قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يتضمّن إعلان مناطق منكوبة بولايتي سطيف والطارف
المادة الأولى
فتح المادةتعلن بلديات ولايتي سطيف والطارف المذكورة في الملحق بهذا القرار مناطق منكوبة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة .2012 وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية كريم جودي دحو ولد قابلية الملحق الولايات سطيف قنزات، سرج الغول، بوسلام، البلديات بابور، آيت تيزي، بني شبانة، آيت نوال مزاد، عين لقراج، ذراع ق بيلة، بني م وحلي، وادي البارد، تيزي نبش ار، ب ني أورثيلان، بوعنداس، بني عزيز، حمام قرقور، عين روا، بني أوسين وحربيل.
بن مهيدي، الشط، بريحان، الطارف شيحاني، بحيرة الطيور، سوارخ وبوحجر.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.