قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1424 الموافق 24 مايو سنة 2003 ، يتضمن الإعلان عن مناطق منكوبة
المادة الأولى
فتح المادةتعلن مناطق منكوبة :
1 - ولاية بومرداس بلديات بومرداس، قورصو، تيجلابين، زموري، برج منايل، جينات، لقاطة، 23 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 25 مايو سنة 2003 م بودواو، أولاد هداج، بودواو البحري، دلس، بن شود، سيدي داود، بغلية، الثنية، بني عمران، يسر، سي مصطفى، تمزريت، أولاد موسى، حمادي خميس الخشنة، الناصرية.
2 - ولاية الجزائر : بلديات الرويبة، الرغاية هراوة، عين طاية، البرج البحري، برج الكيفان، وجزء من بلديات الدار البيضاء المحمدية، باب الزوار، المرسى، براقي، الكاليتوس، سيدي موسى، بئر توتة، حسين داي، بلوزداد، المقرية، القبة، جسر قسنطينة، السحاولة ، بئر خادم الدرارية، الحراش، بوروبة، باش جراح، وادي السمار .
3 - ولاية تيزي وزو : بلديات سيدي نعمان ، تيقزيرت و تادمايت.
المادة 2
فتح المادةيكلّف والي الجزائر بتحديد المحيطات المتضرّرة من الزلزال فيما يخص البلديات المنكوبة جزئيا.
المادة 3
فتح المادةإن المؤسسات والوحدات الاقتصادية وكذا المحلات ذات الاستعمال المهني والتجاري والسكني غير المتضرّرة من الزلزال والموجودة داخل المناطق المنكوبة المذكورة أعلاه ، ليست معنية بأحكام هذا القرار والنصوص ذات الصلة المطبقة في هذا المجال.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1424 الموافق 24 مايو سنة 2003.
وزير الدولة، وزير وزير المالية الداخلية والجماعات المحلية عبد اللطيف بن أشنهو نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.