قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1430 الموافق 9 ديسمبر سنة 2009، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي للإدماج في رتبتي نائب مقتصد مسير ومقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين وكذا محتوى البرامج
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 101 و 102 من المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي وكذا محتوى البرامج للإدماج في الرتبتين الآتيتين :
- نائب مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين التكميلي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه حسب الشروط المحددة ضمن أحكام المادتين 101 و 102 من المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتفتح دورات التكوين التكميلي للرتبتين المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه، بقرار من الوزي ر المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين الذي يحدد لا سيما ما يأتي :
- الرتبة أوالرتبتان المعنيتان،
- عدد المناصب المفتوحة للتكوين التكميلي المحددة في المخطط القطاعي السنوي أوالمتعدد السنوات للتكوين وتحسين مستوى وتجديد المعلومات للموظفين والأعوان المتعاقدين المصادق عليه بعنوان السنة المعنية طبقا للإجراءات المعمول بها، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مدة التكوين التكميلي،
- تاريخ بداية التكوين التكميلي،
- مكان إجراء التكوين التكميلي،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي.
المادة 4
فتح المادةيجب تبليغ نسخة من القرار المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةيجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي بالمطابقة خلال أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار.
المادة 6
فتح المادةتعلم المصالح المختصة للإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين المترشحين المعنيين بتاريخ بداية التكوين التكميلي بموجب استدعاء فردي أوأية وسيلة ملائمة عند الضرورة.
المادة 7
فتح المادةتضمن التكوين التكميلي المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
- معاهد التكوين المهني : بئر خادم (الجزائر)، المدية، سطيف، عنابة، ورقلة وسيدي بلعباس : * بالنسبة للتكوين التكميلي للنواب المقتصدين المسيرين لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.
- المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين الأبيار (الجزائر) : * بالنسبة للتكوين التكميلي للمقتصدين المسيرين لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين التكميلي بشكل تناوبي.
ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وملتقيات وتربصا تطبيقيا.
المادة 9
فتح المادةتحدد مدة التكوين التكميلي للإدماج في الرتبتين المحددتين في المادة الأولى أعلاه، طبقا للمادتين 101 و 102 من المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
- ستة أشهر (6) بالنسبة لرتبة نائب مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.
- اثنا عشر (12) شهرا بالنسبة لرتبة مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.
المادة 10
فتح المادةيلحق محتوى برامج التكوين التكميلي للإدماج في الرتبتين المحددتين في المادة الأولى أعلاه بهذا القرار.
المادة 11
فتح المادةيضمن تأطير ومتابعة التكوين التكميلي من طرف سلك أساتذة المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 12
فتح المادةيجري المترشحون للتكوين في رتبة نائب مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين تربصا تطبيقيا مدته شهران (2) في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين مكان ممارسة نشاطهم وعند نهايته يعدون تقريرالتربص.
يجري المترشحون للتكوين في رتبة مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين تربصا تطبيقيا مدته أربعة أشهر (4) في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين مكان ممارسة نشاطهم وعند نهايته يعدون تقريرالتربص.
المادة 13
فتح المادةعند نهاية التكوين التكميلي، يلزم المترشحون للتكوين في رتبة نائب مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين بإعداد تقرير نهاية التكوين يتضمن موضوعا يتعلق ببرنامج التكوين.
يلزم المترشحون للتكوين في رتبة مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين بإعداد و مناقشة مذكرة نهائية التكوين تتضمن موضوعا يتعلق ببرنامج التكوين.
المادة 14
فتح المادةيتم اختيار موضوع المذكرة من طرف مشرف.
يختار المشرف من بين سلك التعليم التابع للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين الذي يضمن كذلك متابعة إعداده.
المادة 15
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدإ المراقبة البيداغوجية المستمرة و يشمل الامتحانات الدورية التي تتعلق بالجانب النظري والتطبيقي.
تشمل المراقبة البيداغوجية المستمرة في نظام التقييم ومتابعة درجة الاستيعاب محتوى الوحدات المدرسة على أساس استجوابات كتابية أوشفهية.
المادة 16
فتح المادةعند نهاية التكوين التكميلي وبالنسبة للرتبتين المعنيتين، يتم تقييم نهائي يتوج دورة التكوين على أساس معدل عام للنجاح النهائي يساوي أو يفوق 10 / .20 18 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 3 فبراير سنة 2010 م
المادة 17
فتح المادةتتم كيفيات تقييم التكوين التكميلي كما يأتي : * بالنسبة لرتبة نائب مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لجميع الوحدات المدرسة تحسب من 0 إلى 20 : المعامل 2،
- نقطة التربص التطبيقي تحسب من 0 إلى 20 :
المعامل 1،
- نقطة تقريرنهاية التكوين تحسب من 0 إلى 20 :
المعامل 1،
- نقطة الامتحان النهائي تحسب من 0 إلى 20 :
المعامل .2 * بالنسبة لرتبة مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لجميع الوحدات المدرسة تحسب من 0 إلى 20 : المعامل 2،
- نقطة التربص التطبيقي تحسب من 0 إلى 20 :
المعامل 1،
- نقطة م ذكرة ن هاية التكوين تحسب من 0 إلى 20 : المعامل 2،
- نقطة الامتحان النهائي تحسب من 0 إلى 20 :
المعامل .2
المادة 18
فتح المادةيجب أن يحتوي الامتحان النهائي على الوحدات المدرسة و المحددة في برنامج التكوين الآتية : * بالنسبة لرتبة نائب مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين :
- المالية العامة،
- المحاسبة العمومية لمؤسسة عمومية للتكوين،
- تسيير ممتلكات مؤسسة عمومية للتكوين،
- تسيير الموارد البشرية، * بالنسبة لرتبة مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين :
- المالية العامة،
- المحاسبة العمومية لمؤسسة عمومية للتكوين،
- عصرنة أنظمة الميزانية،
- تسيير ممتلكات لمؤسسة عمومية للتكوين،
- مناجمنت مؤسسة عمومية للتكوين،
- تسيير الموارد البشرية،
- التحرير الإداري.
المادة 19
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين التكميلي، بقرار من الوزير المكلف بالتكوين و التعليم المهنيين عند مداولات لجنة نهاية التكوين.
المادة 20
فتح المادةتتشكل لجنة نهاية التكوين المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه من :
- مدير الموارد البشرية للوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين أو ممثله المؤهل قانونا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- مدير مؤسسة التكوين المعنية،
- ممثلين (2) عن سلك التعليم لمؤسسة التكوين المعنية.
المادة 21
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين التكميلي، يسلم مدير المؤسسة التي جرى بها التكوين شهادة للمترشحين الناجحين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 22
فتح المادةيدمج المترشحون الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين التكميلي في الرتبتين ذات الصلة.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ة للج مهورية الج زائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1430 الموافق 9 ديسمبر سنة .2009 عن وزير التكوين والتعليم عن الأمين العام للحكومة المهنيين وبتفويض منه المدير العام للوظيفة الأمين العام العمومية عبد الرحيم بوتفليقة جمال خرشي الملحق الأول برنامج التكوين التكميلي للإدماج في رتبة نائب مقتصد مسير لمؤسسات
1 - برنامج التكوين النظري : مدته أربعة ( 4 ) أشهر الرقم الوحدات 1 المبادئ العامة للتكوين والتعليم المهنيين 2 المبادئ العامة للقانون الأساسي العام للوظيفة التكوين والتعليم المهنيين الحجم الساعي المعامل 15 سا 1 العمومية 15 سا 1 3 القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك 15 سا 1 الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين 4 المفاهيم العامة للقانون الإداري 5 المالية العامة 6 المحاسبة العمومية لمؤسسة عمومية للتكوين 7 المحاسبة العامة والمحاسبة التحليلية 8 تسيير ممتلكات مؤسسة عمومية للتكوين 9 تسيير الموارد البشرية 10 التنشيط البيداغوجي 11 مفاهيم وقواعد الاتصال 12 الإعلام الآلي 13 التحرير الإداري الحجم الساعي الإجمالي 9 سا 1 60 سا 3 30 سا 2 30 سا 2 45 سا 2 30 سا 2 15 سا 1 21 سا 1 24 سا 1 6 سا 1 315 سا 18 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 3 فبراير سنة 2010 م
2 - برنامج التربص التطبيقي : المدة شهران .(2) يجري المترشحون للتكوين التكميلي لرتبة نائب مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين تربصا تطبيقيا مدته شهران (2) لدى مصالح المقتصدية التابعة لمؤسسات مكان ممارسة نشاطهم وعند نهايته يعدّون تقريرا يتضمن لا سيما :
- تحرير مراسلة إدارية،
- إعداد حصيلة شغل،
- إعداد حصيلة التسيير المالي والمحاسبي،
- إصدار سند تحصيل،
- دفع حوالة تحويل،
- إنجاز حصيلة مخروجات ومدخولات ا لمخزن،
- تصميم منهجية تتعلق بتنظيم ا لمخزن.
الوحدة 1 : المبادئ العامة للتكوين والتعليم المهنيين :
1 - المرفق العمومي للتكوين والتعليم المهنيين :
- التعريف،
- الأهداف.
2 - التكوين المهني الأولي :
- التعريف،
- الأهداف.
3 - التكوين المهني المتواصل :
- التعريف،
- الأهداف.
4 - التعليم المهني :
- التعريف،
- الأهداف.
- طبيعة التعليم،
- شروط قبول وكيفيات توجيه تلاميذ التعليم الإجباري.
5 - الإطار المؤسساتي والتنظيمي للتكوين والتعليم المهنيين :
- مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- تنظيم التكوين والتعليم المهنيين،
- التوجيه والتقييم في مختلف شعب التكوين والتعليم المهنيين،
- أجهزة التشاوروهياكل وأدوات الدعم.
الوحدة 2 : المبادئ العامة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية :
1 - الضمانات وحقوق وواجبات الموظف،
2 - تنظيم وإجراء المسار المهني للموظفين :
- التوظيف،
- التربص،
- التسيير الإداري للمسار المهني،
- تقييم الموظفين،
- التكوين،
- الترقية في الدرجات والترقية في الرتب.
3 - التصنيف و الراتب :
- التصنيف (الأصناف و الدرجات و الرقم الاستدلالي و الزيادات الاستدلالية)،
- الراتب (الراتب الأساسي، العلاوات والتعويضات والمنح ذات الطابع العائلي).
4 - الوضعيات القانونية وحركة نقل الموظفين :
- وضعية القيام بالخدمة،
- وضعية الانتداب،
- وضعية خارج الإطار،
- وضعية الإحالة على الاستيداع،
- وضعية الخدمة الوطنية،
- حركة نقل الموظفين.
5 - النظام التأديبي :
- الأخطاء المهنية،
- العقوبات التأديبية.
6 - إنهاء الخدمة :
- الاستقالة،
- العزل،
- التسريح،
- الإحالة على التقاعد،
- الوفاة.
الوحدة 3 : القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين :
1 - الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - حقوق وواجبات الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين،
3 - التوظيف و التربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة :
- التوظيف والترقية،
- التربص و الترسيم والترقية في الدرجة،
- مدونة الأسلاك وتصنيف الرتب.
4 - الوضعيات القانونية الأساسية (الانتداب، خارج الإطار والإحالة على الاستيداع)،
5 - الحركة وتكوين الموظفين :
- حركة الموظفين،
- تكوين الموظفين.
6 - النظام التأديبي.
7 - المناصب العليا :
- المهام،
- شروط التعيين،
- الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا.
الوحدة 4 : المفاهيم العامة للقانون الإداري :
1 - مصادر القانون الإداري.
2 - الشخصية القانونية للاشخاص المعنوية :
الأشكال، المبادئ والوقائع القانونية.
3 - مبدأ المشروعية.
4 - القرارات الإدارية :
- المفاهيم،
- الأنواع،
- الخصائص العامة.
5 - العقود الإدارية :
- المفاهيم،
- الأنواع،
- النظام القانوني.
6 - المسؤولية الإدارية.
7 - المسؤولية الجنائية.
8 - الصفقات العمومية : ( أنواعها ونظامها القانوني .)
9 - المرفق العمومي :
- المفاهيم،
- النظام القانوني،
- نمط التسيير.
10 - الضبط الاداري.
11 - مبادئ التنظيم الإداري في الجزائر :
- المركزية
- عدم التركيز
- اللامركزية
12 - الرقابة الوصائية والرقابة الإدارية.
13 - المنازعات الإدارية.
14 - طرق الطعن.
الوحدة 5 : المالية العامة :
1 - قانون المالية :
- التعريف،
- الإطارالقانوني،
- مفاهيم الإعداد والمصادقة وتنفيذ قانون المالية.
2 - مبادىء وقواعد الميزانية.
3 - تحضير وتنفيذ الميزانية :
- مبدأ وحدة الصندوق وإلحاق السنة المالية والحذر،
- مبدأ المعلومة الموثوقة والشفافية،
- عمليات تحضير الميزانية،
- الطرق الأساسية للتوقعات المالية.
4 - إجراءات الميزانية والمحاسبة.
5 - دور ومسؤولية الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين.
6 - وثائق الميزانية.
الوحدة 6 : المحاسبة العمومية لمؤسسة عمومية للتكوين :
1 - المبادئ العامة للمحاسبة العمومية،
2 - مفاهيم الميزانية ومختلف ميزانيات الدولة،
3 - التمييز بين ميزانية التجهيز وميزانية التسيير، 18 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 3 فبراير سنة 2010 م
4 - مفاهيم حول إعداد الميزانية.
5 - تقديم الميزانية.
6 - الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية.
7 - محاسبة الإيرادات والنفقات العمومية :
- السجلات والدفاتر،
- تصحيح السجلات،
- حسابات المحاسبين.
8 - المخطط الوطني للمحاسبة.
9 - إجراءات وأدوات المحاسبة.
10 - مسؤولية الآمرين بالصرف والمحاسبين العمومين.
الوحدة 7 : المحاسبة العامة والمحاسبة التحليلية :
1 - المحاسبة العامة :
- تعريفها،
- المفاهيم حول المبادئ العامة للمحاسبة العامة،
- المفاهيم حول الأنظمة وإجراءات المحاسبة.
2 - المحاسبة التحليلية :
- التعريف،
- المفاهيم و حساب الكلفة،
- المفاهيم وتحديد سعر التكلفة،
- المفاهيم حول تحديد كلفة الإنتاج.
الوحدة 8 : تسيير ممتلكات مؤسسة عمومية للتكوين :
1 - تسيير الممتلكات العقارية :
- تسجيل العمارات،
- معايير استعمال القاعات المخصصة لاحتياجات التكوين،
- كيفيات شغل المساكن الممنوحة بحكم ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منحها.
2 - مسك الجرد :
- السجلات التنظيمية : * السجل العام للمداخيل، * سجل الجرد للمنقولات، * سجل الجرد للممتلكات العقارية،
- سجلات التسييرالداخلي : * سجل جرد المؤلفات المكتبية، * سجل استهلاك الوقود، * سجل المنتوجات المنجزة من طرف المؤسسة، * سجل المواد المستهلكة من قبل فروع التكوين.
- المراقبة ومتابعة الجرد.
3 - تسيير العتاد :
- العتاد المستهلك : * المادة الأولية، * مواد البناء، * مواد ا لمخابر، * المواد المستعملة للصيانة واللّوازم المكتبية والأوراق،
- العتاد غير المستهلك : * المكاتب الإدارية، * التجهيزات التقنية البيداغوجية، * تجهيزات المصالح المشتركة،
- حظيرة السيارات (تعيين المعدات والصنف والنوع وتاريخ التصنيع والطاقة المحددة والمصلحة المستفيدة أو المستعمل الدائم).
4 - محاسبة المواد :
- البطاقة المركزية،
- التكفل وحركة المواد (الاستغناء أو التحويل والإصلاح والضياع أو الكسر)،
- متابعة ومراقبة محاسبة المواد.
5 - تسيير المصالح المشتركة :
- تسيير المطعم،
- تسيير الداخلية،
- تسيير قاعة العلاج،
- النظافة وأمن الممتلكات،
- تسيير الأرشيف.
الوحدة 9 : تسيير الموارد البشرية :
1 - مبادئ ومفاهيم تسيير الموارد البشرية، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - أسس تسيير الموارد البشرية،
3 - مهام وظيفة تسيير الموارد البشرية،
4 - المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
5 - المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين، تحسين المستوى وتجديد المعلومات للموظفين و الأعوان المتعاقدين،
6 - المخطط غير الممركز للتكوين وتحسين المستوى و تجديد المعلومات للموظفين والأعوان العموميين.
الوحدة 10 : التنشيط البيداغوجي :
1 - تحديد الهدف البيداغوجي،
2 - تحضير محتوى حصة تدريسية،
3 - تحضير الوسائل التعليمية،
4 - إلقاء حصة تدريسية،
5 - تقييم حصة تدريسية.
الوحدة 11 : مفاهيم وقواعد الاتصال :
1 - تعريف الاتصال بين الاشخاص
2 - عناصر حركة الاتصال :
- المرسل،
- المستقبل،
- الرسالة،
- القناة أو السند،
- التشفير،
- فك التشفير،
- الاستجابة.
3 - أنواع الاتصال :
- الاتصال الصريح،
- الاتصال غير الصريح.
4 - تقنيات الاتصال :
- الاستماع النشيط،
- هيئة الإدراك،
- إعادة الصياغة،
- التقمص الوجداني.
5 - عوائق الاتصال :
- ثنائية التشفير وفك التشفير،
- الرسالة المعقدة،
- غياب الاستجابة،
- التداخل،
- التفسير،
- التحصيل،
- الإطار المرجعي.
6 - خصائص الرسالة الجيدة :
- الرسالة الكاملة،
- الرسالة القصيرة،
- الرسالة الواضحة،
- الرسالة الوجيزة،
- الرسالة المفهومة.
الوحدة 12 : الإعلام الآلي :
1 - عموميات حول استعمال جهاز الإعلام الآلي،
2 - استخدام برنامج معالجة النصوص ( Word Office tfosorciM)،
3 - استخ دام برنام ج الجداول Excel( Office tfosorciM)،
4 - استخ دام برن ام ج العرض point( Power Office tfosorciM)،
5 - الدخول والإبحار عبر الأنترنات (استخدام بسيط واستخدام محركات البحوث)،
6 - استخدام برنامج تسيير الأجور،
7 - استخدام برنامج تسيير المستخدمين،
8 - استخدام برنامج تسيير ا لمخزونات،
9 - استخدام برنامج تسيير المحاسبة.
الوحدة 13 : التحرير الإداري :
- مبادئ وقواعد التحرير الإداري (الأسلوب والتقنيات و التعبير والأشكال و التقديم المادي...).
- تحريرمحاضروتقاريروعروض حال ومذكرة مصلحية ومذكرة إعلامية ومذكرة تلخيصية ومختلف المراسلات الإدارية.
الملحق 2 برنامج التكوين التكميلي للإدماج في رتبة مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين
1 - برنامج التكوين النظري : مدته ثمانية ( 8 ) أشهر الرقم الوحدات 1 المبادئ العامة للتكوين والتعليم المهنيين 2 المبادئ العامة للقانون الأساسي العام للوظيفة الحجم الساعي المعامل 30 سا 1 العمومية 30 سا 1 3 القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك 30 سا 1 الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين 4 المفاهيم العامة للقانون الإداري 5 عصرنة أنظمة الميزانية 6 المالية العامة 7 المحاسبة العمومية لمؤسسة عمومية للتكوين 8 المحاسبة العامة والمحاسبة التحليلية 9 تسيير ممتلكات مؤسسة عمومية للتكوين 10 تسيير الموارد البشرية 11 المناجمنت العمومي 30 سا 1 30 سا 2 90 سا 3 60 سا 2 30 سا 1 45 سا 2 30 سا 2 45 سا 2 12 التنشيط البيداغوجي ومنهجية البحث البيداغوجي 24 سا 1 13 مفاهيم وقواعد الاتصال 14 الإعلام الآلي 15 التحرير الإداري الحجم الساعي الإجمالي 21 سا 1 30 سا 1 24 سا 1 549 سا 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - برنامج التربص التطبيقي : المدة أربعة (4) أشهر.
يجري المترشحون للتكوين التكميلي لرتبة مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين تربصا تطبيقيا مدته أربعة (4) أشهر لدى مصالح المقتصدية التابعة لمؤسسات مكان ممارسة نشاطهم وعند نهايته يعدّون تقريرا يتضمن لا سيما ما يأتي :
- دراسة حالة نزاع،
- إنجاز مشروع تمهيدي للميزانية،
- إعداد وضعية استهلاك الاعتمادات،
- إعداد مشروع القانون الداخلي لمؤسسات التكوين،
- إعداد مشروع مخطط سنوي لتسيير الموارد البشرية،
- إعداد مشروع الجرد العام لمؤسسة التكوين،
- إعداد تقرير أو عرض حال،
- إعداد الحساب الإداري،
- إعداد مشروع برنامج النشاط.
الوحدة 1 : المبادئ العامة للتكوين والتعليم المهنيين :
1 - المرفق العمومي للتكوين والتعليم المهنيين :
- التعريف،
- الأهداف.
2 - التكوين المهني الأولي :
- التعريف،
- الأهداف.
3 - التكوين المهني المتواصل :
- التعريف،
- الأهداف.
4 - التعليم المهني :
- التعريف،
- الأهداف.
- طبيعة التعليم،
- شروط قبول وكيفيات توجيه تلاميذ التعليم الإجباري.
5 - الإطار المؤسساتي والتنظيمي للتكوين والتعليم المهنيين :
- مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- تنظيم التكوين والتعليم المهنيين،
- التوجيه والتقييم في مختلف شعب التكوين والتعليم المهنيين،
- أجهزة التشاور وهياكل وأدوات الدعم.
الوحدة 2 : المبادئ العامة للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية :
1 - الضمانات وحقوق وواجبات الموظف،
2 - تنظيم وإجراء المسار المهني للموظفين :
- التوظيف،
- التربص،
- التسيير الإداري للمسارالمهني،
- تقييم الموظفين،
- التكوين،
- الترقية في الدرجات والترقية في الرتب.
3 - التصنيف والراتب :
- التصنيف (الأصناف والدرجات والرقم الاستدلالي والزيادات الاستدلالية)،
- الراتب (الراتب الأساسي والعلاوات والتعويضات والمنح ذات الطابع العائلي).
4 - الوضعيات القانونية وحركة نقل الموظفين :
- وضعية القيام بالخدمة،
- وضعية الانتداب،
- وضعية خارج الإطار،
- وضعية الإحالة على الاستيداع،
- وضعية الخدمة الوطنية،
- حركة نقل الموظفين.
5 - النظام التأديبي :
- الأخطاء المهنية،
- العقوبات التأديبية.
6 - إنهاء الخدمة :
- الاستقالة،
- العزل،
- التسريح،
- الإحالة على التقاعد،
- الوفاة.
الوحدة 3 : القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين :
1 - الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، 18 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 3 فبراير سنة 2010 م
2 - حقوق وواجبات الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين،
3 - التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة :
- التوظيف والترقية،
- التربص والترسيم والترقية في الدرجة،
- مدونة الأسلاك وتصنيف الرتب.
4 - الوضعيات القانونية الأساسية (الانتداب، خارج الإطار والإحالة على الاستيداع)،
5 - الحركة وتكوين الموظفين :
- حركة الموظفين،
- تكوين الموظفين.
6 - النظام التأديبي.
7 - المناصب العليا :
- المهام،
- شروط التعيين،
- الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا.
الوحدة 4 : المفاهيم العامة للقانون الإداري :
1 - مصادر القانون الإداري،
2 - الشخصية القانونية للاشخاص المعنوية :
الأشكال، المبادئ والوقائع القانونية،
3 - مبدأ المشروعية،
4 - القرارات الإدارية :
- المفاهيم،
- الأنواع،
- الخصائص العامة.
5 - العقود الإدارية :
- المفاهيم،
- الأنواع،
- النظام القانوني.
6 - المسؤولية الإدارية،
7 - المسؤولية الجنائية.
8 - الصفقات العمومية : أنواعها ونظامها القانوني.
9 - المرفق العمومي :
- المفاهيم،
- النظام القانوني،
- نمط التسيير.
10 - الضبط الإداري،
11 - مبادئ التنظيم الإداري في الجزائر :
- المركزية،
- عدم التركيز،
- اللامركزية.
12 - الإدارة المركزية : التنظيم والسير :
- الهيئة الحكومية،
- الوزارات،
- الأجهزة الاستشارية،
- أسلاك التفتيش والمراقبة،
- السلطات الإدارية المستقلة.
13 - الإدارة الإقليمية :
- تنظيم وسير إدارة الولاية،
- تنظيم وسير إدارة البلدية.
14 - الرقابة الوصائية والرقابة الإدارية.
15 - المنازعات الإدارية.
16 - طرق الطعن.
17 - السلطة السلمية للمعايير القانونية.
18 - مبدأ الفصل بين السلطات.
19 - علاقات الوصاية.
20 - العلاقات السلّمية.
الوحدة 5 : عصرنة أنظمة الميزانية :
1 - نظرة عامة حول عصرنة أنظمة الميزانية،
2 - إجراءات وضع ميزانية البرامج وإطار المردودية،
3 - الطورالجديد للميزانية،
4 - التصنيف الجديد للميزانية،
5 - التقنيات التقديرية للميزانية،
6 - موازنة المشاريع الاستثمارية،
7 - تقنيات تفاوض للميزانية،
8 - الوثائق الجديدة للميزانية،
9 - مبادئ وطرق إعداد الاستراتيجيات القطاعية وإطار النفقات المتوسطة المدى،
10 - أدوات وإجراءات تقديم الحسابات. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الوحدة 6 : المالية العامة :
1 - قانون المالية :
- التعريف،
- الإطارالقانوني،
- مفاهيم الإعداد والمصادقة وتنفيذ قانون المالية.
2 - مبادىء وقواعد الميزانية،
3 - المؤسسات المالية في الجزائر،
4 - تحضير وتنفيذ الميزانية :
- مبدأ وحدة الصندوق وإلحاق السنة المالية والحذر،
- مبدأ المعلومة الموثوقة والشفافية،
- عمليات تحضير الميزانية،
- الطرق الأساسية للتوقعات المالية،
5 - تنفيذ الترخيص المالي : توزيع الاعتمادات بين الوزارات وتوزيع الاعتمادات على مستوى كل وزارة،
6 - نفقات الدولة،
7 - إيرادات الدولة،
8 - توازنات الميزانية،
9 - دور ومسؤولية الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين،
10 - إجراءات الميزانية والمحاسبة،
11 - دفاتر المحاسبة،
12 - وثائق الميزانية،
13 - رقابة تنفيذ الميزانية :
- أمين الخزينة،
- المراقب المالي.
14 - السلطات المالية العمومية،
15 - رقابة الأموال العمومية (رقابة المجلس الشعبي الوطني والرقابة الإدارية (المفتشية العامة للمالية) والرقابة القضائية (مجلس المحاسبة).
الوحدة 7 : المحاسبة العمومية لمؤسسة عمومية للتكوين :
1 - المبادئ العامة للمحاسبة العمومية،
2 - الميزانية ومختلف ميزانيات الدولة،
3 - التمييز بين ميزانية التجهيز وميزانية التسيير،
4 - تراخيص برامج الاعتمادات والنفقات،
5 - مفاهيم حول إعداد الميزانية،
6 - عرض الميزانية،
7 - الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية،
8 - تنفيذ العمليات المالية،
9 - محاسبة الإيرادات والنفقات العمومية :
- السجلات والدفاتر،
- تصحيح السجلات،
- حسابات المحاسبين.
10 - المخطط الوطني للمحاسبة،
11 - إجراءات وأدوات المحاسبة،
12 - مسؤولية الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين،
13 - السلطات المالية العمومية.
الوحدة 8 : المحاسبة العامة والمحاسبة التحليلية :
1 - المحاسبة العامة :
- التعريف،
- المبادئ العامة للمحاسبة العامة،
- الأنظمة وإجراءات المحاسبة.
2 - المحاسبة التحليلية :
- التعريف،
- المفاهيم وحساب الكلفة،
- تحديد سعر التكلفة،
- كلفة الإنتاج.
الوحدة 9 : تسيير ممتلكات مؤسسة عمومية للتكوين :
1 - تسيير الممتلكات العقارية :
- تسجيل العمارات،
- معايير استعمال القاعات المخصصة لاحتياجات التكوين،
- كيفيات شغل المساكن الممنوحة بحكم ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منحها.
2 - مسك الجرد :
- السجلات التنظيمية :
- السجل العام للمداخيل،
- سجل الجرد للمنقولات، 18 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 3 فبراير سنة 2010 م
- سجل الجرد للممتلكات العقارية.
- سجلات التسييرالداخلي :
- سجل جرد المؤلفات المكتبية،
- سجل استهلاك الوقود،
- سجل المنتوجات المنجزة من طرف المؤسسة،
- سجل المواد المستهلكة من قبل فروع التكوين،
- مراقبة ومتابعة الجرد.
3 - تسيير العتاد : * العتاد المستهلك : * المادة الأولية، * مواد البناء، * مواد ا لمخابر، * المواد المستعملة للصيانة واللوازم المكتبية والأوراق.
- العتاد غير المستهلك : * المكاتب الإدارية، * التجهيزات التقنية البيداغوجية، * تجهيزات المصالح المشتركة،
- حظيرة السيارات (تعيين المعدات، الصنف والنوع وتاريخ التصنيع والقوة والطاقة المحدّدة والمصلحة المستفيدة أوالمستعمل الدائم).
4 - محاسبة المواد : * البطاقة المركزية، * التكفل وحركة المواد (الاستغناء أو التحويل والإصلاح والضياع أو الكسر)، * متابعة ومراقبة محاسبة المواد.
5 - تسيير المصالح المشتركة : * تسيير المطعم، * تسيير الداخلية، * قاعة العلاج، * النظافة وأمن الممتلكات، * تسيير الأرشيف.
الوحدة 10 : تسيير الموارد البشرية :
1 - مبادئ ومفاهيم تسيير الموارد البشرية،
2 - أسس تسيير الموارد البشرية،
3 - مهام وظيفة تسيير الموارد البشرية،
4 - المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
5 - المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للموظفين والأعوان المتعاقدين،
6 - المخطط غيرالممركز للتكوين وتحسين المستوى و تجديد المعلومات للموظفين والأعوان العموميين.
الوحدة 11 : المناجمنت العمومي :
1 - التعريف،
2 - أسس المناجمنت العمومي،
3 - الأطراف الفاعلة في المناجمنت العمومي،
4 - محتوى المناجمنت العمومي،
5 - مختلف تصميمات التسيير العمومي،
6 - السياسة العمومية : الإعداد والتسيير والتقييم،
7 - أدوات المناجمنت في تسيير المنظمات العمومية،
8 - المناجمنت الاستراتيجي،
9 - مناجمنت الفرقة،
10 - التدقيق : تصميم وأسس،
11 - مبادئ ومفاهيم تسيير الموارد البشرية،
12 - التسيير التوقعي للموارد البشرية،
13 - تنمية الموارد البشرية في التكوين وتسيير المسارات.
الوحدة 12 : التنشيط البيداغوجي ومنهجية البحث البيداغوجي :
1 - تحديد الهدف البيداغوجي،
2 - تحضير محتوى حصة تدريسية،
3 - تحضير الوسائل التعليمية،
4 - إلقاء حصة تدريسية،
5 - تقييم حصة تدريسية،
6 - منهجية البحث البيداغوجي :
- اختيار موضوع البحث،
- بناء الإشكالية،
- الفرضية،
- مخطط العمل،
- استغلال المعلومات،
- منهجية تحريرمذكرة. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الوحدة 13 : مفاهيم وقواعد الاتصال :
1 - تعريف الاتصال بين الأشخاص.
2 - عناصر حركة الاتصال :
- المرسل،
- المستقبل،
- الرسالة،
- القناة أوالسند،
- التشفير،
- فك التشفير،
- الاستجابة.
3 - أنواع الاتصال :
- الاتصال الصريح،
- الاتصال غير الصّريح.
4 - تقنيات الاتصال :
- الاستماع النشيط،
- هيئة الإدراك،
- إعادة الصياغة،
- التقمص الوجداني.
5 - عوائق الاتصال :
- ثنائية التشفير وفك التشفير،
- الرسالة المعقدة،
- غياب الاستجابة،
- التداخل،
- التفسير،
- التحصيل،
- الإطار المرجعي.
6 - خصائص الرسالة الجيدة :
- الرسالة الكاملة،
- الرسالة القصيرة،
- الرسالة الواضحة،
- الرسالة الوجيزة،
- الرسالة المفهومة.
الوحدة 14 : الإعلام الآلي :
1 - عموميات حول استعمال جهاز الإعلام الآلي،
2 - استخدام ب رنامج معالجة النصوص Word( office tfosorciM)،
3 - استخ دام برنام ج الجداول Excel( office tfosorciM)،
4 - اس تخ دام ب رن ام ج العرض point( Power office tfosorciM)،
5 - الدخول والإبحار عبر الأنترنات (استخدام بسيط واستخدام محركات البحوث)،
6 - استخدام برنامج تسيير الأجور،
7 - استخدام برنامج تسيير المستخدمين، 8 – استخدام برنامج تسيير ا لمخزونات،
9 - استخدام برنامج تسيير المحاسبة.
الوحدة 15 : التحرير الإداري :
- مبادئ وقواعد التحرير الإداري (الأسلوب والتقنيات والتعبير والأشكال والتقديم المادي...).
- تحريرمحاضر وتقاريروعروض حال ومذكرة مصلحية ومذكرة إعلامية ومذكرة تلخيصية.
- تحضير ملف إداري.
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.