قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سن ة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة، كما يأتي :
المناصب العليا العدد خبير في الزراعة 96 مكلف ببرنامج الإرشاد الفلاحي 88 مستشار تقني فلاحي 268
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا لخبير في الزراعة بمنصبين اثنين (2) على مستوى كل ولاية.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا لمكلف ببرنامج الإرشاد الفلاحي بمنصب واحد (1) على الأقل على مستوى كل ولاية.
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا لمستشار تقني فلاحي بمنصبين اثنين (2) على الأقل على مستوى كل ولاية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سنة .2010 عن وزير المالية عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة سيد أحمد فروخي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 24 نوفمبر سنة 2010 م وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.