قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1443 الموافق 24 أبريل سنة 2022، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمّى ”صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى”
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمّى “صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى”.
المادة 2
فتح المادةتقوم المصالح المختصة على مستوى الولاية بإعداد جرد وضمان متابعة العتاد والمعدات واللوازم التي قامت المصالح العمومية باقتنائها من حساب الصندوق وفق ما ينص عليه القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بقانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم.
المادة 3
فتح المادةيقوم الوالي المختص إقليميا، عند نهاية كل سنة مالية، باستدعاء اللجنة الولائية المنشأة بمقتضى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، لغرض إعداد تقرير مفصل يتعلق باستعمال الاعتمادات الممنوحة بعنوان هذا الصندوق، ويرفق بوضعية مالية و مادية مع جرد العتاد والمعدات واللوازم.
يرسل هذا التقرير إلى رئيس اللجنة الوطنية المنشأة بمقتضى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وكذا إلى المندوب الوطني للأخطار الكبرى.
المادة 4
فتح المادةيعد رئيس اللجنة الوطنية تقريرا سنويا ماليا وماديا مفصلا يتعلق باستعمال الاعتمادات الممنوحة بعنوان صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى.
ويرسل هذا التقرير من الوزير المكلّف بالداخلية إلى وزير المالية.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011 الذي 29 يونيو سنة 2022 م يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمّى “صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى”، المعدّل والمتمّم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1443 الموافق 24 أبريل سنة .2022 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود عبد الرحمان راوية ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 90-402
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 18-331
- قرار وزاري مشترك رقم 042-302
- قرار وزاري مشترك رقم 042-302
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 042-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.