مرسوم تنفيذي رقم 94-332
مرسوم تنفيذي رقم 94-332 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يتضمن إلغاء منصب المندوب الولائي للاصلاحات الفلاحية مراسيم فردية 14
المادة الأولى
فتح المادةيلغى منصب المندوب الولائي للاصلاحات الفلاحية المحدث بالمرسوم التنفيذي رقم 90-196 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحول المهام والوسائل البشرية والمادية مهما تكن طبيعتها المخصصة للمندوب الولائي للاصلاحات الفلاحية، الى مديرية المصالح الفلاحية في الولاية طبقا للإجراءات المحددة بالتنظيم المعمول به.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 94-332
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.