قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة 2016 ، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للمصالح الفلاحية في مصالح ومكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المديرية المنتدبة للمصالح الفلاحية في مصالح ومكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم المديرية المنتدبة للمصالح الفلاحية في مصلحتين (2) :
1 - مصلحة التهيئة الريفية وتنظيم الإنتاج والإحصائيات الفلاحية 2-مصلحة المفتشيات البيطرية والصحة النباتية.
المادة 3
فتح المادةتشمل مصلحة التهيئة الريفية وتنظيم الإنتاج والإحصائيات الفلاحية مكتبين (2) :
1 - مكتب الري وتهيئة المراعي والتنظيم العقاري، 2 – مكتب الإنتاج والإحصائيات الفلاحية.
المادة 4
فتح المادةتشمل مصلحة المفتشيات البيطرية والصحة النباتية مكتبين (2) :
1 - مكتب المفتشية البيطرية 2 – مكتب مفتشية الصحة النباتية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة 2016 وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية والصيد البحري عبد السلام شلغوم حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.