قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شوّال عام 1429 الموافق 27 أكتوبر سنة 2008، يتضمّن إعلان مناطق منكوبة في ولايات أدرار وبشار وتيارت والبيض وعين الدفلى والنعامة
المادة الأولى
فتح المادةت علن مناطق منكوبة : بلديات ولايات أدرار وبشار وتيارت والبيض وعين الدفلى والنعامة، المذكورة في ملحق هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر ه ذا القرار في الج ريدة الرّس م يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 شوّال عام 1429 الموافق 27 أكتوبر سنة .2008 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية كريم جودي نور الدين زرهوني المدعو يزيد الملحق الولاية البلديات أدرار تيموقتن - سالي - زاوية كنتة.
بشار بشار - بني ونيف - العبادلة - عرق فراج - أولاد خضير - تيمودي - قصابي - الوطاء - تاغيت - بوقايس - مشرع هواري بومدين - كرزاز - قنادسة.
تيارت عين الذهب - شحيمة - روصفة - عين كرمس - سيدي عبد الرحمان - مادنة - مدريسة.
عين الدفلى عين التركي - مليانة - خميس مليانة
- بني علال - سيدي الأخضر.
البيض بريزينة - الأبيض سيدي الشيخ - عين العراك - عرباوة - الخيثر - الكاف الأحمر - بوسمغون - البنود - المهارة.
النعامة مشرية - عسلة - سفيسيفة. 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.