قرار
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1437 الموافق 29 أكتوبر سنة 2015، لمديري المصالح الفلاحية في الولايات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، تخول لمديري مصالح الفلاحة في الولايات سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم باستثناء المقررات المتعلقة بالمناصب العليا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1437 الموافق 29 أكتوبر سنة 2015.
سيد أحمد فروخي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.