قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 19 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير لمديري المصالح الفلاحية في الولايات . 897 1992، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة الشبيبة والرياضة. 899
المادة الأولى
فتح المادةتخول لمديري المصالح الفلاحية في الولايات ، سلطة التعيين والتسيير الاداري على المستخدمين العاملين تحت سلطتهم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 19 ديسمبر سنة 1991.
محمد الياس مصلي وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.