيامه بالخدمة المنتظرة منه.
المادة 31
فتح المادةاذا طبقت المادة 36 من القانون رقم 91-03 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 المذكور أعلاه، فان الاتعاب تتقاضى لفائدة الخزينة العامة حسب الكيفيات التي تحدد عند الحاجة، بقرار مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالمالية.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-78
« تلغى أحك ام المرس وم التن ف ي ذي رقم 91-270 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 الذي ينظم محاسبة المحضرين ويحدد شروط مكافأة خدماتهم . المادّ ة 24 : ينشر هذا المرسوم في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-78
مرسوم تنفيذي رقم 09-78 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد أتعاب المحضر القضائي
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-77
مرسوم تنفيذي رقم 2000-77 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1420 الموافق 5 أبريل سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-270 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 محاسبة المحضرين ويحدد شروط مكافأة خدماتهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-33
مرسوم تنفيذي رقم 3397 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، ينظم محاسبة محافظي البيع بالمزايدة ويحدد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.