قرار
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1412 الموافق 29 يوليو سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير للميزانية والوسائل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 1698
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمر بوعبة، نائب مدير الميزانية والوسائل، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1412 الموافق 29 يوليو سنة 1991.
محمد الصالح منتوري وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.