مرسوم تنفيذي رقم 92-37 مؤرخ في 28 رجب عام
المادة الأولى
فتح المادةتضم الادارة المركزية في وزارة التشغيل والتكوين المهني، تحت سلطة الوزير، ما يلي : 1 (1) الديوان، ويشتمل على ما يأتي :
مدير الديوان، ويساعده مديران للدراسات، ويلحق به مكتبا البريد والوثائق رئيس الديوان ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص، أربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان
2 ) الهياكل التالية :
1 ) مديرية التخطيط والتعاون
ب ) مديرية تنظيم التشغيل وسوق العمل
ج ) مديرية ترقية التشغيل
د ) مديرية البرامج ومتابعة التعليم المهني ه ( مديرية التمهين والتكوين المستمر
و ) مديرية الموارد البشرية
ز ) مديرية المالية والوسائل
المادة 2
فتح المادةتضم مديرية التخطيط والتعاون، ما يأتي :
المديرية الفرعية للتخطيط، المديرية الفرعية للتعاون المديرية الفرعية للاحصاء وتطوير وسائل الاعلام الآلي المديرية الفرعية للاعلام والتوجيه.
المادة 3
فتح المادةتضم مديرية تنظيم التشغيل وسوق العمل ما يأتي :
المديرية الفرعية للتقويم والتلخيص المديرية الفرعية لتنظيم سوق العمل، المديرية الفرعية لتنظيم التشغيل
المادة 4
فتح المادةتضم مديرية ترقية التشغيل ما يأتي :
المديرية الفرعية لبرامج تشغيل الشباب المديرية الفرعية لتطوير برامج قطاعات التشغيل المديرية الفرعية لمتابعة البرامج وتقويمها،
المادة 5
فتح المادةتضم مديرية البرامج ومتابعة التعليم المهني ما يأتي :
- المديرية الفرعية للمناهج التربوية المديرية الفرعية للبرامج التعليمية ومواردها، المديرية الفرعية للتقويم التقني والتربوي والامتحانات
- المديرية الفرعية للدراسات والتأهيل
المادة 6
فتح المادةتضم مديرية التمهين والتكوين ، المستمر، ما يأتي :
المديرية الفرعية للتكوين المعتمد والتنسيق بين القطاعات، المديرية الفرعية للتمهين
- المديرية الفرعية لمعادلة التكوين والتصديق على المكاسب المهنية
المادة 7
فتح المادةتضم مديرية الموارد البشرية، ما يأتي :
المديرية الفرعية لتسيير الموظفين المديرية الفرعية للتكوين والاتقان .
المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات
المادة 8
فتح المادةتضم مديرية المالية والوسائل، ما يأتي :
المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة المديرية الفرعية للوسائل العامة
المادة 9
فتح المادةيحدد وزير التشغيل والتكوين المهني تنظيم الادارة المركزية في وزارة التشغيل والتكوين المهني في مكاتب ويحدد عدد المكاتب أو المكلفين بالدراسات من اثنين ( 2 ) الى أربعة ( 4 ) في كل مديرية فرعية
المادة 10
فتح المادةتمارس هياكل وزارة التشغيل والتكوين المهني، كل هيكل فيما يخصه، على المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الوصاية والاختصاصات والمهام طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 11
فتح المادةتحدد أعداد المستخدمين اللازمة لعمل هياكل وزارة التشغيل والتكوين المهني وأجهزتها، بقرار مشترك بين وزير التشغيل والتكوين المهني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 90-65 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 والمرسوم رقم 90-164 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكورين أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-61
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما احكام المرسوم رقم 92-37 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1992 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-290
مرسوم تنفيذي رقم 94-290 مؤرخ في 19 ربيع الثاني 12 عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 يتضمن إلحاق بعض الهياكل بالإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-61
مرسوم تنفيذي رقم 93-61 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992، يحدد قائمة الاشغال والنشاطات والخدمات التي تنجزها مؤسسات التكوين المهني. 1623
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-38
مرسوم تنفيذي رقم 92-38 مؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبرير سنة 1992، يتضمن أحداث المفتشية العامة لوزارة التشغيل والتكوين المهني وتنظيمها وعملها. 243
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.