مرسوم تنفيذي رقم 90-208 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 89-194 المؤرخ في 17 اكتوبر سنة 1989 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-052 ९९ الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية ". 959
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 89-194 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه كالتالي : ९९ يقيد ضمن الحساب :
من حيث الايرادات :
- اعانة ميزانية الدولة الموارد المرتبطة بالسياسة الفلاحية المبينة عن طريق التنظيم.
من حيث النفقات :
اعانات دعم الاستثمارات المنتجة التي يبادر بها المزارعون أو المربون الحرفيون على مستوى الأفراد أو منظمة في تعاونيات أو جماعات مهنية في اطار برامج اصلاح الأراضي وتوسيع المساحات المسقية وتطوير المنتوجات الفلاحية الاستراتيجية ورفعها .
كل النفقات المرتبطة بتنفيذ المشاريع لاسيما منها :
نفقات دراسات المشاريع نفقات التكوين والتعميم نفقات متابعة المشاريع.
المادة 3
فتح المادةتدفع النفقات والاعانات المنفذة على مستوى الولاية والمتعلقة بهذه المشاريع من طرف الأمر بالصرف الثانوي من صندوق أمين الخزينة في الولاية الى غاية المبلغ المخصص من طرف الأمر بالصرف الرئيسي من حساب الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الفلاحة في الولاية وعملها الخزينة الخاص " الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية ".
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-196 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 | المتضمن أحداث منصب مندوب ولائي للاصلاحات الفلاحية وتحديد مهامه وقانونه الأساسي، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-194 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه كالتالي :
" يفتح الحساب رقم 302-052 في سجلات أمين الخزينة الرئيسي وأمناء الخزائن في الولايات.
يكون وزير الفلاحة الأمر بالصرف الرئيسي للحساب.
بالنسبة للعمليات المنفذة على مستوى الولاية، يكون مدير المصالح الفلاحية الأمر بالصرف الثانوي ".
المادة 4
فتح المادةعند نهاية كل مشروع يصدر الأمر بالصرف الرئيسي أو الأمر بالصرف الثانوي، حسب الحالة، سند تحصيل لاعادة باقي الاعانات غير المستعملة الى الحساب المذكور.
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم حسب الحاجة، بالاشتراك من طرف وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة .
المادة 6
فتح المادةيلغى كل حكم مخالف لهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 .
مولود حمروش !
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-73
« تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 89-194 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1989 ورقم 90-208 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1990 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-73
مرسوم تنفيذي رقم 95-73 مؤرخ في 3 شوال عام 1415 الموافق 4 مارس سنة 1995، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 052-302
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 89-194
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.