قرار
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1412 الموافق 29 يوليو سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام للعمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 1697
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد سعيد بلحسين مفتش عام للعمل الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1412 الموافق 29 يوليو سنة 1991 .
محمد الصالح منتوري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.