قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سن ة 2011، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمى "صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 3 أبريل سنة 2011 م الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمى " صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى ."
المادة 2
فتح المادةيقوم الوالي المختص إقليميا نهاية كل سنة مالية باستدعاء اللجنة الولائية لغرض إعداد تقرير مفصل خاص باستعمال الاعتمادات الممنوحة بعنوان هذا الصندوق ويرفق هذا التقرير بوضعية مالية.
المادّ ة 3 : يرسل هذا التقرير إلى رئيس اللجنة الوطنية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة .2011 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية كريم جودي دحو ولد قابلية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم رقم 90-402
- مرسوم تنفيذي رقم 94-247
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- قرار وزاري مشترك رقم 042-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.