قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة 2017، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمّى “صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى”
المادة الأولى
فتح المادةتستبدل عبارة “الأخطار التكنولوجية الكبرى” على مستوى عنوان القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمى “صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى” والمادة الأولى منه بعبارة “الأخطار الكبرى”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة .2017 وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي عبد الرحمان راوية وزارة السكن والعمران والمدينة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.