مرسوم تنفيذي رقم 94-290 مؤرخ في 19 ربيع الثاني 12 عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 يتضمن إلحاق بعض الهياكل بالإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية. 13
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على الهياكل والأجهزة المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-149 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه، تلحق بالادارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية الهياكل الآتية :
أ - مديرية الضمان الاجتماعي ومديرية النشاط الاجتماعي كما هو منصوص عليهما في المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990، والمذكور أعلاه .
ب - مديرية تنظيم التشغيل وسوق العمل ومديرية ترقية التشغيل كما هو منصوص عليهما في المرسوم التنفيذي رقم 92-37 المؤرخ في 2 فبراير 1992
المادة 2
فتح المادةيبقى التنظيم الداخلي في الهياكل المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بدون تغيير.
المادة 3
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994.
مقداد سيفي 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-407
« الإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني، المعدل والمتمم، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-290 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن إلحاق بعض الهياكل بالإدارة المركزية في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-407
مرسوم تنفيذي رقم 96-407 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995 ، الديوان
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.