قرار

قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 2 لمديري مصالح الفلاحة في الولاية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.