قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 25 نوفمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011 الذي يحدّد مدوّنة الإيرادات والنفقات الخاصة بحساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمّى "صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011 الذي يحدّد مدوّنة الإيرادات والنفقات الخاصة بحساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمى "صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى".
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 3 : تتمثل نفقات هذا الحساب فيما يأتي :
1. التعويضات التي تدفع لضحايا الكوارث الطبيعية التي تشمل :
- الإعانات الموجهة لإعادة تكوين الأثاث المتضرر،
- إعانات الإيجار للمنكوبين لمدة أقصاها اثنا عشر (12) شهرا،
- الإعانات التي تدفع للمنكوبين لإعادة ترميم السكنات المتضررة
- الإعانات التي تدفع للمنكوبين لإعادة بناء السكنات المنهارة أو التي تعرضت لأضرار غير قابلة للتصليح،
- الإعانات الموجهة لبناء مسكن ذاتي في القطع الأرضية المخصصة للمنكوبين.
تحدد محتويات التعويضات والإعانات ومبالغها من قبل اللجنة الوطنية المنشأة لهذا الغرض بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. 2 و 3 .. (بدون تغيير) 6
4 . النفقات الخاصة بدراسة الأخطار الكبرى المقترحة من قبل الدوائر الوزارية المعنية أو من قبل المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى والتكاليف المترتبة على الدراسات الجيوتقنية للعمران والدراسة والمتابعة والرقابة من أجل تهيئة السكنات المتضررة. 5 ................ (الباقي بدون تغيير ) . " .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 25 نوفمبر سنة 2020 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان مجلس المحاسبة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 20-163
- مرسوم تنفيذي رقم 90-402
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 18-331
- قرار وزاري مشترك رقم 042-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.