قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 18 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل. 464
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 18 نوفمبر سنة 1991 عبد العزيز زياري وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزيرة الشبيبة والرياضة.
بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، صادر عن وزير الشبيبة والرياضة يعين السيد مصطفى العرفاوي ، ملحقا بديوان وزيرة الشبيبة والرياضة.
وزارة الثقافة والاتصال قراران مؤرخان في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال.
بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق والمتضمن تعيين السيد علي مزياني، مديرا للتنظيم والتكوين | أول فبراير سنة 1992، صادر عن وزير الاتصال، يعين بالمفتشية العامة للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد علي مزياني، مدير التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل، الامضاء باسم وزير العمل على جميع الوثائق والمقررات والقرارات ذات الطابع الفردي، وذلك في حدود اختصاصاته.
السيد عمور حركات مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال.
بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، صادر عن وزير الاتصال، يعين السيد سمير نجيب مرازقة مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال.
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.