قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1412 الموافق 16 يوليو سنة 1991 يتضمن إحداث ثلاث غرف جهوية للمحضرين . 1693
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ثلاث غرف جهوية للمحضرين يحدد مقرها بالجزائر ووهران وقسنطينة.
المادة 2
فتح المادةيمتد اختصاص الغرفة الجهوية لناحية الجزائر الى دائرة اختصاص المجالس القضائية التالية :
الجزائر، الشلف البليدة تيزي وزو، المدية البويرة المسيلة، الاغواط، الجلفة وتامنغست.
المادة 3
فتح المادةيمتد اختصاص الغرفة الجهوية لناحية وهران الى دائرة اختصاص المجالس القضائية التالية :
وهران، تلمسان، معسكر، مستغانم، سيدي بلعباس سعيدة، تيارت بشار وأدرار.
المادة 4
فتح المادةيمتد اختصاص الغرفة الجهوية لناحية قسنطينة الى دائرة اختصاص المجالس القضائية التالية :
قسنطينة، عنابة، سكيكدة، باتنة سطيف، جيجل، قالمة، تبسة بسكرة، بجاية، أم البواقي وورقلة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1412 الموافق 16 يوليو س1991 سنة علي بن فليس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.