قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 8 غشت سنة 2019، يتضمن إعلان مناطق منكوبة بولاية إيليزي
المادة الأولى
فتح المادةتعلن مناطق منكوبة، بلديتا جانت وإيليزي عقب التقلبات التي وقعت بتاريخ 30 و 31 مايو سنة .2019
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 8 غشت سنة .2019 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون محمد لوكال 29 غشت سنة 2019 م وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.