قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد عدد وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار عدد المكاتب العمومية للمحضرين ومقراتها.
المادة 2
فتح المادةيحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بأدرار والمحاكم التابعة وعددها، كما يأتي :
- محكمة أدرار : ستة مكاتب
- محكمة رقان : أربعة مكاتب محكمة تيميمون : أربعة مكاتب
- محكمة أولف : أربعة مكاتب.
المادة 3
فتح المادةيحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالشلف والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
- محكمة الشلف : أربعة عشر مكتبا، محكمة بوقادير : ستة مكاتب، محكمة تنس : ستة مكاتب،
- محكمة أولاد فارس : خمسة مكاتب.
المادة 4
فتح المادةيحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بعين الدفلى والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة عين الدفلى : عشرة مكاتب
- محكمة العطاف : ستة مكاتب،
- محكمة خميس مليانة : ستة مكاتب، محكمة جندل : خمسة مكاتب محكمة مليانة : خمسة مكاتب.
المادة 5
فتح المادةيحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالأغواط والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة الأغواط : أحد عشر مكتبا
- محكمة أفلو : ستة مكاتب
المادة 6
فتح المادةيحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بغرداية والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة غرداية : عشرة مكاتب
- محكمة بريان : أربعة مكاتب محكمة متليلي : خمسة مكاتب، محكمة المنيعة : أربعة مكاتب.
المادة 7
فتح المادةيحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بأم البواقي والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة أم البواقي : عشرة مكاتب، محكمة عين البيضاء : عشرة مكاتب محكمة عين امليلة : ثمانية مكاتب محكمة عين الفكرون : خمسة مكاتب
- محكمة مسكيانة : خمسة مكاتب.
المادة 8
فتح المادةيحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بخنشلة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة خنشلة : عشرة مكاتب محكمة قايس : خمسة مكاتب
- محكمة ششار : خمسة مكاتب.
المادة 9
فتح المادةيحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بباتنة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
- محكمة باتنة : عشرون مكتبا محكمة بريكة : ثمانية مكاتب
- محكمة نقاوس : خمسة مكاتب محكمة عين التوتة : خمسة مكاتب
- محكمة مروانة : خمسة مكاتب
- محكمة أريس : خمسة مكاتب محكمة سريانة : خمسة مكاتب.
المادة 10
فتح المادةيحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببجاية والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة بجاية : أربعة عشر مكتبا محكمة خراطة : خمسة مكاتب
- محكمة أقبو : سبعة مكاتب محكمة سيدي عيش : خمسة مكاتب محكمة أميزور : خمسة مكاتب، محكمة صدوق : خمسة مكاتب.
المادة 11
فتح المادةيحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببسكرة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة بسكرة : أربعة عشر مكتبا
- محكمة أولاد جلال : خمسة مكاتب، محكمة طولقة : خمسة مكاتب
- محكمة سيدي عقبة : خمسة مكاتب.
المادة 12
فتح المادةيحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالوادي والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة الوادي : عشرة مكاتب
- محكمة المغير : خمسة مكاتب محكمة قمار : خمسة مكاتب
- محكمة جامعة : خمسة مكاتب
- محكمة الدبيلة : خمسة مكاتب.
المادة 13
فتح المادةيحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببشار والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة بشار : عشرة مكاتب محكمة بني عباس : أربعة مكاتب،
- محكمة العبادلة : أربعة مكاتب.
المادة 14
فتح المادةيحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتندوف والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
- محكمة تندوف : أربعة مكاتب.
المادة 15
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالبليدة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة البليدة : عشرون مكتبا
- محكمة العفرون : ستة مكاتب محكمة بوفاريك : عشرة مكاتب
- محكمة الأربعاء : سبعة مكاتب.
المادة 16
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتيبازة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : 2 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية
- محكمة تيبازة : عشرة مكاتب
- محكمة الشراقة : عشرة مكاتب محكمة القليعة : سبعة مكاتب محكمة حجوط : سبعة مكاتب محكمة شرشال : ستة مكاتب.
المادة 17
فتح المادةيحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالبويرة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة البويرة : أربعة عشر مكتبا، محكمة سور الغزلان : ستة مكاتب، محكمة عين بسام : ستة مكاتب، محكمة الأخضرية : ستة مكاتب.
المادة 18
فتح المادةيحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتامنغست والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة تامنغست : خمسة مكاتب، محكمة عين صالح : أربعة مكاتب محكمة إن قزام : أربعة مكاتب.
المادة 19
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتبسة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة تبسة : أربعة عشر مكتبا،
- محكمة العوينات : ستة مكاتب، محكمة الشريعة : ستة مكاتب محكمة بئر العاتر : ستة مكاتب.
المادة 20
فتح المادةيحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتلمسان والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة تلمسان : ثمانية عشر مكتبا
- محكمة مغنية : تسعة مكاتب
- محكمة ندرومة : خمسة مكاتب محكمة سبدو : ستة مكاتب، محكمة الغزوات : ستة مكاتب
- محكمة الرمشي : ستة مكاتب، محكمة أولاد ميمون : خمسة مكاتب
- محكمة باب العسة : خمسة مكاتب.
المادة 21
فتح المادةيحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتيارت والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة تيارت : ستة عشر مكتبا، محكمة السوقر : خمسة مكاتب، محكمة قصر الشلالة : خمسة مكاتب، محكمة فرندة : خمسة مكاتب محكمة رحوية : خمسة مكاتب.
المادة 22
فتح المادةيحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتيسمسيلت والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
- محكمة تيسمسيلت : عشرة مكاتب محكمة برج بونعامة : خمسة مكاتب محكمة ثنية الحد : خمسة مكاتب
- محكمة المهدية : خمسة مكاتب.
المادة 23
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتيزي وزو والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة تيزي وزو : عشرون مكتبا، محكمة ذراع الميزان : سبعة مكاتب محكمة عزازقة : سبعة مكاتب محكمة الأربعاء نايت إيراثن : خمسة مكاتب محكمة عين الحمام : خمسة مكاتب، محكمة تيقزرت : خمسة مكاتب
- محكمة واسيف : خمسة مكاتب.
المادة 24
فتح المادةيحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببومرداس والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة بومرداس : اثنا عشر مكتبا محكمة برج منايل : عشرة مكاتب محكمة الرويبة : اثنا عشر مكتبا محكمة بودواو : سبعة مكاتب محكمة دلس : ستة مكاتب.
المادة 25
فتح المادةيحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالجزائر والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة باب الوادي : ثلاثون مكتبا محكمة سيدي امحمد : ثلاثون مكتبا محكمة حسين داي : ثلاثون مكتبا،
- محكمة بئر مراد رايس : ثلاثون مكتبا
- محكمة الحراش : ثلاثون مكتبا،
- محكمة محمد بلوزداد : خمسة وعشرون مكتبا، محكمة الدار البيضاء : خمسة وعشرون مكتبا محكمة بوزريعة : خمسة وعشرون مكتبا.
المادة 26
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالجلفة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة الجلفة : عشرة مكاتب محكمة عين وسارة : ستة مكاتب محكمة مسعد : خمسة مكاتب
- محكمة حاسي بحبح : خمسة مكاتب،
- محكمة الأدريسية : خمسة مكاتب.
المادة 27
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بجيجل والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
- محكمة جيجل : عشرة مكاتب محكمة الطاهير : سبعة مكاتب،
- محكمة الميلية : تسعة مكاتب،
- محكمة العنصر : خمسة مكاتب محكمة زيامة منصورية : خمسة مكاتب.
المادة 28
فتح المادةيحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسطيف والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
- محكمة سطيف : ثلاثون مكتبا
- محكمة العلمة : تسعة مكاتب محكمة عين الكبيرة : سبعة مكاتب محكمة عين ولمان : ستة مكاتب محكمة بوقاعة : ستة مكاتب
- محكمة عين آزال : ستة مكاتب
- محكمة بني ورتيلان : خمسة مكاتب.
المادة 29
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببرج بوعريريج والمحاكم التابعة له وعددها ، كما يأتي :
- محكمة برج بوعريريج : خمسة عشر مكتبا، محكمة رأس الوادي : ستة مكاتب، محكمة المنصورة : ستة مكاتب،
- محكمة برج زمورة : خمسة مكاتب.
المادة 30
فتح المادةيحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسعيدة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة سعيدة : أربعة عشر مكتبا
- محكمة الحساسنة : خمسة مكاتب.
المادة 31
فتح المادةيحدد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالبيض والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : 2 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية
- محكمة البيض : ستة مكاتب محكمة الأبيض سيدي الشيخ : خمسة مكاتب، محكمة بوقطب : خمسة مكاتب
- محكمة بوعلام : خمسة مكاتب.
المادة 32
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالنعامة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة النعامة : ثمانية مكاتب محكمة عين الصفراء : خمسة مكاتب
- محكمة المشرية : ستة مكاتب.
المادة 33
فتح المادةيحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسكيكدة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة سكيكدة : ثلاثون مكتبا . محكمة القل : ثمانية مكاتب
- محكمة عزابة : ثمانية مكاتب محكمة الحروش : ستة مكاتب محكمة تمالوس : ستة مكاتب.
المادة 34
فتح المادةيحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسيدي بلعباس والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
- محكمة سيدي بلعباس : ثمانية عشر مكتبا،
- محكمة تلاغ : خمسة مكاتب
- محكمة سفيزف : خمسة مكاتب
- محكمة ابن باديس : خمسة مكاتب.
المادة 35
فتح المادةيحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بعين تموشنت والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة عين تموشنت : عشرة مكاتب
- محكمة بني صاف : خمسة مكاتب،
- محكمة العامرية : خمسة مكاتب
- محكمة حمام بوحجر : خمسة مكاتب،
- محكمة المالح : خمسة مكاتب.
المادة 36
فتح المادةيحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بعنابة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
- محكمة عنابة : خمسة وثلاثون مكتبا محكمة الحجار : ثمانية مكاتب
- محكمة برحال : سبعة مكاتب.
المادة 37
فتح المادةيحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالطارف والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
- محكمة الطارف : ثمانية مكاتب،
- محكمة القالة : ثمانية مكاتب
- محكمة الذرعان : ثمانية مكاتب
- محكمة بوحجار : سبعة مكاتب.
المادة 38
فتح المادةيحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بقالمة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
- محكمة قالمة : أربعة عشر مكتبا محكمة وادي الزناتي : ستة مكاتب،
- محكمة بوشقوف : ستة مكاتب.
المادة 39
فتح المادةيحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسوق أهراس والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
- محكمة سوق أهراس : عشرة مكاتب محكمة سدراتة : ستة مكاتب،
- محكمة تاورة : خمسة مكاتب.
المادة 40
فتح المادةيحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بقسنطينة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة قسنطينة : خمسة وثلاثون مكتبا محكمة الخروب : اثنا عشر مكتبا، محكمة زيغود يوسف : سبعة مكاتب، محكمة حامة بوزيان : ثمانية مكاتب.
المادة 41
فتح المادةيحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بميلة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة ميلة : اثنا عشر مكتبا
- محكمة فرجيوة : سبعة مكاتب
- محكمة شلغوم العيد : اثنا عشر مكتبا .
المادة 42
فتح المادةيحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالمدية والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة المدية : خمسة عشر مكتبا،
- محكمة البرواقية : سبعة مكاتب
- محكمة قصر البخاري : سبعة مكاتب محكمة تابلاط : سبعة مكاتب
- محكمة عين بوسيف : سبعة مكاتب محكمة بني سليمان : ستة مكاتب، محكمة العمارية : خمسة مكاتب.
المادة 43
فتح المادةيحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بمستغانم والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
- محكمة مستغانم : عشرون مكتبا،
- محكمة سيدي علي : ستة مكاتب،
- محكمة عين تادلس : خمسة مكاتب.
المادة 44
فتح المادةيحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بغليزان والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة غليزان : اثنا عشر مكتبا محكمة وادي رهيو : ستة مكاتب، محكمة عمي موسى : ستة مكاتب،
- محكمة مازونة : ستة مكاتب محكمة زمورة : خمسة مكاتب.
المادة 45
فتح المادةيحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالمسيلة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة المسيلة : خمسة عشر مكتبا
- محكمة بوسعادة : ستة مكاتب، محكمة سيدي عيسى : خمسة مكاتب،
- محكمة عين الملح : خمسة مكاتب،
- محكمة المقرة : خمسة مكاتب
- محكمة حمام الضلعة : خمسة مكاتب.
المادة 46
فتح المادةيحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بمعسكر والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
- محكمة معسكر : اثنا عشر مكتبا محكمة المحمدية : ستة مكاتب محكمة سيق : ستة مكاتب، محكمة تيغنيف : ستة مكاتب، محكمة غريس : ستة مكاتب، محكمة بوحنيفية : خمسة مكاتب.
المادة 47
فتح المادةيحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بورقلة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : 2 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية محكمة ورقلة : اثنا عشر مكتبا
- محكمة توقرت : سبعة مكاتب محكمة حاسي مسعود : عشرة مكاتب.
المادة 48
فتح المادةيحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بإيليزي والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة إيليزي : أربعة مكاتب محكمة جانت : أربعة مكاتب محكمة إن أمناس : أربعة مكاتب.
المادة 49
فتح المادةيحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بوهران والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
- محكمة وهران : أربعون مكتبا محكمة أرزيو : ثمانية مكاتب
- محكمة المرسى الكبير : سبعة مكاتب
- محكمة السانية : سبعة مكاتب محكمة وادي تليلات : سبعة مكاتب،
- محكمة قديل : سبعة مكاتب محكمة بئر الجير : خمسة مكاتب.
المادة 50
فتح المادةيلغى القرار المورخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996 والمتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية للمحضرين ومقراتها .
المادة 51
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999.
مكامشة الغوتي وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.