قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1437 الموافق 21 غشت سنة 2016، يؤهل مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات ومديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات لتمثيل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
المادة الأولى
فتح المادةيؤهل مديرو المصالح الفلاحية ومحافظو الغابات ومديرو الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات لتمثيل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أمام جميع الجهات القضائية في دعاوى الادعاء وكذا دعاوى الدفاع.
المادّ ة 2 : يتم التمثيل المنصوص عليه في المادّة الأولى أعلاه، في إطار ممارسة وظائف مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات ومديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وفي حدود مهامهم وصلاحياتهم.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 17 مارس سنة 2011، والقرار المؤرخ في 16 شوال عام 1436 الموافق أوّل غشت سنة 2015 والمذكورين أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1437 الموافق 21 غشت سنة .2016 عبد السلام شلغوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1437 الموافق 27 يونيو سنة 2016، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني.
إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-56 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 والمتضمن إنشاء مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-500 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدّد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لا سيّما المادة 12 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تقنية لتطوير البرمجيات لدى مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني.
المادّ ة 2 : تُحدّد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للأرضية التقنية لتطوير البرمجيات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : 28 53 5 ذو الحجة عام 1437 ه
- المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي للجزائر،
- جامعة بجاية،
- جامعة تلمسان،
- مركز البحث في البيوتكنولوجيا لقسنطينة.
المادّة 3 : تتكون الأرضية التقنية لتطوير البرمجيات من ثلاثة (3) فروع : * فرع تطوير البرامج الحرّة، ويكلف بما يأتي :
- تصميم النظم المعلوماتية وتطويرها،
- وضع حلول برمجية عند الطلب والتكوين. * فرع تطوير تطبيقات الويب، ويكلف بما يأتي :
- المساهمة في تطوير البرامج الحرة وترقيتها،
- جمع الموارد التطبيقية المهنية العامة لفائدة المصالح العمومية،
- تحسيس وتشجيع المستعملين على استخدام البرامج الحرة.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر سبتمبر سنة م * فرع التحويل الرقمي للمؤسس ات، ويكلف بما يأتي :
- تطوير نظم تسيير المعلومات الرقمية،
- مرافقة المؤسسات في تحولها إلى النظام الرقمي،
- دراسة وإنجاز الرسومات والمخططات التوجيهية المعلوماتية وتدقيقها.
المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1437 الموافق 27 يونيو سنة .2016 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي طاهر حجار حاجي بابا عمي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.