قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 2 لمديري مصالح الفلاحة في الولاية
المادة الأولى
فتح المادةتخول لمديري مصالح الفلاحة في الولاية سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين العاملين تحت سلطتهم باستثناء المقررات المتعلقة بالمناصب العليا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008.
رشيد بن عيسى 14 ديسمبر سنة 2008 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.