قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوال عام 1420 الموافق 24 يناير سنة 2000، يتضمن الإعلان عن منطقة منكوبة. 6
المادة الأولى
فتح المادةتعلن البلديات الآتية مناطق منكوبة :
- بلدية عين تيموشنت بلدية سيدي بن عدة، بلدية عين الطلبة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1420 الموافق 24 يناير سنة 2000 وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية نور الدين زرهوني عبد اللطيف بن أشنهو المدعو يزيد وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.