قرار

قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير الشؤون الاجتماعية. 456

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.