قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005، يتضمن إعلان منطقة منكوبة. 39
المادة الأولى
فتح المادةتعلن منطقة سيباري المتواجدة في بلدية قرارم قوقة، ولاية ميلة منطقة منكوبة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005.
وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية نور الدين زرهوني مراد مدلسي المدعو يزيد المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.