قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1436 الموافق 24 يونيو سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 23 شوّال عام 1433 الموافق 10 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لحماية الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض
المادة الأولى
فتح المادةيؤه ل مديرو المصالح الفلاحية ومحافظو الغابات ف ي الولاي ات لتمثيل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أمام جميع الجهات القضائية في دعاوى الإدعاء وكذا دعاوى الدفاع.
المادّ ة 2 : يتم التمثيل المنصوص عليه في المادّة الأولى أعلاه، في إطار ممارسة وظائف مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات في الولايات وفي حدود مهامهم وصلاحياتهم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شوال عام 1436 الموافق أوّل غشت سنة .2015 سيد أحمد فروخي ★ ق رار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1436 الموافق 16 غشت سنة 2015، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.