قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان مديريات المصالح الفلاحية للولايات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان مديريات المصالح الفلاحية للولايات، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 48 رئيس مخزن 48 مسؤول المصلحة الداخلية 48
المادة 2
فتح المادةيوزع عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بمعدل منصب واحد (1) على مستوى كل مديرية ولائية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة .2013 عن وزير الفلاحة عن وزير المالية والتنمية الريفية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة فضيل فروخي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.