قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1422 الموافق 31 ديسمبر سنة 2001، يتضمن الإعلان عن منطقة منكوبة
المادة الأولى
فتح المادةتعلن بلدية وادي العثمانية منطقة منكوبة.
المادة 2
فتح المادةيكلّف السيد والي ولاية ميلة بتنفيذ هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1422 الموافق 31 ديسمبر سنة .2001 وزير الدولة وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية مراد مدلسي نور الدين زرهوني 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.