قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل بوزارة الشؤون الاجتماعية. 458
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد ادريس أولفقي، مدير العلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل الإمضاء باسم وزير الشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991.
محمد غريب يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد السلام بختاوي مدير الوسائل الامضاء باسم وزير الشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات ذات الطابع الفردي وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991.
محمد غريب 11 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.