قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير الشؤون الاجتماعية. 456
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حسن تازروت مدير الديوان الامضاء باسم وزير الشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991.
محمد غريب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.