مرسوم تنفيذي رقم 90-271 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن نقل مقر دار الاطفال المسعفين ) دار الحضانة ). 1252
المادة الأولى
فتح المادةينقل مقر دار الاطفال المسعفين ( دار الحضانة ( الكائن بحيدرة ( الجزائر ) ، والمحدث بموجب المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 داى، والمحدث بموجب المرسوم رقم 89-57 المؤرخ في 2 | المذكور أعلاه الى الابيار فيلا بستان النخيل، شارع البشير مايو سنة 1989 المذكور أعلاه الى حيدرة 4 شارع عبد القادر قدوش ( الجزائر ).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990.
مولود حمروش الابراهيمي ( الجزائر ) .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.