قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1432 الموافق 14 سبتمبر سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا بعنوان أسلاك المفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 55 من المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا، بعنوان أسلاك المفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، طبقا للجدول الآتي :
تسمية وعدد المناصب العليا مفتش مفتش مفتش مراقب بيطري بيطري في بيطري عام المجموع في المراكز في للمصالح المذابح الحدودية الولاية البيطرية
- - - 3 3 2 2 1-8 1 1 1-7 2-1-6 1-1-5 7-1-11 5 2 1-14 3-1-7 1-1-5 2-1-9 4-1-8 1 2 1-7 2 1 1-7 2 3 1-9 2-1-6 4-1-9 7 11 1-32 34 الجريدة الرّسميّة الإدارة المعنية مديرية المصالح الفلاحية لولاية الجلفة مديرية المصالح الفلاحية لولاية جيجل مديرية المصالح الفلاحية لولاية سطيف مديرية المصالح الفلاحية لولاية سعيدة مديرية المصالح الفلاحية لولاية سكيكدة م دي رية الم صالح الفلاحية لولاية سيدي بلعباس مديرية المصالح الفلاحية لولاية عنابة مديرية المصالح الفلاحية لولاية قالمة مديرية المصالح الفلاحية لولاية قسنطينة مديرية المصالح الفلاحية لولاية المدية مديرية المصالح الفلاحية لولاية مستغانم مديرية المصالح الفلاحية لولاية المسيلة مديرية المصالح الفلاحية لولاية معسكر مديرية المصالح الفلاحية لولاية ورقلة مديرية المصالح الفلاحية لولاية وهران مديرية المصالح الفلاحية لولاية البيض مديرية المصالح الفلاحية لولاية إيليزي مدي رية المصالح الفلاحية لولاية برج بوعريريج مديرية المصالح الفلاحية لولاية بومرداس مديرية المصالح الفلاحية لولاية الطارف مديرية المصالح الفلاحية لولاية تندوف مديرية المصالح الفلاحية لولاية تيسمسيلت تسمية وعدد المناصب العليا مفتش مفتش مفتش مفتش مراقب بيطري بيطري بيطري في بيطري عام المجموع مسؤول عن في المراكز في للمصالح وحدة قاعدية المذابح الحدودية الولاية البيطرية 3 1-1-5 3 2-1-6 3 2-1-6 3 2-1-6 4 2 2 1-9 3 1-1-5 4 3 2 1-10 3 1-1-5 3 5 1 1-10 4 2-1-7 4 4 1 1-10 3 1-1-5 5 2-1-8 3 1 1 1-6 8 4 4 1-17 3 1-1-5 3 2 1 1-7 3 1-1-5 4 2 1 1-8 4 3 1 1-9 3 1-1-5 3 2-1-6 5 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2012 م مفتش الإدارة المعنية بيطري مسؤول عن وحدة قاعدية مديرية المصالح الفلاحية لولاية الوادي 3 مديرية المصالح الفلاحية لولاية خنشلة 3 م دي رية المصالح الفلاحية لولاية 3 سوق أهراس مديرية المصالح الفلاحية لولاية تيبازة 4 مديرية المصالح الفلاحية لولاية ميلة 3 م ديري ة المص الح الفلاحية لولاية 3 عين الدفلى مديرية المصالح الفلاحية لولاية النعامة 3 مدي رية المصالح الفلاحية لولاية 4 عين تموشنت مديرية المصالح الفلاحية لولاية غرداية 3 مديرية المصالح الفلاحية لولاية غليزان 4 المجموع العام 178
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شوال عام 1432 الموافق 14 سبتمبر سنة .2011 وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن وزير المالية رشيد بن عيسى الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال تسمية وعدد المناصب العليا مفتش مفتش مفتش مراقب بيطري بيطري في بيطري عام المجموع في المراكز في للمصالح المذابح الحدودية الولاية البيطرية 1 1 1-6 2-1-6 2 1 1-7 1-1-6 2-1-6 2-1-6 3-1-7 1-1-6 1 1 1-6 1-1-6 107 39 48 3 375 وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.