مرسوم تنفيذي رقم 2000-77 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1420 الموافق 5 أبريل سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-270 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 محاسبة المحضرين ويحدد شروط مكافأة خدماتهم
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-270 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 91-270 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 18 : يتقاضى المحضرون الأتعاب الآتية :
1 - عن الإنذارات الاستجوابية : ...........500 دج ،
2 - عن محاضر تثبيت عدم الحضور ... 350 دج ، 3 عن محاضر المعاينة المنجزة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة عن كل حصة مدتها ساعة : ... 500 دج .
كما يخصص لهم عن كل ساعة إضافية : .. 150 دج،
4 - عن محاضر الطرد ومحاضر محاولة الطرد عن كل حصة مدتها ساعة : ...... 500 دج لكل ساعة من الساعات الثلاث الأوائل كما يخصص لهم عن كل ساعة إضافية : .. 400 دج ، يدفع الأجر كاملا عن حصة العمل الأولى مهما كانت مدتها .
تبين المحاضر ساعات بدء العمليات في الأمكنة وإنهائها . ولا يتلقى المحضر في حال غياب هذا البيان إلا أجر العمل المستحق عن الحصة الأولى. 5 عن الاستدعاءات أو التكاليف بالحضور : 400 دج .
إذا تعدد المرسل إليهم ، واقتضى الأمر تسليم أكثر من نسختين، يمنح عن كل نسختين إضافيتين .. 100 دج ، 6 عن محاضر المعاينة مع استجواب عن كل حصة مدتها ساعة ... 500 دج كما يخصص لهم عن كل ساعة إضافية : ..250 دج، 7 إذا كان موضوع العقد تنفيذ التزام مالي مقدر بهذا العقد فإنه يستحق مقابل قدره : .. 350 دج .
تضرب هذه الأتعاب في المعاملات الآتية :
- %2 %2 إذا كان التقييم أقل من 7.500 دج أو يساويه
- %2.5 % إذا كان التقييم أكثر من 7.500 دج إلى 15.500 دج ،
- %3 %3 إذا كان التقييم أكثر من 15.500 دج إلى 115.000 دج
- 3,5% إذا كان التقييم أكثر من 115.000 دج .
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 91-270 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 19 : إذا تلقى المحضرون أمرا بتحصيل مبالغ مستحقة من المدين بموجب حكم قضائي أو عقد أو سند تنفيذي ، أو قبضها ، فإنه يخصص مع حد أدنى قدره 350 دج حق تناسبي يحسب على أساس القطع الآتية :
- 10% من 0 دج إلى 3.000 دج 8% من 3.001 دج إلى 6.000 دج
- 6% من 6.001 دج إلى 12.000دج
– 4% من 12.001 دج إلى 25.000 دج
- 2,5% من 25.001 من دج إلى 60.000 دج
- 2% من 60.001 دج إلى 175.000 دج ، الجريدة. نية للجمهورية 1,5% من 175.001 دج إلى 350.000 دج- 1% من 350.001 دج إلى 600.000 دج
- 0.5% من 600.001 دج إلى 1.200.000 دج
- 0.25% من 1.200.001 دج إلى 2.400.000 دج ، 0.20% من 2.400.001 دج إلى 4.800.000 دج فأكثر.
يتحمل المدين الحق المحسوب على أساس المبالغ المقبوضة أو المحصلة فعلا".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 91-270 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :.
المادة 21
فتح المادةيتقاضى المحضرون الأتعاب الآتية :
1 - عن تحرير محاضر إيداع العرائض الخاصة بالحجز التحفظي وحجز ما للمدين لدى الغير والحجز الاستحقاقي والحجز التنفيذي : .... 350 دج ،
2 - عن محاضر بيع الأشياء المنقولة المحجوزة بالإضافة إلى الحقوق التناسبية المنصوص عليها في المادة 20 من هذا المرسوم .................. 800 دج ،
3 - عن رفع مستخرج الأصل المساحي : 350 دج،
4 - عن تحرير أو تبليغ أو إبلاغ أمر نزع الملكية المعادلة للحجز العقاري ونشره في مكتب الرهون : ... 1.000 دج
5 - عن تحرير دفتر الشروط : .......... 1.500 دج، 6 عن الإنذار بالاطلاع على دفتر الشروط وحضور نشره : 500 دج
7 - عن تبليغ حكم مرسى المزاد مع نسخة من السند : .... 300 دج
8 - عن محضر الحجز العقاري : ......... 1.000 دج،
9 - عن تسجيل الحجز في مكتب الرهون وطلب رفعه : ..... 600 دج
10 - عن كل معارضة بين أيدي المستأجرين على الإيجارات الزراعية أو الإيجارات العقارية للمحجوز عليه ...... ، 500 دج ،
11 - إذا كان على المحضر أن يتنقل أمام رئيس المحكمة الذي يفصل في الاستعجال إما للفصل في إشكال في التنفيذ وإما للسماح له بالاستمرار في المتابعات : 400 دج
12 - إذا لم يقع التسديد بالتراضي بين الأطراف ولم تقع معارضة، فإن المصاريف أو الأتعاب مقابل كل الأعمال أو الطلبات أو المتابعات أو الإجراءات أو المهام التابعة لمهنة المحضر، والتي لم يشملها هذا المرسوم، يحدّدها رئيس المحكمة الملحق بها المحضر، بعد تبريرها،
13 - تطلب الحقوق و الأتعاب نفسها في حالة إعادة المزايدة
14 - كما تخصص للمحضر الأتعاب الآتية :
- عن الأمر بالدفع : . 350 دج
- عن وضع الأختام : 350 دج
- عن محضر التنقلات : 350 دج عن الاحتجاج على سند تجاري يفوق مبلغه 5.000 ........... .. 350 دج
- عن الإنذار : 350 دج
- عن محضر عروض فعلية : ............... 350 دج،
- عن محضر بيع الأشياء المرهونة لدى مؤسسات القرض ...... 800 دج ، زيادة على النسب المنصوص عليها في المادة 19 المذكورة أعلاه".
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 91-270 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
المادة 23 : تخصص للمحضرين الأتعاب الآتية :
1- عن كل تكليف بالحضور في المجال الجنائي أو الجنحي ،
2 - عن كل تبليغ أمر بالمثول
3 - عن كل تبليغ أمر أو أحكام أو قرارات أو عقود أخرى أو مستندات في المجال الجنائي أو الجنحي :
عن الأصل : 300 دج، عن كل نسخة : 50 دج، عام 1421 ه الجريدة
4 - عن كل استدعاء أو إبلاغ أو تبليغ في مجال المخالفات :
عن الأصل : 100 دج
- عن كل نسخة : 30 دج،
5 - فيما يتعلق بالإبلاغات خصيصا عندما لا تسلم للنيابة العامة النسخة الرسمية للعقود أو الأحكام المطلوب تبليغها، يقوم المحضرون بالتبليغات على الأصول التي يسلمهم إياها أمناء الضبط مقابل وصل ، وعليهم إرجاعها لكتابة الضبط خلال أجل أقصاه ثلاثة ( ) أيام .3 عندما تسلم نسخة العقد أو الحكم الرسمية للنيابة العامة، فإن التبليغ يتم عن النسخة الرسمية دون تسليم نسخة ثانية لهذا الغرض.
يكون إنجاز نسخ كل العقود والأحكام والوثائق المطلوب تبليغها من عمل المحضرين أو كتابهم دائما ،
6 - عند وجوب تسليم نسخة من بعض الوثائق ، فإنه يخصص عن هذه النسخة وعن كل جدول كتابات يضم 30 سطرا في الصفحة ومن 18 إلى 20 مقطعا لفظيا في السطر الواحد دون أن يندرج في ذلك الجدول الأول حق ثابت يقدر بمبلغ 25 دج للصفحة الواحدة،
7 - يمكن وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق، إذا لم يكن ذلك لأسباب خطيرة ، أن يستعملوا الحق الذي يمكنهم استعماله لتكليف محضر بتحرير العقود أو المحاضر خارج إقامته وعليهم ذكر هذه الأسباب في أمرهم الذي يتضمن بالإضافة إلى اسم المحضر، تحديد العدد وطبيعة العقود والبيانات المتعلقة بالمكان الذي يجب أن تنفذ فيه.
ويرفق الأمر دوما بمذكرة المحضر،
8 - عن النشرات وإعلانات الأحكام الجنائية الغيابية التي يجب أن تصدر وتنشر، وعن تحرير المحضر المثبت لتحقيق هذا الإجراء : ..... 300 دج ،
9 - إذا تنقل المحضرون إلى أبعد من كيلومترين
(2) عن إقامتهم لإنجاز أعمال تابعة لهم ، فإنه يخصص لهم تعويض عن السفر يحدد حسب الآتي :
أ) إذا تم سفر المحضر أو كان من الممكن أن يتم بواسطة السكة الحديدية، يخصص له مبلغ 20 دج عن الكيلو متر الواحد في الذهاب وفي الإياب
ب) إذا تم سفره أو كان من الممكن أن يتم، بواسطة النقل العمومي ، يدفع له ثمن السفر حسب تعريفة هذه المصلحة في الذهاب وفي الإياب
ج) إذا تعذر سفره بإحدى هاتين الوسيلتين يحدد التعويض بمبلغ 20 دج عن الكيلومتر الواحد في الذهاب و في الإياب إذا توقف المحضرون أثناء تنقلهم لأسباب قاهرة مثبتة قانونا ، فإنه يخصص لهم عن كل يوم إقامة إجبارية :
- في المدن التي تنعقد فيها المحكمة : 500 دج ،
- في الأماكن الأخرى : ........... 600 دج ، زيادة على تعويضات النقل ".
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 91-270 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 24 : يخصص للمحضرين عن كل نسخة مسلمة في ظرف مغلق في الحالات التي يكون فيها الإجراء المنصوص عليه في المادة 23 من قانون الإجراءات المدنية مطلوبا في المادة الجنائية والجنحية والمخالفات : ....... ... 30 ......
المادة 7
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 91-270 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 29 : يتقاضى كل محضر جلسات تعويضا يقدر بمبلغ 800 دج عن كل يوم حضور ".
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1420 الموافق 5 أبريل سنة 2000.
أحمد بن بيتور مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.