قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو منكوبة
المادة الأولى
فتح المادةتعلن مناطق منكوبة : بلديات تسابيت، أوقروت، المطارفة، دلدول، شروين، أولاد عيسى، تالمين، تميمون، أولاد السعيد ، تنركوك، قصر قدور.
وجزء من بلديات : أدرار ، أولاد أحمد تمي بودة، تمنتيت، السبع.
المادة 2
فتح المادةيكلف والي أدرار بتحديد المحيطات المتضررة فيما يخص البلديات المنكوبة جزئيا.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004.
وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية نور الدين زرهوني عبد اللطيف بن أشنهو المدعو يزيد وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.