قرارات مؤرخة في 26 محرم عام 1412 الموافق 7 غشت سنة 1991 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 2143
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمود عسالة ، نائب ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991، المتضمن تعيين السيد أحمد سواطي، نائب مدير لتعميم الاعلام الآلي بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد سواطي ،نائب مدير تعميم الاعلام الآلي الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية مدير الأنشطة الدولية، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1412 الموافق 7 غشت سنة 1991.
محمد الصالح منتوري حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1412 الموافق 7 غشت سنة 1991 محمد الصالح منتوري إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 | رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991، المتضمن المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية | تعيين السيد زهير صارني، نائب مدير للتخطيط والبرامج والتشغيل المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991، المتضمن تعيين السيد زهير بلحسن، نائب مدير للمداخيل والاجور بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد زهير بلحسن نائب !
مدير المداخيل والاجور، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1412 الموافق 7 غشت سنة 1991 محمد الصالح منتوري ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد زهير صارني، نائب مدير التخطيط والبرامج الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء | القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1412 الموافق 7 غشت سنة 1991.
محمد الصالح منتوري ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، | المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 | رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991، المتضمن المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية | تعيين السيد عبد المجيد بن ناصر، نائب مدير لتنظيم منظومة والتشغيل المعدل والمتمم الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد المجيد بن ناصر نائب مدير تنظيم منظومة الضمان الاجتماعي الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1412 الموافق 7 غشت سنة 1991 محمد الصالح منتوري ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1412 الموافق 7 غشت سنة 1991.
محمد الصالح منتوري ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991، المتضمن تعيين السيد مصطفى موساوي، نائب مدير لترقية أنشطة المؤسسات بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى موساوي رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 ، المتضمن | نائب مدير ترقية أنشطة المؤسسات الامضاء باسم وزير تعيين السيد فاروق شرادي، نائب مدير للوثائق والمنازعات بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد فاروق شرادي، نائب مدير الوثائق والمنازعات الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1412 الموافق 7 | غشت سنة 1991.
محمد الصالح منتوري ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ | في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 ، المتضمن تعيين السيد البشير رويبح، نائب مدير للموظفين بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد البشير رويبح، نائب مدير الموظفين الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1412 الموافق 7 | غشت سنة 1991.
محمد الصالح منتوري ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 ، المتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى :
المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991، المتضمن تعيين السيدة فريدة بلفرحي، زوجة كركب، نائبة مدير للمساعدة الاجتماعية والتضامن بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيدة فريدة بلفرحي زوجة كركب، نائبة مدير المساعدة الاجتماعية والتضامن الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1412 الموافق 7 غشت سنة 1991 محمد الصالح منتوري ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية والتشغيل، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 | | | | العمل والشؤون الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 ، المتضمن تعيين السيدة فيفي بوشمال نائبة مدير الدراسات القانونية بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيدة فيفي بوشمال نائبة مدير الدراسات القانونية، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1412 الموافق 7 غشت سنة 1991.
محمد الصالح منتوري ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991، المتضمن تعيين السيد محمد الامين قرين، نائب مدير للوقاية من الاخطار المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الامين قرين نائب مدير الوقاية من الاخطار المهنية، الامضاء باسم وزير | باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1412 الموافق 7 | غشت سنة 1991.
محمد الصالح منتوري المجلس الاعلى للاعلام توصية رقم 01 مؤرخة في 14 شوال عام 1411 الموافق 29 ابريل سنة 1991 تحدد الضوابط المتعلقة بتغطية اجهزة الاعلام لنشاط الجمعيات ذات الطابع السياسي طبقا للقانون رقم 90-07 المؤرخ في 03 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام.
ان المجلس الاعلى للاعلام عقد في هذا اليوم الاثنين 29 افريل سنة 1991، اجتماعا طارئا بحضور كافة اعضائه، وبعد التداول في موضوع شروط تطبيق أحكام الفقرة 2 من المادة 59 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990، صادق على التوصية التالي نصها :
ان القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام، قد اسند للمجلس الاعلى للاعلام مهمة تتمثل على الخصوص في :
- تحديد كيفيات تطبيق حقوق التعبير عن مختلف.
تيارات الرأي
- ضمان الاستقلال لاجهزة القطاع العام للبث الاذاعي الصوتي والتلفزي وحيادها،
- تحديد بقراراته، شروط اعداد النصوص والحصص المتعلقة بالحملات الانتخابية واصدارها وانتاجها، وبرمجتها ونشرها سيتولى المجلس الاعلى للاعلام الاعلان عن الضوابط المتعلقة بتغطية الاجهزة الاعلامية لحملة الانتخابات التشريعية، الا انه يعتبر انه لابد له ان يضطلع بمهمته المتمثلة في السهر على نزاهة الاعلام وتعدديته في جميع الظروف وبأكثر قدر من اليقظة ابان الفترة التي تأتي قبل | الافتتاح الرسمي للحملة الانتخابية.
ومن اجل ذلك يتوجه المجلس الاعلى للاعلام الى جميع الاجهزة الاعلامية، وبخاصة تلك التابعة للقطاع العام، توخيا منه ضمان حق المواطن في الاطلاع بكيفية كاملة وموضوعية، على الوقائع والآراء التي تهم المجتمع، وحقه في المشاركة في الاعلام بممارسة الحريات الاساسية في التفكير والرأي والتعبير طبقا لما جاء في المواد 35 و 36 و 39 و 40 من الدستور والوفاء بالمساواة في فرص التعبير عن تيارات الرأي والتفكير طبقا للمادة 10 من القانون المتعلق بالاعلام. : فضمانا منه لحق المواطنين في الاعلام والمساواة في المعاملة عند تغطية نشاط سائر الجمعيات ذات الطابع السياسي، إن المجلس الأعلى للاعلام يوصي بما يلي :
احكام عامة ان المجلس الاعلى للاعلام ليهيب بكافة المسؤولين ان يزيدوا اضطلاعا بما عليهم من واجبات في مجال الاعلام واما الصحافيون، فانه ليس لهم، وان كانوا ملزمين بمقتضى القانون بالخط العام للمؤسسة الاعلامية، أن يدخلوا في الحسبان، مهما تكن الظروف التأثيرات والاعتبارات التي من شأنها أن تخل بمصداقية الاعلام.
هذا ويذكر المجلس بنص القانون الذي يلزم الصحافيين باجتناب كل ما من شأنه ان يمس بالوحدة الوطنية، وحقوق المواطن وحرياته الدستورية، واجتناب كل ضروب الثلب والتجني قصد الحفاظ على جو الدعة والهدوء الذي لاغنى عنه في مقارعة الافكار بالافكار، وترسيخ تقاليد التسامح وتعزيز اركان المؤسسات الديمقراطية، وفي غضون الفترات التي يقبل فيها المواطنون على التعبير بكل سيادة عن تزكيتهم، يتمثل اوجب واجبات كل مسؤول في جهاز اعلامي وكل صحافي في الاضطلاع بنزاهة بدورهما الذي يقوم أولا على سرد وفي لجميع الوقائع الموضوعية التي يحق لجميع المواطنين ان يلموا بها لتمكينهم من الاستقلال في اعمال تمييزهم واختيارهم بحرية، وبديهي انه يكون للصحافيين هم كذلك حق وواجب المساهمة في الحوار بعرض تحليلاتهم وآرائهم الخاصة.
يجب ان تعكس كل الاخبار المكتوبة أو المسموعة او المرئية التي تتناول نشاط الاحزاب والتكتلات السياسية | الانشغال بالوفاء بواجب الصدق ومراعاة الاخلاقيات في جميع الجوانب التي لها أثر على مفعولها، والانشغال بالعدل لابد له ان يتجلى في جميع المراحل التي تقدر على قدرها أهمية ونوعية الوسائل التي تعبأ لتغطية نشاطات التنظيمات السياسية، كما يتعين ان يشغل جميع الهياكل التي تساهم في البحث عن المادة والمواضيع الاساسية الضرورية لاعداد المنتوجات الاعلامية.
وتستلزم تغطية الاحداث الوطنية توخي ضمان توازن حتمي بين جميع مناطق البلاد، وذلك بتعبئة جميع الوسائل المتوفرة لدى مصالح الاعلام السمعي البصري ووكالات الاعلام البرقي، والمراسلين المحليين، والمحققين الذين يعملون بالتنافس أو بالتكامل بغية التقليص ما امكن من الفوارق القائمة بين جميع مناطق البلاد طبقا للمادة 59 الفقرة 14 من القانون رقم 90-07 المتعلق بالأعلام.
وبوجه خاص ان دور وكالة الانباء الجزائرية يعد جوهريا من كل الجوانب في ضمان معالجة متوازنة للاحداث الوطنية، انها ملاذ لجميع الاجهزة التي لا تملك وسائل خاصة وكافية تمكنها من تغطية النشاط الوطني بالقدر المطلوب من المساواة والانتظام، طبقا لاحكام المادة 9 من القانون رقم 90-01 المتعلق بالاعلام للحكومة ان تبرمج وتبث في اي وقت التصريحات والبيانات المكتوبة أو المنطوقة أو المتلفزة التي تراها ضرورية، على ان يعلن انها صادرة عن الحكومة.
وفيما يتعلق بالمترشحين اقرارا او افتراضا لانتخابات ما المناطين بوظائف رسمية، فينبغي التمييز بين ما يدلون به كتابيا او شفاهيا بحكم مهامهم وما يأتي منهم في سياق الحملة التي يخوضونها من حيث هم مترشحون أو في سبيل التشكيلة السياسية التي يساندونها.
نشاطات رئيس الجمهورية لا تدخل في كشوف أحصاء الانصبة الزمنية من الارسال.
أولا : الأحكام الخاصة باجهزة الاعلام السمعي البصري : 1.1 - انتاج الحصص يجب ايجاد ظروف انتاج وبث مثل هذه الحصص بحيث تكون مماثلة وقارة على حالها بالنسبة لجميع التنظيمات والشخصيات.
ويتعين ان تكون الوسائل التقنية ( الاستديوهات والمقدمات والتوضيبات والتجهيزات والقائمون على الحصص والاوقات المتاحة ) مماثلة، وغير قابلة لأي عارض أو تغيير في بال من حيث مداه او نوعه.
والتسجيل بجهازين منفردين واجب حتمي تفاديا لكل خلل لامرد له. 2.1 - يتحتم توحيد نمط اخراج التسجيلات التلفزيونية، ويتمثل هذا في السهر على انجازها بقدر واحد من جودة الصورة والصوت ومقاييس متماثلة من حيث زوايا التصوير وحجم الصور وغير ذلك. 3.1 - يجب ان يكون اثاث التجهيز المكاني واحدا بالنسبة للجميع ولا يجوز فيه انفراد اي كان باستعمال الرموز الوطنية المستمدة من التراث المشترك دينيا كان أو تاريخيا. 4.1 - وفي حالة ما اذا تستعمل وثائق من المحفوظات يتعين تحاشي تعرض مدلولها الاصلي لاي تحريف من جراء اعمال اساليب التركيب فيها، ولا سيما عندما يتم فصلها عن سياقها أو تغيير هذا السياق. 5.1 – تشكل الساعات التي تبرمج فيها الحصص المخصصة لمختلف ذوي الادوار في الاحداث الوطنية هي الاخرى عامل اختلال في التوزان. ومن ثمة يجب لجدول البرمجة ان يفسح انسب المواقيت التي تمكن المواطنين من الاعتياد في نفس المواعيد على الحصص المخصصة للتعبير الحر لجميع التشكيلات السياسية.
ويجب أن تحدد مواعيد هذه الحصص في أفضل اوقات الانصات وبمحاداة برامج قارة وبالتالي لا تحتمل التغير من حيث صيت الجهاز الاعلامي المعني.
وحين يتم اقرار جدول البرمجة لا يجوز ادخال التغيير عليه. وعند الاقتضاء يجب اشعار المجلس الاعلى للاعلام بذلك مسبقا. 6.1 - اما كيفيات المراقبة فيتعين وضع وتطبيق اسلوب عملي ناجع يمكن من ممارسة تقييم احصائي منتظم للتغطية التي تتم على مستوى كل جهاز النشاطات الجمعيات ذات وذلك يوجب وضع بطاقية لاحصاء الوقت المتاح لكل من التشكيلات السياسية في الجرائد الناطقة والمصورة اليومية وغيرها من الحصص كالمجلات والتحقيقات والموائد المستديرة والاحاديث ......... وينبغي للنظام المطلوب اعتماده ان يسمح باجراء المراجعات المفيدة في هذا المجال في اي وقت .
والمجلس الاعلى للاعلام سيتولى النشر الدوري لكشوف الأوقات التي تؤول للتشكيلات السياسية. 7.1 - ان ما يتوخى من هذه الكشوف هو التأكد اذا كانت التغطية لاحداث الحياة السياسية او الوطنية قد حققت الإنصاف في توزيع وقت المداخلات.
ان الانصاف المطلوب توخيه يجب ان يجد مصداقيته في كل ركن من الاركان المخصصة لتغطية مستجدات الحياة السياسية الوطنية من خلال الجرائد أو الحصص المباشرة أو التحقيقات أو التصريحات او الاستجوابات وغيرها ...
وفي حالة ما اذا اشتكى احد الاطراف المتاح لها الارتفاق بالوسائل السمعية البصرية من ضرر لحق به في احد التسجيلات ورفع التماسا الى المجلس الاعلى للاعلام، يتم اجراء استماع متمعن أو مشاهدة منهجية. وان سجل ارتكاب اخلال بأحكام القانون، تتم التصحيحات اللازمة في الآجال المطلوبة.
ثانيا : الأحكام الخاصة باجهزة الصحافة المكتوبة. 1.2 - لكل جهاز من اجهزة الصحافة المكتوبة أن يتخذ الشكل اللائق به لضمان تغطية نشاطات التشكيلات السياسية على أن يعدل في معاملتها.
وبصورة عامة، يتعين استدراك كل اختلال يعاين في التوازن في أسرع ما أمكن. 2.2 - تحدد قوالب التعبير او الاركان التي تعتمد في هذا الاطار التصريح والاستجواب والمائدة المستديرة الرأي الحر......) كما يرى ذلك كل جهاز شريطة ان يتيح الفرصة للجميع بمراعاة التوجيهات العامة الواردة في هذه التوصية. 3.2 - فيما يتعلق بتحرير واخراج هذه الصفحات يجب ان تعكس اساليب التفخيم المعتمدة في التوضيب من حيث هندسة الصفحة وتوزيع وتركيب النصوص واحجام الطابع السياسي وكذا الجمعيات الاخرى أو الشخصيات | الحروف والصور المختارة (المقاس تعبير الملامح اللياقة التي تساندها .
الجمالية نفس المعاملات ونفس الامتيازات بلا تمييز.
اذا ما تم العمد الى ادراج او تفخيم رموز الاسماء | الاخلاقيات ومع الضوابط المنصوص عليها في القانون المتعلق الشارات المميزة للتشكيلات السياسية يجب ان يخلو انجازهما من كل تمييز ولا امتياز تقني او اجمالي خاص. 4.2 يجب ان يجتنب في الصفحات المخصصة لتعبير الاحزاب والشخصيات السياسية التي تساندها ادراج اي رسم أو رسالة قارىء او منبر حر يكون لها طابع مغرض او غير لائق ازاء شخصية أو تشكيلية سياسية ما، يسهل التعرف عليها أو معرفة صراحة. لا يجوز البتة أن تعتمد مثل هذه الاركان الحرة لتكون اداة للمناورات المتنافية مع المطبعة الرسمية 97 و 13 بالاعلام وكذا في هذه التوصية.
تنشر هذه التوصية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1411 الموافق 29 ابريل سنة 1991.
عن المجلس الاعلى لللاعلام.
الرئيس علي عبد اللاوي شارع عبد القادر بن مبارك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.