مرسوم تنفيذي رقم 92-149 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، يتضمن تحويل بعض الهياكل التابعة لوزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل السابقتين الى وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية. 820
المادة الأولى
فتح المادةتحول الى وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، مديرية الضمان الاجتماعي ومديرية العمل الاجتماعي، التي نص عليهما المرسوم التنفيذي رقم | 90-164 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيبقى في تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل ما يلي :
ديوان وزير العمل المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه المفتشية العامة للعمل.
الهياكل الآتية : 1 (1) - مديرية علاقات العمل، 2 (2) - مديرية الدراسات والتخطيط، 3 (3) - مديرية الدراسات القانونية والتعاون 4 (4) - مديرية ادارة الوسائل.
المادة 3
فتح المادةيبقى التنظيم الداخلي للهياكل المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بدون تغيير.
المادة 4
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 | أبريل سنة 1992.
سيد أحمد غزالي 12 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-290
مرسوم تنفيذي رقم 94-290 مؤرخ في 19 ربيع الثاني 12 عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 يتضمن إلحاق بعض الهياكل بالإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية. 13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.