مرسوم تنفيذي رقم 90-268 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-260 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 المتضمن إنشاء دور للاطفال المسعفين وتعديل قوائم هذه المؤسسات 1249
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ دور للاطفال المسعفين المبينة في ذه المادة والتي تحدد الولايات التي تقام فيها مقارها كما يلي :
الولاية -2 مقر المؤسسة
25 - ولاية قسنطينة - 3 - دار الصنوبر للاصطياف، قسنطينة
23 - ولاية عنابة -2 حي المقاومة، عنابة
16 - ولاية الجزائر 3 - بولوغين الجزائر
42 - ولاية تيبازة 1 الدرارية تيبازة
المادة 2
فتح المادةينقل مقر دار الطفولة المسعفة لعين زروق ولاية تبسة، المحدث بموجب المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه الى بكارية، ولاية تبسة.
المادة 3
فتح المادةتعدل قائمة دور الاطفال المسعفين كما هي محددة في المرسوم رقم 87-260 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، طبقا للقائمة الملحقة بهذا المرسوم.
تحل القائمة الملحقة بهذا المرسوم محل القائمة الملحقة بالمرسوم المذكور في المقطع السابق وتشمل المؤسسات المشار إليها في المادتين 1 و2 أعلاه. :
المادة 4
فتح المادةتخضع المؤسسات موضوع هذا المرسوم لاحكام المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990.
مولود حمروش / العدد 40 29 صفر عام 1411 ملحق يحدد قائمة دور الاطفال المسعفين الولاية مقر المؤسسة
02 - الشلف 1 – تنس - طريق مستغانم
05 - باتنة 1 باتنة - الشعب وأولاد شليح
2 - بريكة
08 - بشار 1 بشار - نهج الصحراء، العيادة المتعددة الخدمات، مركز المدينة . 806
12 - تبسة 1 بكارية
16 - الجزائر 1 الابيار - فيلا مزرعة النخيل - شارع الابراهيمي 3 بولوغين
- 17 - الجلفة 1 الجلفة
18 - جيجل 1 الميلية
19 - سطيف 1 سطيف، حي الهواء الجميل
21 - سكيكدة 1 سكيكدة، ساحة 24 فبراير
22 - سيدي بلعباس 1 سيدي بلعباس 11 نهج المفتش باسي
23 - عنابة 1 2 عنابة، حي اليزا
2 - عنابة، حي المقاومة
24 - قالمة 1 - هيليوبوليس، نهج بن بروك حسين قالمة
25 - قسنطينة 1 - قسنطينة، نهج بن بعطوش، سيدي مبروك ( للبنين )
2 - دار الصنوبر للاصطياف ( للبنات ) قسنطينة
3 - قسنطينة، دار الصنوبر للاصطياف ( دار الحضانة )
26 - المدية 1 - بن شيكاو
29 - معسكر 1 - تيغنيف
31 - وهران 1 - وهران شارع الشهداء ( للبنين )
2 - مسرغين ( للبنات )
3 - وهران ( دار الحضانة ).
الملحق ( تابع ) الولاية مقر المؤسسة 34 برج بوعريريج 1 - برج بوعريريج، حي أول نوفمبر
35 - بومرداس -1 عين طاية
36 - الطارف 1 - ابن مهيدي
42 - تيبازة 1 الدرارية 44 عين الدفلى 1 - زقالة ( بلدية مليانة )
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1412 الموافق 24 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تهيئة النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب. 1630 سنة ادارة قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة الوسائل لدى رئيس الحكومة. 1629 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان 1637
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.