مرسوم تنفيذي رقم 91-55 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم ! المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل. 344
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، حسب الآتي :
" المادة الأولى : تضم الادارة المركزية للشؤون الاجتماعية والتشغيل تحت سلطة وزير الشؤون الاجتماعية والوزير المنتدب للتشغيل ما يلي :
المفتشية العامة للعمل، ديوان وزير الشؤون الاجتماعية، الذي يتشكل من :
مدير الديوان الذي يكون تابعا له مكتب البريد والاتصال رئيس الديوان ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص اربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان.
- ديوان الوزير المنتدب للتشغيل، كما هو منصوص عليه في المرسوم رقم 90-165 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه الهياكل الآتية :
مديرية الدراسات والتخطيط مديرية الدراسات القانونية والتعاون مديرية تنظيم التشغيل مديرية ترقية التشغيل مديرية علاقات العمل مديرية الضمان الاجتماعي مديرية العمل الاجتماعي مديرية إدارة الوسائل " .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 90-164 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، حسب الآتي :
" المادة 3 : تضم مديرية الدراسات القانونية والتعاون :
1 ) المديرية الفرعية للدراسات القانونية
2 ) المديرية الفرعية للانشطة الدولية
3 ) المديرية الفرعية للتعاون المغاربي
4 ) المديرية الفرعية للهجرة " .
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 90-164 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، حسب الآتي :
" المادة 4 : تضم مديرية تنظيم التشغيل : 1 (1) المديرية الفرعية لتنظيم سوق العمل،
2) المديرية الفرعية للتلخيص والتقييم 3 (3) المديرية الفرعية لتنمية الكفاءات ".
المادة 4
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 90-164 المؤرخ في 2 | يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 4 مكرر : تضم مديرية ترقية التشغيل :
1 ) المديرية الفرعية للبرامج
2 ) المديرية الفرعية لمتابعة تحقيق البرامج
3 ) المديرية الفرعية للتمويل
4 ) المديرية الفرعية للدعم التقني لتشغيل الشباب " .
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 7 من المرسوم رقم 90-164 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، حسب الآتي :
" المادة 7 : تضم مديرية الضمان الاجتماعي :
(1) المديرية الفرعية لتنظيم منظومة الضمان الاجتماعي،
2 ) المديرية الفرعية لحسابات الضمان الاجتماعي،
3 ) المديرية الفرعية للاتفاقيات الدولية الخاصة بالضمان الاجتماعي ".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 90-164
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 90-164
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.