قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 ، يتضمن تحديد عدد المناصب العليا التابعة للأسلاك الخاصة بوزارة الفلاحة والصيد البحري
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 96-127 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه، تفتح، بعنوان الأسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالفلاحة، المناصب العليا الآتية :
المناصب العليا العدد مرشدون من الدرجة الأولى 268 مرشدون من الدرجة الثانية 86
المادة 2
فتح المادةيؤدّي التعيين في المناصب العليا المذكورة أعلاه، إلى تحويل الرتبة التي كان يشغلها.
سابقا العون المقترح للمنصب العالي بموجب مقرر يتخذه الأمر بالصرف. وعند إنهاء مهام عون يشغل منصبا عاليا يعاد إدماجه بقوة القانون وبنفس الأشكال في رتبته الأصلية.
المادة 3
فتح المادةيعنى بأحكام هذا التعيين، الأعوان المرشدون الذين يمارسون مهامهم لدى مديرية المصالح الفلاحية على مستوى البلديات.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998.
عن وزير الفلاحة عن وزير المالية والصيد البحري وبتفويض منه الأمين العام المدير العام أحمد بوعكان للميزانية أحمد سعدودي عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي وزارة السكن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.