مرسوم تنفيذي رقم 90-163 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للتشغيل. 774
المادة الأولى
فتح المادةيقترح الوزير المنتدب للتشغيل، في إطار السياسة العامة للحكومة، وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في مجال التشغيل ويضمن تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات السارية.
ويقدم الوزير المنتدب للتشغيل عرضا عن نتائج نشاطه لرئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المحددة.
المادة 2
فتح المادةيمارس الوزير المنتدب للتشغيل صلاحياته في ميدان التشغيل التي تشتمل على مجموع الأنشطة المتعلقة بتحديد السياسة الوطنية في مجال التشغيل وتنظيم سوق الشغل واليد العاملة وضبطها وكذا ترقية برامج التشغيل الخاصة ومتابعتها لا سيما البرامج التي تعنى بالشباب
المادة 3
فتح المادةيتولى الوزير المنتدب للتشغيل المهام التالية :
- إجراء جميع الدراسات المستقبلية الضرورية لتحديد عناصر سياسة التشغيل دراسة التدابير اللازمة لاعداد توجيهات السياسة الوطنية وضبطها على المدى القصير والمتوسط والطويل في مجال التشغيل، وعرضها.
- إعداد مشاريع مخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات في مجال التشغيل واقتراحها والسهر على تنفيذ المخططات المصادق عليها.
المساهمة في أشغال المجلس الوطني للتخطيط، في اطار الاجراءات القائمة السهر على استعمال أدوات التخطيط واعداد خريطة الشبكة الهياكل التابعة للتشغيل وتنظيم أنظمة تسيير الأنشطة التابعة لاختصاصاته تهيئة أدوات القياس واستعمالها من أجل التقدير الكمي والنوعي للتشغيل وآفاق تطوره، تأطير وتسيير سوق الشغل وتنظيمه وتنفيذ كل تدبير يهدف الى تقريب العرض من طلب الشغل تقريبا أكثر،
- دراسة كل اجراء يهدف الى الحفاظ على الشغل وترقيته ثم اقتراحه وتنفيذه،
- دراسة برامج التشغيل الخاصة وإعدادها لا سيما المتعلقة بالشباب بالتشاور مع الوزارات المعنية والجماعات المحلية، ومتابعة تنفيذها.
- المساهمة في تحديد سياسة وطنية للتكوين المهني وتحسين المستوى وإعادة التدريب والتحويل حسب أهداف تشغيل السكان العاملين والتوجيهات في مجال التهيئة العمرانية تحديد السياسة المتعلقة باستعمال اليد العاملة الأجنبية والمساهمة في إعداد التشريع والتنظيم في هذا المجال، تنسيق أعمال تنصيب اليد العاملة الوطنية في الخارج.
المادة 4
فتح المادةيختص الوزير للتشغيل بالأنشطة المتعلقة بمراقبة استخدام اليد العاملة الأجنبية.
المادة 5
فتح المادةيسهر الوزير المنتدب للتشغيل على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لتلبية حاجيات الهياكل والأجهزة التابعة له . .
ويعد عمل الدولة في هذا الميدان ويقترحه وينفذه لا سيما في مجال التكوين وتحسين المستوى كما ينص على | التنظيم في هذا المجال.
المادة 6
فتح المادةيتولى الوزير المنتدب للتشغيل تحديد معايير الوسائل الخاصة بالهياكل التابعة لمجال اختصاصه ومقاييسها وضمان صيانة التجهيزات الموجودة على مستوى المؤسسات والهيئات التابعة لوصايته.
ويسهر على احترام معايير الصيانة وتدابيرها المقررة في هذا الإطار،
المادة 7
فتح المادةينصب الوزير المنتدب للتشغيل أنظمة الإعلام والمراقبة المتعلقة بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه ويعد لهذا الغرض الأهداف والاستراتيجيات ويحدد الوسائل المادية والمالية المنسجمة مع الأنظمة الوطنية للإعلام والمراقبة على جميع المستويات.
المادة 8
فتح المادةيسهر الوزير المنتدب للتشغيل على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة التابعة لاختصاصه بالإضافة الى المؤسسات الموضوعة تحت وصايته.
المادة 9
فتح المادةيتولى الوزير المنتدب للتشغيل ما يلي :
- يشارك السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه، ويقدم مساعدته، يسهر على تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية وينفذ، فيما يخصه، التدابير المتعلقة بالوفاء بالالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- يشارك في أنشطة الهيئات الجهوية والدولية المختصة في مجال التشغيل
- يضمن تمثيل بلاده بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية في الهيئات الدولية التي تعالج قضايا داخلة في اطار صلاحياته
- يؤدي كل مهمة ذات علاقة دولية قد تخولها له السلطة المختصة. 776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 10
فتح المادةيقترح الوزير المنتدب للتشغيل كل مؤسسة للتشاور و / أو للتنسيق الوزاري وكل هيئة كفيلة بتمكين تكفل أحسن للمهام المخولة له وذلك عملا على ضمان تنفيذ المهام وانجاز الأهداف المسندة له.
ويقترح القواعد القانونية التي تطبق على الموظفين التابعين لاختصاصه.
ويقدر حاجيات الأنشطة التابعة لاختصاصه المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في اطار القوانين والتنظيمات السارية.
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 89-114 المؤرخ في 4 يوليو سنة 1989 المذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-36
« تلغى أحكام المرسوم رقم 90-64 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 والمرسوم رقم 90-163 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 ، المذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-36
مرسوم تنفيذي رقم 92-36 مؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992، يحدد صلاحيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تنظيم مديريات التشغيل والتكوين المهني بالولايات. 597 تابع )
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-382
مرسوم تنفيذي رقم 90-382 مؤرخ في 7 جمادى الأولى 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الاجتماعية . 1620
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-259
مرسوم تنفيذي رقم 90-259 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم الأمر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة وتغيير تسميته . 1224
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-165
مرسوم تنفيذي رقم 90-165 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد تشكيل ديوان الوزير المنتدب للتشغيل. 778
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-164
مرسوم تنفيذي رقم 90-164 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل. 776 تابع )
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.