قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام
المادة الأولى
فتح المادةتعلن مناطق منكوبة : بلديات غرداية، الضاية بن ضحوة، بونورة، العطف، بريان متليلي، القرارة، سبسب و زلفانة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1429 الموافق 8 أكتوبر سنة 2008.
وزير الدولة وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية كريم جودي نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.